• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

الرزاز يصف المادة ١١ من الجرائم الإلكترونية بالمصيبة

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2018-10-19
910
الرزاز يصف المادة ١١ من الجرائم الإلكترونية بالمصيبة

  وصف رئيس الوزراء عمر الرزاز المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية بـ "المصيبة" و"الفضفاضة".

وعدّ الرئيس خلال لقائه مجموعة شبابية ظهر الخميس في دار رئاسة الوزراء المادة (11) من القانون بأنها "مكممة للأفواه"، إلا أنه برّر عدم اتخاذه أي خطوة لتعديلها بالقول "إن مشروع القانون لم يكن بين يدينا - يقصد عند تسلمه رئاسة الحكومة - والمشروع أمام مجلس النواب اليوم".
ورفضت حكومة الرزاز في وقت سابق نداءات بسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية من مجلس النواب، مبررة ذلك بأنه "بحوزة البرلمان" ويمكن إجراء التعديلات اللازمة عليه، بيد أن رئيس الوزراء قال خلال اجتماعه بالشباب "سيكون لنا رأي في القانون".  
والمشروع المعروض أمام مجلس النواب أرسلته حكومة هاني الملقي إلى المجلس في عطلته التشريعية أواخر شهر أيار الماضي (28 / 5 / 2018) - أي قبل نحو أسبوعين من رحيلها -، وأدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب (أواخر شهر أيلول الماضي) والذي أحاله بدوره إلى اللجنة القانونية لإقرار مواده وإعادته للمجلس.
وأُقرّ مجلس النواب المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية صيف 2015 بعد أن أرسلت الحكومة مشروع القانون إليه، ولم يتوقف أحدٌ عند مناقشة تلك المادة تحت قبة البرلمان، كما لم تحصل عند إقرار المادة والقانون - لا قبل ولا بعد - أي ردات فعل من قبل أطراف حتى تلك المعنية بحقوق الإنسان والحريات الصحفية.
لكن آثار المادة بدأت تتضح عند تطبيقها حيث حُبس أشخاص بينهم صحيفون خلافاً لأحكام تلك المادة والتي يمكن للمدعي العام أن يوقف على أساسها قبل قرار المحكمة.
والمادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية تنص على أن يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.
وعبّر حقوقيون وصحفيون عن رفضهم للمادة خلال السنوات الماضية، مطالبين الجهات المعنية بالتراجع عنها سواء أكان ذلك من خلال تعديلات حكومية أو بطلب من قبل مجلس النواب صاحب الولاية التشريعية، غير أن الحكومة (حكومة الملقي) لم تلقِ بالاً لهذه المطالبات وأرسلت تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية دون أن تتضمن فتح المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية.
كل ذلك يعني أن مجلس النواب لا يحق له تعديل المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية أو مناقشتها، إلا إذا أقدمت الحكومة على سحب مشروع القانون وعدّلت المادة وهنا تصبح المادة خاضعة ومفتوحة للنقاش.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.