• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

العجارمة: 650 شكوى ذم وقدح وتحقير منذ بداية العام

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2018-11-25
1196
العجارمة: 650 شكوى ذم وقدح وتحقير منذ بداية العام

 كشف رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة عن تسجيل نحو 650 شكوى منذ بداية العام تتعلق في الذم والقَدْح والتحقير.

وقال العجارمة في مناظرة أقامها منتدى شومان الثقافي مساء الأحد حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إن 98 % من تلك الشكاوى من مواطنين عاديين لم يتبوأ اَيُّ منهم منصب عام وبامكان أي مواطن متضرر أن يلجأ إلى القضاء.
وأشار أن مشروع القانون لم يجرم أيَّ فعل كان مباحاً في السابق، مبيناً في المناظرة التي شاركت فيها المحامية والناشطة هالة عاهد أنه لا يوجد تعارض بين مواقف رؤساء الحكومات حول المادة (11) وقال "ولو وجد هذا التعارض لسُحب المشروع".
وفي التفاصيل، بين العجارمة أن التطبيق العملي لقانون الجرائم الإلكترونية الساري المفعول منذ العام 2015م، كشف ضرورة مراجعة بنوده في ضوء تزايد استخدام الإنترنت لدى معظم أبناء المجتمع الأردني، مشيراً إلى أن العقوبات على الجرائم الإلكترونية لا يمكن أن تخضع للقواعد التقليدية.
وأوضح أن مقدرة الوصول للإنترنت بين الأردنيين وصلت إلى نسبة (100%) فيما بلغ عدد الهواتف المحولة نحو (10) مليون هاتف ذكي، كما يوجد نحو (5) مليون حساب "فيسبوك" لأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس ديوان التشريع والرأي، إن القانون جاء لغايتين هما تحقيق الردع الخاص والزجر العام، "إذ لو كانت العقوبة بسيطة لتمادى كثرٌ بإرتكاب أفعالٍ كالذم والقدح والتحقير وسواها عبر التواصل الإجتماعي".
ونفى العجارمة أن يكون الهدف من التعديلات المقترحة على القانون هو حماية الشخصيات العامة (أي التي تتولى مواقع مسؤولية عامة)؛ قائلاً:"إن اغتيال الشخصية لا علاقة له بالمنصب العام، وكل من يتهم انساناً بالفساد، ويتبين أنه بريء فهذا يعادل تهمة الإفتراء، والقضاء وظيفته القصاص". 
وبين أن القانون يتناول الوظيفة العامة وليس عن الشخصية العامة، مشيراً إلى أن قانوني العقوبات ومكافحة الفساد يمنحان المواطن الحق في إظهار قصور أداء الموظف العام، "حتى لو كان ذلك ينتقص من قيمته وكرامته، إذ يعاقب القانون على هذا القصور".
العجارمة وفي سياق نفيه لأن تكون مرامي القانون حماية الشخصيات العامة، قال: "إن مجموع الشكاوى المتعلقة بالذم القدح بلغت منذ بداية العام نحو (650) شكوى، بلغت نسبة المواطنين فيها نحو (98%).
وأشار رئيس ديوان التشريع والرأي إلى أن مشروع القانون لم يأتِ أيضاً، بعقوبات جديدة أو غير مجرمة، حيث " إن القانون يتحدث عن جرمٍ معرفٍ بقانون العقوبات منذ عام 1960م، وكل ما في الأمر هو أن أشار إليها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية".
ودلل العجارمة على وجهة رأيه، بالإشارة إلى مواد بذات القانون وهي – مثالاً- المواد (188، 189) وهي جرائم ذمٍ وقدحٍ وتحقيرٍ معرفة، مبيناً أن القضاء الأردني يمتلك المقدرة على الحدود الفاصلة بين هذه الجرائم وحرية الرأي والتعبير.
وحول تغليظ مشروع القانون للعقوبات، بخلاف قوانين أخرى كالعقوبات، قال العجارمة موضحاً: " عندما تذم شخصاً عبر وسيلةٍ إلكترونية فإن هذه الجريمة ستبقى محفوظة، وهي جرائم لا تنتهي من الذاكرة، ولم تتم عبر وسيلة عاديةٍ".
وأضاف أن هذه الجريمة، بخلاف الإساءة التي تكون مواجهة بين شخصين، وذات أثرٍ أكبر يعبّر عنه أن عدد من يشاهدوها أكبر، وتبقى محفوظة عبر خوادم الكترونية ومواقع بحث لذا فأثرها أكبر. 
ونوه العجارمة إلى أن خطاب الكراهية معرفٌ بقانون العقوبات، ومثال عليها المادة (150) في قانون العقوبات التي جرمت إثارة النعرات، بينما أوجد مشروع القانون تعريفاً جامعاً لها.
وقال إن مشروع القانون أفرد لخطاب الكراهية عقوبة خاصة تتراوح بين سنة إلى (3) سنوات، كما أن هناك عقوبات أخرى واردة في قانون العقوبات.
وأكد في ايضاح مفهوم خطاب الكراهية الوارد في مشروع القانون، يقع ضمن أحد أهم حلقات التشريع وديوان التشريع والرأي من واجبه حماية السلم المجتمعي، إذ لا يمكن أن تكون إثارة النعرات احدى مبادئ حرية التعبير.
ولفت إلى أن المشروع يحمل في طياته أدواراً وقائيةٍ وعلاجية، وقال " ولن ننتظر حتى تصبح هناك ظواهر تؤرق السلم المجتمعي"، معرباً عن اعتقاده أن نص المادة (11) لا يشوبه أي "عوارٍ" في اللغة أو التفسير أو التطبيق.
