وأعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي إبراهيم أبو شما وبعضوية القاضيين أنور أبو عيد وطارق الرشيد وبحضور ممثل النيابة للعامة القاضي عفيف الخوالدة.

وجرمت المحكمة المتهم بجناية القتل خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.

وقالت المحكمة في قرارها انه وخلال تواجد المتهم في منزله بمحافظة المفرق حضر اليه المغدور، وكان بحوزة المتهم سلاح ناري غير مرخص قانونا، وكان يضعه تحت الفرشة حيث كان معبأ بالذخيرة ومسحوب الأقسام ومجهز للإطلاق.

وقد شاهد المغدور المسدس، وقام بأخذه ووجهه باتجاه المتهم وقال له ممازحا 'بدي أطخك' فقال له المتهم 'لا توجهو علي' فقال له المغدور 'أنت خايف' واقترب المتهم من المغدور، فامسك المغدور بالمسدس من فوهته ووضع المسدس على بطن المغدور فامسك المتهم بالمسدس لتخليصه من يد المغدور في الوقت الذي كان فيه هذا المسدس معبأ من المغدور ووضع أصبعه على الزناد، وشده باتجاهه في الوقت الذي كان فيه المغدور يشد المسدس المجهز بالذخيرة ومسحوب الأقسام للإطلاق حيث خرجت رصاصة أصابت المغدور ما لبث أن فارق الحياة.

كما قررت المحكمة عدم الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لكون أسقاط الحق الشخصي ليس صادر عن جميع الورثة الشرعيين للمغدور انه صادر فقط عن والده.