أولاً: تنص المادة (75) من الدستور الأردني:

1- لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب.

أ‌- من لم يكن اردنيا.

ب‌- من يحمل جنسية دولة أخرى.

ج- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

د- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.

هـ- من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

و- من كان مجنوناً او معتوهاً.

ز- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

3- إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.



ثانياً: تقضي الفقرتين (2 و 3) من المادة (75) من الدستور فيما تقضي أنه يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلس النواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص، وإذا النائب خالف أحكام الفقرة (2) من المادة (75) الدستور فإن عضويته تسقط حكماً ويصبح محله شاغراً.



ثالثاً: النائب أمجد المسلماني يمتلك وحده شركة دالاس للسياحة والسفر، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة رقمها (17781)، ورقمها الوطني (200100130)، ورأسمالها (50،000) دينار، والنائب المسلماني مفوض بالتوقيع عن الشركة.



رابعاً: شركة دالاس للسياحة والسفر ويمثلها بالتوقيع النائب أمجد المسلماني متعاقدة مع وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ويمثلها الأمين العام أ.د محمد الرعود، وقد تم التوقيع على الاتفاقية التي تعاقد بموجبها الفريقان بتاريخ (20/1/2014)، وهذه الاتفاقية التي ما زالت سارية تمت والنائب أمجد المسلماني عضواً في مجلس النواب.



خامساً: وقد أكدت المادة (90) من الدستور و(قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006) أن سقوط عضوية النائب الذي يخالف شروط العضوية المبينة في المادة (75) من الدستور يكون بحكم الدستور (حكماً)، ولا يشترط صدور قرار من مجلس النواب.

تنص المادة (90) من الدستور على ما يلي:

لا يجوز فصل أحد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره.



لقد ثبت بالوثائق أن النائب أمجد المسلماني قد خالف أحكام المادة (75) من الدستور عندما وقع الاتفاقية التي تعاقدت بموجبها شركته الفردية مع وزارة الأوقاف بتاريخ (20/1/2014)، وبذلك تكون عضويته في مجلس النواب قد سقطت حكماً بموجب الفقرة (3) من المادة (75) والمادة (90) من الدستور ومقتضى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006.