• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

المطالبة بعدم التوقيف الإداري للعامل الوافد ومراجعة قانون منع الاتجار بالبشر

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2010-02-21
2029
المطالبة بعدم التوقيف الإداري للعامل الوافد ومراجعة قانون منع الاتجار بالبشر

إيجاد مأوى مناسب للعمال والعاملات ضحايا الانتهاكات

 حجز الوثائق واثبات الشخصية والعمل بالسخرة أبرز الانتهاكات
 
إلزام رب العمل بتأمين العامل صحيا طيلة فترة سريان عقد العمل
 
أوصى تقرير حول أوضاع العمالة المهاجرة في الأردن بعدم اللجوء إلى (حجز الحرية/التوقيف الإداري) أثناء إجراءات الإبعاد أو تصويب الأوضاع التي تتم من قبل الإدارات الأمنية.
 
وأوصى التقرير الذي أعده مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان وكشف عنه في مؤتمر صحافي أمس بإلغاء التعميم الأمني عن العمال والعاملات المطلوبين للجهات الإدارية أو القضائية بسبب شكاوى أصحاب العمل بهروبهم ورفع التعميم فورا بمجرد حضورهم لجهة الطلب.
 
وطالب التقرير بمراجعة قانون منع الاتجار في البشر لضمان انسجام المعايير الدولية مع المعايير الوطنية من جهة, وضمان وضوح التعريفات ونصوص التجريم والمعاقبة على جرائم الاتجار بعقوبات مناسبة تأخذ بالاعتبار طبيعته الخطرة والبشعة.
 
وشدد التقرير على ضرورة ايجاد مأوى مناسب للعمال والعاملات ضحايا الاتجار بالبشر وغيرها من صور الانتهاكات بما فيها حالات النزاع مع القانون.
 
وبحسب الخبير بمجال حقوق الانسان ومستشار المركز طالب السقاف ومنسقة المشاريع في المركز ليندا الكلش فإن التقرير هو الأول الذي ينفذه المركز منذ مباشرة عمله في نيسان من عام 2009 مستندا في إعداده للتقرير على الشكاوى العمالية التي ترد إلى المركز 2009 حيث استقبل 228 شكوى من عمال وافدين 80% منهم تقريبا من عاملات المنازل.
 
وينوي المركز تقديم نسخ من التقرير للجهات الرسمية حيث سيتم تقديم نسخة لوزير العمل ووزير الداخلية وكافة الجهات المختصة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة.
 
وكشف التقرير أن أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئة من العمالة حجز الوثائق واثبات الشخصية والعمل بالسخرة. كما جاء في التقرير ان صاحب العمل قد يلجأ إلى إهانة العاملة بقص شعرها في الوقت الذي يمثل الشعر للعاملة الآسيوية قيمة كبرى.
 
وجاء في نتائج التقرير أن العاملات والعمال الذكور أيضا يعانون من عدم توفر مأوى وخاصة للمعنفات والهاربات من بيوت مخدوميهن, ووجود مشاكل عدة في نظام الكفيل وفي حق العامل في إنهاء عقد عمله وعدم وضوح أو تحديد طبيعة العمل وعدم الالتزام بالشروط الواجب توفرها في السكن.
 
وأوصى التقرير بتعديل تعريف العمل المنزلي كما ورد في المادة 2 من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانيها وذلك بتحديد طبيعة العمل المقصود بعبارة (رعاية أفراد الأسرة ). ورفع وعي المجتمع وأصحاب العمل بحقوق العمال المهاجرين وخاصة عاملات المنازل لتغيير النظرة السلبية تجاه هذه الفئة. والسماح لهن بالعمل الحر بالأعمال المنزلية لدى أكثر من جهة, والسماح لهن بالمبيت خارج بيت مخدومين بعد انتهاء عملهن.
 
واوصى التقرير بإلزام رب العمل بتأمين العامل صحيا طيلة فترة سريان عقد العمل. وأن تعمل وزارة العمل على تفعيل دور نظام التفتيش بإيجاد آلية مناسبة لمتابعة دورية لأوضاع عاملات المنازل.
 
وطالب بإعادة النظر بنظام الكفيل وإلغاء عبارة (تنازل الكفيل) الواردة في الأنظمة والتعليمات واستبدالها بعبارة مناسبة مثل: مخالصة فك ارتباط - إنهاء العقد. وإعادة النظر في مدة وشروط عقد العمل بما يضمن حرية التعاقد وحق العامل بإنهاء عقد العمل في حالات سوء المعاملة أو الإخلال الجوهري بعقد العمل من جانب صاحب العمل.
 
واقترحت التوصيات إعطاء الفرصة للعمال المتواجدين في المملكة المخالفين لأحكام قانوني الإقامة والعمل لتصويب أوضاعهم وفق آليات قانونية تتيح لهم فرصة الاستمرار بعملهم والإقامة بشكل قانوني.
 
وشددت على ضرورة مسارعة المملكة بالانضمام للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية العمال المهاجرين وخصوصا: اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
 
كما طالب التقرير بتدريب القضاة والنيابة العامة وكافة الأشخاص المكلفين بتنفيذ القانون على مراعاة مقتضيات حقوق الإنسان في عملهم وكذلك تفعيل نظم الحماية المقررة لكافة الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.
 
ووفق التقرير فإن المركز استقبل 228 شكوى أحال 27 منها للقضاء, وتم الفصل في 19 قضية منها 18 قضية فصلت لصالح العمال ولازالت هناك 8 قضايا منظورة أمام المحاكم.وتم تقديم المشورة القانونية ل¯ 25 مشتكيا من العمال المهاجرين, كما تم رفض 4 حالات لعدم صدق أقوال المشتكي.
 