وقال إن التوقيف بموجب أحكام هذه المادة من صلاحية المحكمة والنيابة العامة، والأخيرة لها ضوابط للتوقيف، مشيراً إلى أن هذه المادة لا تتقاطع مع حرية الرأي والتعبير، "وهي مطلقة ولا يمكن حصرها بالصحفيين".
وأكد العجارمة أن رؤساء الحكومات ممن عاصروا مشروع القانون لم تتعارض مواقفهم حول المادة، قائلا: " لا بل ثمة توافق بينهم ولن تعدل أو تسحب أو تلغى من مشروع القانون".
وأشار إلى أن مشروع القانون لم يضع معياراً حول مادة خطاب الكراهية، بل "ترك السلطة التقديرية للقاضي ليضع الحد الأدنى أو الأعلى للعقوبة".
وأكد أنه لا يمكن اعتبار ازدراء الأديان واطالة اللسان على أرباب الشرائع ولمس بالعقائد تحت بند حرية التعبير، فالعقائد والأديان لها قدسيتها ومكانتها بالمجتمع الأردني.
وحول المواد التي تشير إلى الإساءة لدولٍ تربطها بالمملكة علاقات صداقة، قال العجارمة : " إن من واجب الدولة حماية مصالحها بالخارج ولا يجوز إطلاق العنان للبعض للإساءة لدول تربطها مع الأردن مصالح، وثمة أردنيون يعملون فيها".
المحامية عاهد:
من جهتها قالت المحامية الحقوقية هالة عاهد إن مرد الاعتراض على مشروع القانون لكونه "يجرم الوسيلة"، بينما توجد تشريعات أخرى أكثر انضباطاً من النصوص الواردة في مشروع القانون .
ورأت أن مشروع القانون بات يوحي بوجود مناخٍ معادٍ للحريات ويحاول محاصرة أي دعوة لأي اعتصام أو تنويهٍ من قبل المواطنين لوجود قضايا فساد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ووصفت المادة (11) من مشروع القانون بأنها "باتت سيفاً مسلطاً على حرية الرأي والتعبير، خاصة وأن قانون العقوبات جرى عليه تعديلات العام الماضي"، وبينت أن النصوص الواردة في قانون العقوبات في قضايا الذم والقدح والتحقير أكثر انضباطاً من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
وانتقدت رفع عدد سنوات العقوبات والغرامات على مواد واردة في قانون العقوبات أصلاً، قائلة: "إن المادة (11) تركت الباب مفتوحاً لتحريك شكوى لا تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي".
وقالت إن الإعتراض ليس على تجريم خطاب الكراهية، وإنما المطلوب تجريم التمييز والنعرات، مؤكدة أن الإشكالية التي يراها المعترضون على مشروع القانون أيضاً، هي كيفية تعريف خطاب الكراهية، " إذ في الأصل أن يتوجه التعريف إلى الجماعات لا إلى الأفراد".
ودعت إلى ايجاد نصوص قانونية أقل تغليظاً، قائلة: " بالإمكان الإكتفاء بإعادة الإعتبار للأشخاص المُساء إليهم أو بالتعويض المدني"، وقالت إن تعريف خطاب الكراهية يجب أن يكون له عناصر مثل التحريض المباشر، وشخصية المتحدث (أو المتكلم) والسياق الذي جرى فيه الحديث.
وتساءلت عن فحوى بعض البنود وامكانية التفريق بينها وبين ما ورد في قانون العقوبات، مبينةً أن الدستور كفل الحق بحرية الرأي والتعبير.
وأوضحت أن معنى الكفالة هنا، أي "كفالة حق التمتع بها للمواطن"، مشيرةً إلى أن الدستور في المادة (128) أكد على هذا الحق وأن الحكومة ليست صاحبة حق بأن تضع ما تشاء من قيودٍ ونصوص غير واضحة . – بحسب قولها- .
وأكدت على ضرورة أن تتحمل الشخصيات العامة حدود النقد، داعيةً إلى تعريف إزدراء الأديان الوارد في قانون العقوبات الأردني.
* حول المشروع :
وبقي ذات المشروع الذي أرسلته حكومة هاني الملقي إلى مجلس النواب في عطلته التشريعية أواخر شهر أيار الماضي (28 / 5 / 2018) - أي قبل نحو أسبوعين من رحيلها -، في البرلمان.
ولم تُغيّر حكومة عمر الرزاز أو تجرِ تعديلات على مشروع القانون بل أحالته إلى مجلس النواب أواخر الدورة الاستثنائية شهر أيلول الماضي، مؤكدة أكثر من مرّة أنه بحوزة مجلس النواب ويُمكن إجراء التعديلات اللازمة عليه داخل البرلمان.
يشار إلى أن أكثر المواد جدلية هي المادة (11) والتي يرى صحفيون أنها تطال الحريات العامة والإعلامية، فيما أبدى رئيس الوزراء عمر الرزاز تحفظه على المادة (10) والتي كان قد وصف تعريف الخطاب الكراهية فيها بـ "المطاطي"، وقال إنه أبلغ رئيسي النواب والأعيان بملاحظات الحكومة حول المادة (10).
وأخطأ الرئيس الرزاز خلال لقائه عدداً من الشباب في دار الرئاسة أخيراً حينما وصف المادة (11) بـ"المصيبة" و"الفضافضة" بينما كان يقصد المادة (10)، حيث عاد وأوضح الأمر في لقاء مع ممثلين عن إعلام إلكتروني عُقد الأسبوع الماضي. 
 
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.