وقال مراد إن رفع الحد الأدنى للأجور مرتبط بالقانون، ومناط باللجنة الثلاثية والمكونة من ممثلين عن اصحاب العمل والنقابات العمالية، والتي لم تجتمع بخصوص هذا الملف أبدا. مشدداً على أن هذا القرار ليس من صلاحياته بموجب القانون.

وأضاف مراد "إن تعديل رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي مرتبطة بقانون الضمان الاجتماعي (1/2014) الذي يحكم آلية التعديل، ووقته المرتبط بحجم التضخم".

وطالب عدد من الموظفين ومتقاعدي الضمان برفع الحد الأدني للرواتب بعد سلسلة ارتفاعات الأسعار التي شهدتها المملكة منذ بداية العام.

وتنص المادة 52 من قانون العمل، توجب الأخذ في الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وواقع الاسعار في وضع الحد الأدنى للأجور.

وفيما يخص الشكاوى التي قدمها أحد المستثمرين في لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، أكد بأن الوزارة حريصة على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات من شتى انحاء العالم، إلا أن هناك اجراءات على أصحاب العمل اتخاذها تجنباً لمخالفة القانون.

وتابع، "على أي شركة تنتدب خبراء أو مدربين لأيام عدة، مراجعة وزارة العمل والحصول على موافقة أو تصريح مؤقت لخبرائها وموظفيها، تجنبا لأي إجراءات قانونية قد يتخذها مفتشو العمل خلال جولاتهم التفتيشية والتي لا يستطيع أي أحد منعهم من اتخاذها بموجب القانون".