• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

الضمان تستهجن حرمان مدرسات القطاع الخاص من بدل إجازة الأمومة

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2015-06-09
818
الضمان تستهجن حرمان مدرسات القطاع الخاص من بدل إجازة الأمومة

 أكّد مديرالمركز الاعلامي والناطق الرسمي بإسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن ظاهرة التهرب التأميني تؤثر سلباً على حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص ويحرمها من الاستفادة من منافع تأمين الأمومة وغيرها من المنافع التأمينية نتيجة تهرب أصحاب العمل عن شمولها بالضمان، مبيناً بأن تأمين الأمومة تم ادراجه في قانون الضمان الاجتماعي بهدف حماية المرأة وتعزيز دورها ومشاركتها الاقتصادية في المجتمع، داعياً المرأة العاملة إلى السؤال عن حقها بالشمول في الضمان وعن كامل فترات عملها وأجرها الحقيقي الخاضع للضمان، 

واستهجن الصبيحي لجوء بعض المدارس الخاصة إلى انهاء خدمات المعلمات خلال فترة إجازة الصيف مما يؤثر على حقها في إجازة الامومة في حال استحقاقها، موضحاً أن المؤسسة تلقت العديد من الشكاوى المباشرة حول هذا الموضوع .

وأفاد الصبيحي بأن عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة خلال الخمسة شهور الاولى من العام الحالي 2015 بلغ (2858) مشتركة وبمبلغ اجمالي وصل الى (3) ملايين و(74) ألف دينار، ليرتفع عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من هذا التأمين منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 وحتى 31/5/2015 إلى (15) ألف سيدة ، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهن (17) مليون و(553) ألف دينار، مشيراً بأن المؤسسة أطلقت حملات إعلامية واسعة خلال السنوات الثلاث الماضية ؛ للتعريف بأهمية هذا التأمين، وشروط الاستفادة منه، وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية على منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.

وذكر بأن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها الاستمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة وبالتالي يضمن لها الحماية التأمينية خلال هذه الفترة .

وبيّن بأنه يصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع )، ويصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة، على أن يسبق كل حاله ولادة فترة اشتراك بالضمان لمدة لا تقل عن (6) أشهر متصلة.

وأعرب الصبيحي عن أمله بأن يسهم تطبيق تأمين الأمومة في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص، ويحفز مشاركة المرأة في سوق العمل، نظراً لأهمية دور المرأة بالمشاركة الاقتصادية وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر.

وأشار إلى أن الوثائق المطلوب تزويد المؤسسة بها لغايات الحصول على بدل إجازة الأمومة هي؛ شهادة ولادة رسمية، وصورة عن البطاقة الشخصية للمؤمن عليها الأردنية، وعن جواز السفر للمؤمن عليها غير الأردنية، وأن يتم إبلاغ المؤسسة من قبل الجهة التي تعمل فيها المؤمن عليها عن طريق تعبئة النموذج المعدّ لهذه الغاية، وتزويد المؤسسة به خلال سبعين يوماً من تاريخ حدوث الولادة، وصورة عن تقرير طبي مصدق حسب الأصول يبيّن حصول المؤمن عليها على إجازة بسبب توقع الولادة، وذلك في حال كانت بداية إجازة الأمومة قبل موعد الولادة بأربعة أسابيع كحد أعلى.
ويُذكر أن الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة 0.75% ( ثلاثة أرباع الواحد بالمائة ) من أجور كافة العاملين ذكوراً وإناثاً ويتحملها صاحب العمل وحده، ويطبّق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.