وتمت إحالة 7 حالات إلى اللجنة الخاصة بالنظر في شكاوى عاملات المنازل في وزارة العمل. كما تم حل 10 شكاوى, منها شكاوى جماعية عن طريق التوجه لبعض الجهات الرسمية, إضافة إلى أن 15 ملفا عالقا لمجموعة من العمال الذين دخلوا البلاد بتأشيرة سياحية أو مرور, وخالفوا قانون الإقامة, مما رتب عليهم غرامات مالية كبيرة أدت إلى عدم تمكنهم من العودة إلى ديارهم.
 
وكشف التقرير عن بعض مما يحد من حرية العامل الوافد أبرزها عدم وجود حرية التعاقد ومدة عقد الاستخدام فرغم شمول العاملين في المنازل بأحكام قانون العمل إلا أن مبدأ حرية التعاقد لا زال غير معترف به بالنسبة لهذه الفئة.
 
كما بين أنه ليس في القانون أحكام تنظم حق العامل في ترك العمل في حالة صدور أفعال من الكفيل ترغمه على ذلك أو حتى في حالة عدم قدرته على القيام بالعمل المطلوب.
 
وتطرق التقرير إلى مشكلة يعانيها العامل حال وصوله إلى الممكلة تتمثل بعدم وضوح نوع العمل وهي من المشكلات الخاصة بعاملات المنازل, حيث لا يوجد نص أو تعريف يبين ماهية أو طبيعة الأعمال المنزلية التي توجب القيام بها (التنظيف, رعاية كبار السن أو العناية بالأطفال... ) وغالبا ما لا تكون العاملة مؤهلة للقيام بكل هذه الأعمال.
 
واعتبر المركز أن المشاكل التي وصلتهم من العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة قليلة إلا أن نتائج التقرير بينت أن القانون يلزم رب العمل بتوفير سكن قريب من المصنع للعمال تتوفر فيه الشروط الصحية إلا أن الظروف لسكن العمال المشتكين غير مناسبة على الإطلاق من حيث المساحة ومحدودية تجهيزات المرافق الصحية التي إما أن تكون تالفة أوغير لائقة فيشترك في استخدامها عدد كبير من العمال يقدر بالعشرات.
 
ولفت التقرير إلى الشكاوى بشأن الأجور حيث يتم حجزها أو عدم دفعها في عدة حالات هي تذهب أجرة الشهور الثلاثة الأولى لمكتب الاستقدام بدعوى أنها تمثل حقوق المكتب في عملية الاستقدام.
 
كما بين أن عاملات المنازل غالبا ما يتقاضين أجراً أقل من الأجر المتفق عليه وهن في بلد المصدر, وقد اشتكت عدد من عاملات المنازل من أن الأجر المتفق علية في بلدانهن كان أكثر بكثير من الأجر الذي يدفع لهن بعد قدومهن إلى الأردن بنسبة تصل إلى النصف تقريبا.
 
وأشار إلى وجود تواطؤ بين بعض أصحاب مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل على تخفيض أجر العاملة بعد وصولها, وأحيانا وعندما يرفض بعض أصحاب مكاتب الاستقدام تخفيض أجر العاملة, تتم المساومة.
 
وأكد التقرير أنه لازال الكثيرون من أصحاب العمل ينظرون إلى عاملة المنزل نظرة السيد إلى العبد, وهو ما خلق تراتبا اجتماعيا لا يقتصر أثره على أصحاب العمل بل بات يتعداه إلى كافة فئات المجتمع, وبدأ البعض من أصحاب العمل يعدون العاملة من الممتلكات المادية التي تدخل في الميراث وفقا للشكاوى التي وردت المركز.
 
يشار إلى أنه ووفقا للأرقام الرسمية بلغ إجمالي القوى العاملة في المملكة (1.342.815) عامل وعاملة في مطلع عام ,2009 وبلغت نسبة العمالة الوافدة (المهاجرة) إلى العمالة الأردنية 22.6 % من إجمالي القوى العاملة في المملكة.
 
وقد بلغ عدد العمال الوافدين النظاميين الذين يحملون تصاريح عمل 336.000 منهم 51.000 عاملون في المنازل.
 
وبحسب التقرير تشير بعض المصادر الرسمية وغير الرسمية إلى وجود عشرات الآلاف من العمالة المهاجرة (الوافدة )غير مسجلين لدى وزارة العمل ولا يحملون تصاريح عمل رسمية, ولا توجد إحصاءات دقيقة تبين عدد (العمال المهاجرين غير النظاميين) في الأردن, وتتراوح تقديرات العمالة المهاجرة غير المسجلة في وزارة العمل ما بين 100 ألف و 150 ألف عامل, يعمل غالبيتهم في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية أو يعانون من البطالة المؤقتة ويبحثون عن فرص عمل.ويقدر مراقبون عدد العمال المهاجرين ضمن هذه الفئة بأكثر من مئة ألف عامل.العرب اليوم
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

من هالوطن الحبيب21-02-2010

التقرير طموح ويحاكي الواقع كثيرا ويسعى الى الرقي في احترام حقوق الانسان لتشمل العمالة الوافدة. لكن لم يطرح التقرير بدائل منطقية لالغاء التوقيف الاداري للمبعدين الأجانب, ولم يتطرق الى الضمانات الخاصة بأصحاب العمل.

والغريب في الموضوع أننا دولة غير نفطية, والموازنة العامة
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.