• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

العرموطي يكتب: الحكومة ترغب بالتغول على مجلس الامة

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2018-08-27
1278
العرموطي يكتب: الحكومة ترغب بالتغول على مجلس الامة

 قلم النائب صالح العرموطي

وكثر الحديث عن رغبة الحكومة الطلب لعقد دورة استثنائية لمجلس الامة لبحث عدد من القوانين والتشريعات وخاصة قانون ضريبة الدخل وقانون الجرائم الالكترونية وقانون التقاعد المدني و قانون اشهار الذمة المالية وقوانين اخرى ومجلس النواب غير منعقد وارى في ذلك تغول واضح من قبل الحكومة على مجلس النواب والأعيان 
وعلى الحكومة ان تحترم الاستحقاق الدستوري وان تتقدم للمجلس باي قانون ترغب بإقراره من خلال الدورة العادية ليتم دراسة هذه القوانين بصورة هادئة وحوار واسع* بين كافة شرائح المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني لان الامة مصدر السلطات *إن حالة الضرورة التي نصت عليها المادة ٨٢ غير متوفرة في هذه القوانين المراد اقرارها
فالحكومة ترغب لاقرار قانون ضريبة الدخل بصورة مستعجلة لتتغول على جيب المواطن و قوته ولقمة عيشه خاصة ان هذا القانون قد ظهرت فيه تباينات بين الوزراء أنفسهم حتى ان جلسة مجلس الوزراء بالامس لم تنعقد كذلك وجود رفض شعبي لهذا القانون خاصة ان هذا القانون لا يخلو من المواد المثيرة للقلق لدى المواطن التي من شأنها الأثر السلبي للقانون على الطبقة الوسطى وعلى كافة شرائح المجتمع لقاء تحصيل عائد سنوي لا يقل عن ٢٩٠ مليون دينار
استجابة لرغبة ظالمة من صندوق النقد الدولي هذا الصندوق الذي اصبح استعمارا جديدا واعتداء على السيادة الاردنية* وتدخل في صلاحيات السلطات وتهديد برفع نسبة الفائدة القانونية .
ان مشروع قانون ضريبة الدخل يحتاج الى مزيد من الحوار والنقاش الوطني من اجل مراعاة الطبقة الفقيرة والشريحة المتوسطة ويتطلب النظر بالمنظومة الضريبية بكاملها وخاصة قانون ضريبة المبيعات . 
ان حالة الضرورة التي تفسر وحسب ما ورد في الفقه القانوني والدستوري والسوابق والاجتهادات القضائية وخاصة ما ورد في قرارات محكمة العدل العليا السابقة وخاصة القرارين رقم (١١٢ /١٩٨٢ و ٢٢٦/١٩٩٧) وكذلك قرار اللجنة المشكلة من قبل محور التشريع والعدل المنبثقة عن لجنة الاجندة الوطنية والتي فسرت حالة الضرورة في الدستور الأردني بتاريخ ٩/٦/٢٠٠٦ 
حيث قالت ان حالة الضرورة تتمثل في نشوء خطر جسيم يتعذر مواجهته بالطرق القانونية العادية كالحرب والكوارث والفتن الداخلية التي تنشأ فجأة وتستوجب مجابهة سريعة لئلا ينتشر خطرها 
وبالتالي فإن الفقرة (١) من المادة (٨٢) لا تنطبق عليها حالة الضرورة اما اذا كان هناك رغبة من مجلس النواب لعقد دورة استثنائية من تلقاء نفسه فتطبق الفقرة (٢) من ذات المادة التي تنص " يدعو الملك مجلس الامة للاجتماع في دورات استثنائية متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها " 
وبهذا النص تكون السلطة لمجلس النواب و ليس للحكومة .ولابد من التذكير ان إرسال هذه القوانين خلال مدة اقل من (٢٠ )يوما من انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب المقررة دستورياً في اليوم الاول من شهر تشرين الاول وترغب الحكومة باقرار هذه الحزمة من القوانين خلال مدة اقل من (٢٠) يوما تعدياً وتحدياً غير مقبول وغير محمود وغير مسبوق للحكومة للاستقواء على المجلس لاقرار هذه الحزمة بوقت قصير جدا واعتبر ذلك مجزرة تشريعية بحق الوطن والمواطن ولا حجة لها انها ترغب بإرسال هذه القوانين لمجلس الامة ثم تحال الى اللجان فالنص صريح وواضح بان تقر هذه القوانين المرسلة بالدورة الاستثنائية وهذا من المستحيل وبكل تحفظ 
كان من الاولى ان يُرسل مشروع القانون الذي أُعدّ من كتلة الإصلاح حسب المادة (٩٥) من الدستور وهو موجود في أدراج اللجنة القانونية بخصوص تعديل هذا القانون والذي ينص على عبارات إمارة شرق الأردن وسمو أمير البلاد والمندوب السامي البريطاني وأملاك ملكة بريطانيا على الارض الاردنية ا
لا يوجد في هذا القانون اعتداء على السيادة الاردنية والاولى بالتعديل . وأخيراً أقول لابد من تعزيز دولة المؤسسات والقانون في بلدي والتي تعني نزع الصلاحية من السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالقضاء والتشريع 
واؤكد هنا ان الأصل في إقرار التشريعات ان تكون في الدورة العادية لمجلس الامة والاستثناء المقيد ان تكون هناك دورة استثنائية والاستثناء لا يقاس عليه ولابد هنا للحكومة ان تقرأ النصوص الدستورية وان تحترم دور السلطة التشريعية لاقرار القوانين والتشريعات بصورة هادئة ومن خلال لجانها ومن ثم من خلال مجلس النواب ثم بعد ذلك مجلس الأعيان وقد يستدعي الامر عقد جلسة مشتركة لمجلس الامة من اجل المواد الخلافية . 
فهل كل ذلك يتم خلال مدة اقل من (٢٠)يوماً يا حكومة بلدي وهل ينسجم هذا مع العقل والمنطق والعدالة،كان يتوجب مراعاة نص المادة (١١١) من الدستور " لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ... وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلف على الأداء " وكذلك نص المادة (١٢٨) من ذات الدستور " انه لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس أساسياتها . 
وكذلك المادة الفقرة (٣) من المادة السادسة من الدستور .." تكفل الدولة الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين ". دام الاْردن وطناً حراً آمناً مستقراً ترعاه عناية الرحمن بدون فساد و مفسدين .
 
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.