ووافق النواب على أن تؤسس النقابة من قبل عدد من العاملين لا يقل عن خمسين، في الصناعة او النشاط الاقتصادي الواحد أو الصناعات والانشطة الاقتصادية المتماثلة او المرتبطة ببعضها في الانتاج.

ووافق المجلس على أنه يحق لأصحاب العمل في أي صناعة او نشاط اقتصادي لا يقل عددهم عن خمسة وعشرون شخصاً تأسيس نقابة لهم لرعاية مصالحهم المتعلقة بأحكام هذا القانون، ولا يجوز تأسيس أي نقابة للعمال أو لأصحاب العمل يكون من غاياتها أو أهدافها القيام بأي أنشطة على أسس عرقية أو دينية أو مذهبية، كما يحظر عليها ممارسة أي من هذه الأنشطة بعد تأسيسها.

ووافق المجلس للوزير ومن خلال مسجل النقابات تصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز فيها تأسيس نقابات وفقا لأحكام الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة بحيث لا يكون لأي صناعة أو نشاط اقتصادي اكثر من نقابة واحدة تمثلهم مراعيا في ذلك التصنيفات العربية والدولية.

ووافق المجلس على انه يشترط في المؤسس لأي نقابة أو نقابة أصحاب عمل ما يلي

1. ان يكون اردنياً.
2. ان لا يقل عمره عن 18 عاما.
3. ان لا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف او الامانة.
و- يشترط في العامل المنتسب لأي نقابة ان لا يقل عمره عن 18 عاما.
ز- اذا كان المؤسس او المنتسب لأي نقابة من نقابات اصحاب العمل شخصاً اعتبارياً فيشترط ان يكون مسجلاً في المملكة وفقاً لاحكام التشريعات النافذة.