• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

جرائم يشملها العفو في حال اسقاط الحق الشخصي

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2018-12-25
1415
جرائم يشملها العفو في حال اسقاط الحق الشخصي

 سمح مشروع قانون العفو العام بشمول أحكامه عدداً من الجرائم في حال جرى اسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.

ويطال العفو في هذه الحالة الفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المُحرّض كما يشمل الإعفاء الشروع في أي من تلك الجرائم، في حال اسقاط الحق الشخصي.
* القتل : 
وتشمل جريمة من قتل إنساناً قصداً، وكذلك الشروع بالقتل في الجرائم الآ’تية :
1- إذا ارتكبت جريمة القتل قصداً تمهيداً لجنحة أو تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب .
2- على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة .
3- على أكثر من شخص .
4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.
* جرائم التسبب بالوفاة :
وكذلك يشمل العفو في حالة اسقاط الحق الشخصي على من سبب موت أحد عن إهمال او قلة احتراز او عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات .
* الضرب المفضي إلى الموت :
وكذلك جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (334) من قانون العقوبات والتي تنص على :
1- من ضرب او جرح أحدا بأداة ليس من شأنها أن تفضي الى الموت او أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط ، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرا مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات .
2- يكون الحد الادنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة اذا وقع الفعل المنصوص عليه في هذه المادة على موظف عام اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه من اجل الوظيفة أو على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او على شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة مهما بلغ عمره.
* جرائم ايذاء الأشخاص : 
كما يشمل العفو في حال اسقاط الحق الشخصي كل من أقدم قصدا على:
1- ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل.
2- القاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخص أو عنقه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات .
وإذا أدى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر أحد الأطراف او الى تعطيلها او تعطيل إحدى الحواس عن العمل ، او تسبب في إحداث تشويه جسيم او أية عاهة أخرى دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات .
* جرائم المشاجرة :
كما يشمل العفو في حال اسقاط الحق الشخصي الجرائم : 
اذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل او تعطيل عضو او جرح او إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات ، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الاجرائية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو او الجرح او الايذاء بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتي نصفها .
وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الاعدام او الأشغال المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الاجرائية المؤدية إليها بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة .
* جرائم الاحتيال وجرائم الشيك المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي وجرائم اساءة الائتمان:
وشمل العفو في حال اسقاط الحق الشخصي جرائم الاحتيال وجرائم الشيك المقترنة بالادعاءبالحق الشخصي وجرائم اساءة الائتمان، وفق المواد الواردة في قانونا لعقوبات (417 - 424) والتي تنص على :
1- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا .
أ- باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او الايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور .
ب- بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به .
ج- باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة .
عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات و بالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار.
2-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عامة .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم أو السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية.
3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الاعاقة الجسدية او النفسية او الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .
4- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .
وكذلك يشمل ما ورد في المادة 418 من قانون العقوبات والتي تنص على كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره او معوق نفسيا او عقليا او استغل ضعفه او هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه نقدا او استعارة اشياء او تنازل عن اوراق تجارية او غيرها او تعهد او ابراء يعاقب ايا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار.
وكذلك يشمل ما ورد في المادة 419 من قانون العقوبات و التي تنص على انه يعاقب بالحبس حتى سنتين كل من:
1- وهب او افرغ او رهن أمواله او تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، أو .
2- باع او نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم او قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار او الحكم أو خلال مدة سنة سابقة لتاريخ صدورهما قاصدا بذلك الاحتيال على دائنيه .
وكذلك يشمل ما ورد في المادة 420 من قانون العقوبات والتي تنص على انه يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعا او راهنا لمال أو محاميا او وكيلا لبائع او راهن:
1- اخفى عن الشاري او المرتهن مستندا جوهريا يتعلق بملكية البيع او المرهون او أي حق او رهن آخر يتعلق به .
2- زور شهادة تتوقف او يحتمل أن تتوقف عليها الملكية .
وكذلك يشمل ما ورد في المادة 421 من قانون العقوبات والتي تنص على انه يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتيدينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:
أ . اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.
ب. اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .
ج. اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون.
د . اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف .
ه. اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه .
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالاسباب المخففة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات .
3-أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 %) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية .
ب- لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على اساس مجموع قيمتها.
4- تسري احكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم .
5- ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:-
أ- ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.
ب- ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.
6- تستثنى من احكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ احكام هذا القانون .
7- مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.
