الشكاوى أعلنت عنها الحملة خلال حلقة نقاشية عقدتها اللجنة امس؛ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل، بعنوان "تحويل رواتب معلمات ومعلمي المدارس الخاصة الكترونيا".
 
ممثلة الحملة هديل الكسواني؛ اكدت استمرار الحملة بتعريف المعلمات بقرار رئيس الوزراء عمر الرزاز مؤخرا، والقاضي بإصدار نظام لترخيص المدارس الخاصة، وضبط زيادات الرسوم المدرسية، وفرض تحويل رواتب المعلمين والمعلمات للبنوك.
 
بدوره؛ اكد امين عام وزارة العمل المهندس هاني خليفات، التزام الاردن بتحقيق الإنصاف في الأجور بين الجنسين؛ فقد صادقت المملكة على اتفاقية منظمة العمل الخاصة بالمساواة في الأجور رقم (100) لعام 1951، وذلك في العام 1966.
 
واضاف خليفات أن العام 2011؛ شهد تشكيل لجنة وطنية للإنصاف بالأجر، تترأسها وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع المنظمة وعضوية الأطراف المعنية، لتحقيق مبدأ المساواة في الأجور وتقليل الفجوة بين الأجور.
 
وأشار الى تولي الحملة في العام 2015 في محافظة إربد؛ خلق جيل معلمات متمكنات من حقوقهن القانونية، لافتا إلى ان وزارة العمل اشرفت على توقيع اتفاقية عقد عمل جماعي بين نقابتي العاملين بالمدارس الخاصة وأصحاب المدارس الخاصة؛ حول عقد العمل الموحد في العام 2017، وفق أسس تحدد الحقوق والواجبات لكل طرف.
 
وبين خليفات أن وزارة العمل؛ ملتزمة بإعلان الحكومة حول تصنيف المدارس الخاصة، كجزء من برنامجها؛ وأنها تعمل حاليا على توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الضمان الاجتماعي، لضمان تنفيذ قانون العمل والضمان للعاملين في قطاع التعليم الخاص.
 
ولفت إلى ان لجانا وفرق تفتيش بوزارة العمل؛ كثفت جهودها في التفتيش على المؤسسات التعليمية الخاصة، للتأكد من تطبيقها للقرار؛ وتوفير شروط العمل اللائق. 
 
امين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد العكور، تحدث عن وجود لجنة فنية مشتركة بين وزارة التربية وممثلين لمدارس خاصة، يعملون بجد لمصلحة الطلبة والمعلمين، مشيرا الى ان اللجنة أجرت تعديلات على نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية. 
 
واكدت المستشارة القانونية آمال حدادين؛ مندوبة عن الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة؛ اهمية ودور وسائل الاعلام والاعلاميين بنشر الوعي المجتمعي بحقوق المعلمين في القطاع الخاص.
 
وحضر الحلقة؛ رئيسا: نقابة العاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة ونقابة اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، والمديرة التنفيذية لدائرة انظمة الدفع والعمليات المصرفية في البنك المركزي مها البهو، واعلاميين وممثلي مجتمع مدني.
 
وقال المعايطة ان النظام يتوافق مع بنود العقد الموحد، بخاصة البند (5)، والذي يلزم المدارس الخاصة ورياض الأطفال بتحويل رواتب عامليها للبنوك المعتمدة، ويوضح المعايطة أن البند ينتهي بجملة مفادها؛ أنه إذا رغب الطرف الثاني وهو المعلّمة بالتنازل عن هذا الحق كتابيا، فلا إلزام على أصحاب العمل بالتحويل، وهذا ما قام به عدد كبير من أصحاب المدارس بعد مضي الشهر الأول من السنة الدراسية الجديدة، إذ دفعوا المعلمات للتوقيع على أوراق يتنازلن فيها عن تحويل رواتبهن للبنوك لأسباب شخصية.
 
الحملة؛ بررت تحويل رواتب المعلمات للبنوك؛ بتأكيدها في ورقة موقف لها، انه عند ارسال صاحب العمل كشوفات رواتب غير صحيحة لـ"الضمان"، تستطيع المعلمة اثبات ذلك عن طريق كشف حسابها البنكي، كما انه في حال وجود أي نزاع مالي بين المعلّمة وصاحب العمل، يُعد الكشف البنكي دليل فصل في المشكلة.
 
وقالت "يفصل اصحاب العمل المعلمات عن العمل خلال شهور العطلة الصيفية، ويعودون لتوقيع عقود جديدة معهن بعد انتهائها"؛ مبينة أن رواتبهن تقطع لـ3 شهور، ثم تعود في السنة الجديدة.
ونص العقد الموحد الجديد، على زيادة سنوية وعلاوة معلّم، ما يجعل اثبات التزام اصحاب العمل بالنص سهلا، وذلك عن طريق مراقبة كشف الرواتب للمعلّمات سنويا".
 
ولفتت الى امكانية تطبيق هذه الرقابة؛ بالزام المدارس عند تجديد الترخيص السنوي او عند التقدم بطلب الحصول على الرخصة الدائمة، باحضار شهادة "براءة ذمة" من مكاتب العمل - كما هو الحال مع مؤسسة الضمان-؛ تفيد بعدم وجود مخالفات حقوقية؛ ارتكبت بحق العاملين.
 
ولبسط رقابة وزارة التربية؛ قالت الورقة ان الاجراء المقترح يستند لاحكام قانون التربية والتعليم وتعديلاته رقم 3 لسنة 1994؛ وهو يمنح الوزارة حق الاشراف على المؤسسات التعليمة الخاصة، وترخيصها وتجديدهـا؛ والمادة 6 منه تنص على أن من مهام الوزارة؛ الاشراف على المؤسسات التعليمية الخاصة؛ بما يكفل تقيدها بأحكامه.
 
كما استندت المادة 31 من القانون ذاته، على أنه المؤسسة التعليمية الخاصة والاجنبية تنشأ بموجب ترخيص مؤثت أو دائم تصدره وفق اسسها، وبينت المادة 32 على تحديد رسوم تأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية وشروط ترخيصها، وأن تصنف هذه المؤسسات لفئات يحدد لكل منها الحدان الاعلى للرسوم والاجور، وفق نظام لهذه الغاية.
 
كما بينت المادة 39 انه اذا خالفت اي مؤسسة تعليمية خاصة اي حكم من احكام هذا القانون، او اي نظام صادر بمقتضاه؛ فينذرها الوزير لازالة المخالفة خلال اسبوعين التبليغ، وحال استمرار المخالفة او تكرارها فللوزير اغلاقها، للمدة التي يراها مناسبة، او الغاء ترخيصها، ويكون قراره قابلا للطعن امام محكمة العدل العليا، وله أيضا؛ حق احالة المؤسسة المخالفة للمحكمة المختصة، ولها حق فرض غرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار.
 
وقالت الورقة ان اي اجراء رقابي على تحويل الرواتب للبنوك مع اهميته لضمان حقوق المعلمات/ين، سيضمن تطبيق نظام تصنيف المدارس الذي نصت عليه احكام المادة 32/ ب من قانون وزارة التربية.