• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

سابقة قضائيةهي الاولى من نوعها.. إسقاط عقوبة متهم توارى عن الأنظار 13 عاماً

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2016-01-27
1312
سابقة قضائيةهي الاولى من نوعها.. إسقاط عقوبة متهم توارى عن الأنظار 13 عاماً

  في سابقة قضائية هي الاولى من نوعها اسقطت محكمة الجنايات الكبرى عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين عن محكوم عليه توارى عن الانظار ولم يتم القاء القبض عليه منذ 13 عاما.

وجاء اسقاط العقوبة عن المتهم بعد ان قام المتهم بتسليم نفسه حيث اثار وكيل الدفاع المحامي عبد اللطيف مدهش دفعا قانونيا بان العقوبة المحكوم بها على المتهم يستوجب اسقاطها لعلة التقادم ومرور الزمن.

وكان المتهم وهو راعي اغنام احيل للمحاكمة امام محكمة الجنايات الكبرى في اذار عام 2001 بتهمة هتك عرض فتاة وجنحة الايذاء وجرت محاكمته غيابيا وصدر بحقه عام 2003 حكم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة اربع سنوات ولاسقاط الحق الشخصي عنه تم تخفيضها الى الحبس عامين وتوارى عن الانظار منذ ذلك الحين حتى نهاية تشرين الثاني من عام 2015، حيث قام بتسليم نفسه وقدم طلبا باعادة محاكمته بواسطة وكيله المحامي عبد اللطيف مدهش وبين فيه انه مضى على صدور الحكم مدة تزيد على عشر سنين فتكون العقوبة بالحالة هذه مستوجبة للاسقاط لمرور مدة التقادم.

وقالت المحكمة في قرارها ان التقادم على الحكم الغيابي يسري من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بهذا الحكم وانه بالرجوع الى الملف التنفيذي تجد المحكمة ان المتهم لم يتبلغ الحكم الغيابي وعليه فان مدة التقادم تكون على هذا الحكم قد بدأت من تاريخ صدور الحكم الغيابي دون انقطاع او توقف وذلك لعدم وجود ما يفيد بان المتهم قد تبلغ هذا الحكم.

واضافت في نص قرارها انه من حيث وجود مذكرة احضار يحق للمتهم في الملف التنفيذي لغايات التنفيذ للحكم الغيابي فقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان مثل هذه المذكرة لا تقطع التقادم لغايات تطبيق احكام المادة 349/3/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحيث ان العقوبة الصادرة بحقه بموجب الحكم الغيابي هي من نوع الجناية وهي وضعه بالاشغال الشاقة مدة سنتين فتكوم مدة تقادمها حسب نص المادة 242 من قانون اصول المحاكمات الجزائية هي عشر سنوات وبمقارنة تاريخ صدور الحكم الغيابي في 11/9/ 2003 وتاريخ تقدمه لطلب اعادة محاكمته في 16/11/2015 يتبين انه قد مضى على صدور الحكم مدة تزيد على عشر سنين فتكون العقوبة مستوجبة للاسقاط عن المتهم للتقادم.

وعليه قررت المحكمة في هيئتها التي ترأسها القاضي زيد السنوسي وعضوية القاضيين عمر عذاربة وسليمان هواوشه اسقاط العقوبة عنه وعدم انفاذها بحقه وذلك للتقادم.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.