وكذلك يشمل ما ورد في المادة 422 من قانون العقوبات والتي تنص على كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة ولأجل الابراز والاعادة او لأجل الاستعمال على صورة معينة او لأجل الحفظ أو لاجراء عمل- بأجر او بدون أجر- ما كان لغيره من أموال ونقود واشياء وأي سند يتضمن تعهدا او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بدله او تصرف به تصرف المالك او استهلكه او أقدم على اي فعل يعد تعديا او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى مئة دينار .
وكذلك يشمل ما ورد في المادة 423 من قانون العقوبات والتي تنص على انه تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة:-
1- خادما بأجرة أو عاملا لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل .
2- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها.
3- وصي ناقص الأهلية أو فاقدها.
4-محاميا او كاتب عدل.
5- كل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها.
وكذلك يشمل ما ورد في المادة 424 من قانون العقوبات والتي تنص على كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا .
* جرائم الافلاس الاحتيالي : 
ويسمح بالعفو في حال اسقاط الحق الشخصي في جرائم الافلاس الاحتيالي في النص الواردة بالفقرة الاولى من المادة 438 ( المفلسون احتيالا على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالافلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالأشغال المؤقتة)، وكذلك ما ورد في المادة (439) والتي تنص على : 
عند افلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة ( 438 ) عدا الشركاء في ( الكولكتيف ) والشركاء العاملين في شركات المضاربة ، كل من:
أ- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة .
ب- مديرو الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحددة .
ج- المديرون وأعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضوا المحاسبة وموظفوا الشركات المذكورة وشركاء المساهمة .
اذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم او اذا نشروا بيانات او موازنات غير حقيقية او وزعوا أنصبة وهمية .
* الغش إضراراً بالدائنين:
وكذلك يشمل العفو في حال اسقاط الحق الشخصي في الجرائم الواردة في المادتين (441 و 442) واللتين تنصان على إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابته على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية او بالاقرار كذبا بوجود موجب او بالغائه كله او بعضه او بكتم بعض أمواله او تهريبها او ببيع بعض أمواله او اتلافها او تعييبها، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار.
وإذا ارتكبت الجريمة باسم شركة او لحسابها فان هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل او يسهلون او يتيحون ارتكابه عن قصد منهم .
* الغش في نوع البضاعة : 
ويشمل العفو في حال الاسقاط كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق او العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.
* جرائم التهديد والابتزاز :
ويشمل العفو في حال اسقاط الحق الشخصي بجرائم التهديد والابتزاز والتي تنص على كل من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وإذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر .
والمادة تنص على كل من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام او الأشغال المؤبدة او المؤقتة خمس عشرة سنة ، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الأمر باجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه .
وتشمل إذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرا أو تضمن أمرا الا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر بناء على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر الى سنتين .
وكذلك النص الذي يقول : يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة ( 350 ) إذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.
* الاغتصاب والتهويل:
ويشمل العفو في حال الاسقاط وفق متابعة هلا اخبار كل من هدد شخصا بفضح أمر او إفشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر أحد أقاربه او شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار .
وكذلك كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون دينارا اذا تعلق الامر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد او لم يكن من شانه النيل من قدر هذا الشخص او من شرفه او من شرف احد اقاربه.
* جرائم الذم والقدح والجرائم الالكترونية : 
ويشمل العفو العام في حال اسقاط الحق الشخصي ما ورد في جرائم الذم والقدح والتحقير الواردة في المواد (188 - 199) من قانون العقوبات، وكذلك المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية.
* جرائم الافتراء : 
وتشمل ايضاً جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة الواردة في المواد (210 و 214 و221) من قانون العقوبات.
* جرائم الاعتداء على محطات التلفزة و المياه والكهرباء : 
ويشمل العفو العام في حال الاسقاط الشخصي في الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام كل من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002م.
ويشمل العفو في حال اسقاط الحق الشخصي كل من أقدم قصدا على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من اذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة فلا تقل العقوبة عن الأشغال مدة خمس سنوات .
وكذلك الجرائم المتعلقة بالتنقيب عن المياه الواردة في المادة 455 والتي تنص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن:
1- على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض او المتفجرة او على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة .
2- على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار .
3- على نزع حجارة او تراب او رمل او أشجار او شجيرات او أعشاب من تلك الضفاف او من احواض مجاري المياه المؤقتة او الدائمة او من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران .
4- على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري والتصريف او معابر المياه أو قساطلها المصرح بانشائها للمنفعة العامة .
5- على منع جري المياه العمومية جريا حرا .
6- على القيام بأي عمل دائم او مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها .
وكذلك في جرائم الهدم والتخريب التي تنص المادة 456 على أنه- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من هدم او قلب او خرب كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور والسدود والمعابر واقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء اكان قد منح بالمياه امتياز ام لا .
والتي تنص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من اعتدى على الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة ، ولغايات هذه الفقرة:
أ- يقصد بالشبكة الرئيسية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات إيصالها للمشتركين .
ب- ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المتفرع من الشبكة الرئيسية للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك .
وكذلك في حالة تكرار الجريمة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.