• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

"العدل العليا" تمنح سلطة العقبة صلاحيات الإحالة على الاستيداع أو التقاعد

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2010-02-20
1459
"العدل العليا" تمنح سلطة العقبة صلاحيات الإحالة على الاستيداع أو التقاعد

اعتبرت محكمة العدل العليا في قرار صدر عنها مؤخرا، ان قرارات الاحالة على الاستيداع او التقاعد المتعلقة بموظفي منطقة سلطة اقليم العقبة، تعود إلى رئيس مجلس السلطة، لا إلى مجلس الوزراء.

 وألغت المحكمة قرارا لمجلس الوزراء بإحالة طبيب يعمل في منطقة سلطة اقليم العقبة على الاستيداع.
 
وأشار قرار المحكمة إلى أن مجلس الوزراء ليس الجهة المختصة بإصدار قرار الاحالة على الاستيداع لموظفي سلطة اقليم العقبة وان رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هو الجهة المختصة بإصداره، وبالتطبيق القانوني يكون القرار صادرا عن جهة غير مختصة بإصداره.
 
وبين قرار المحكمة ان الطبيب محمود المبيض كان عين في بلدية العقبة بوظيفة طبيب صحة عامة منذ العام 1988 وعندما انشئت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة العام 2000 نقل الى السلطة حكما بموجب قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
 
وفي ايلول (سبتمبر) الماضي رفع رئيس مجلس مفوضي السلطة كتابا إلى رئيس الوزراء نسب فيه إصدار قرار بإحالته على الاستيداع عملا بنظام الخدمة المدنية، وبناء على هذا التنسيب قرر مجلس الوزراء احالة الطبيب المبيض على الاستيداع الى حين إكمال المدة المقررة للتقاعد.
 
وبين قرار المحكمة ان المادة 46 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 7 لسنة 2007 نصت على انه "لا تسري احكام هذا النظام على موظفي سلطة اقليم العقبة وبلدية العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة الذين تم نقلهم بمقتضى القانون الى السلطة وقرروا الخضوع للتشريعات الخاصة بكل منهم والتي تنظم احكام وشروط عملهم".
 
وبذلك فإن نظام موظفي البلديات هو الواجب التطبيق على حالته، وان نظام موظفي البلديات المعمول به منذ العام 2007 نص في المادة 49 منه على الاستيداع بقرار من وزير الشؤون البلدية وبتنسيب مجلس البلدية بناء على طلب الموظف وبقرار من الوزير بتنسيب مبرر من المجلس من دون طلب الموظف.
 
لافتا القرار إلى أن قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نص على ان مجلس المفوضين يمارس وظائف المجلس البلدي وفقا لأحكام قانون البلديات النافذ المفعول والأنظمة الصادرة بمقتضاه، ولهذه الغاية يمارس رئيس مجلس الموظفين الصلاحيات المقررة للوزير بمقتضى هذه التشريعات، وبذلك يكون قرار مجلس الوزراء صادرا عن جهة غير مختصة بإصداره.الغد
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.