• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

قانون الضمان الجديد يمنح المرأة حق الجمع بين أجرها وكامل حصتها من راتب زوجها المتوفى

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2010-04-04
1552
قانون الضمان الجديد يمنح المرأة حق الجمع بين أجرها وكامل حصتها من راتب زوجها المتوفى

تواصل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعريف المنتسبين بالمزايا التي تمنحها لهم خاصة المرأة بالسماح لها بالجمع بين أجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى.

وكان قانون المؤسسة لسنة 2001 لا يسمح لها بالجمع بين أجرها من العمل وما لا يزيد على خمسين ديناراً من راتب زوجها المتوفى.
وقالت ادارة الاعلام بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن هذا التعديل يأتي في إطار تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل باستحقاقها كامل حصتها من راتب زوجها المتوفى من دون ان يكون لدخلها من العمل أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة.
وراعى القانون وفق المؤسسة ظروف المرأة المعيشية والأسرية, معتبرا ذلك نقلة نوعية في مجال توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة يضاهي ما تقدمه التشريعات العالمية في مجال الضمان الاجتماعي للمرأة.
وأكدت أن راتب المرأة المتوفاة سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورث كاملاً كما راتب الرجل.
وأشارت أن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله الأمر الذي يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بنفس الشروط التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هو الرجل.
وأكدت في ذات الإطار أن الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملا إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل أو لعدم ثبوت عجزه.
وأشارت بأن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين التي منحت المؤمن عليها المرأة كامل حقوقها وامتيازاتها أسوة بالمؤمن عليه الرجل بل منحت المرأة حقوقا وامتيازات أفضل مراعاة لطبيعتها وظروفها الاجتماعية وتقديراً لدورها ومكانتها في المجتمع مضيفة بان القانون الجديد حافظ على الاستمرار بتوريث المراة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى وكما اتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول اليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.
واضافت ادارة الاعلام في بيانها بأنه يحق للابنة التي تتقاضى راتبا تقاعديا او راتب اعتلال الجمع بين هذا الراتب ونصيبها من رواتب التقاعد او الاعتلال التي تؤول اليها من والديها كما يستمر صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها وبغضِّ النظر عن عُمرها اضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفى ومن دون اي شروط.
كما اعطى القانون الجديد حصانة للأموال المستحقة من الضمان الاجتماعي سواء كانت رواتب تقاعدية أم تعويضات دفعة واحدة فلا يجوز الحجز على تلك الأموال إلا لنوعين من الدين وهما دين النفقة ودَيْن المؤسسة وبما لا يتعدى ربع المبلغ وهذا يدل على حرص القانون على حقوق المرأة وبأحقيتها بالحجز على جزء من الراتب التقاعدي لطليقها كبدل نفقة.
ومن أهم ما تضمنه قانون الضمان الجديد تأمين الأمومة لحماية المؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص وتحفيز أصحاب العمل على تشغيل المرأة وتعزيز مكانتها في سوق العمل خصوصاً أن نسبة المشتركات في الضمان لا تتجاوز حاليا 25% من اجمالي مشتركي الضمان البالغ عددهم (835) ألف مشترك ونسبة مشاركتها بسوق العمل في القطاع الخاص لا تتجاوز 12% من إجمالي القوى العاملة.
وأكدت المؤسسة أن اشتراك المؤمن عليها في الضمان الاجتماعي يضمن لها مستقبلاً آمناً ويسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها ويعزز من مكانتها داخل المجتمع مما يدفع باتجاه رفع كفاءتها وإنتاجيتها في المجتمع ويوفر لها الحماية اللازمة.
يشار إلى أن المؤسسة خصصت 15 ألف راتب تقاعدي للمرأة بسبب الشيخوخة والعجز الطبيعي والاصابي والوفاة الطبيعية أو الاصابية.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.