• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

الإفتاء: خروج الزوجة لغير مسوغ شرعي ودون إذن زوجها يجعلها ناشز

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2019-02-13
1234
الإفتاء: خروج الزوجة لغير مسوغ شرعي ودون إذن زوجها يجعلها ناشز

  أجابت دائرة الإفتاء العام على سؤال وردها مفاده "أيهما يقدم طاعة الزوج أم طاعة الوالدين، وهل يجوز للمرأة الخروج من بيتها لخدمة والديها؟".

وكانت الإجابة كما أوردتها الدائرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وتاليًا نصها:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل في العلاقات الزوجية أن تقوم على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف، والاحترام المتبادل بين الزوجين؛ قال الله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} الروم/21، وطاعة الزوجة لزوجها واجبة -في حدود طاعة الله- فيما فيه حفظ للأسرة والعلاقة بين الزوجين من الفساد والإفساد، فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ) رواه أحمد.
ويمكن التوفيق بين طاعة الزوج وطاعة الوالدين غالباً، في الواقع ونفس الأمر؛ لأن لكل منهما حقوقاً على الآخر بينها الشرع، وطاعة الزوج لا تعني إلغاء طاعة الزوجة لوالديها، فهي واجبة أيضاً، ويجب عليها الحرص على المواءمة بين الطاعتين والتوسط والاعتدال فيها، خاصة إن لم يكن هنالك تعارض بين طاعة الزوج وطاعة الوالدين.
فإن تعارضت طاعة الزوج مع طاعة الوالدين، فينظر حينها: فإن كان أمر الزوج لزوجته بعد الزفاف في أمر مباح وفيما يخص الحياة الأسرية، وكانت المصلحة ظاهرة فيه، فعلى الزوجة تقديم طاعة زوجها على طاعة والديها في هذه الحالة، وأما إن كان أمر الوالدين فيما لا علاقة له بحياتها الزوجية، وكان فيه مصلحة ظاهرة تتعلق بحقوق الوالدين، فتقدم طاعة الوالدين على طاعة الزوج.
وخروج المرأة من بيتها لخدمة والديها، أو زيارتهم فيما أذن لها به الشرع، لا حرج عليها فيه، وأما خروجها لغير مسوغ شرعي، وبغير إذن الزوج فهذا من النشوز المحرم.
جاء في [البحر الرائق 4/ 212] "لو كان أبوها زمِناً مثلاً وهو يحتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده، فعليها أن تعصيه مسلماً كان الأب أو كافراً، كذا في فتح القدير. وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم، فعلى الصحيح المُفتى به: تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه".
وعليه؛ فيجب على الزوج أن يسمح لزوجته بزيارة أهلها، كما ينبغي عليه ألا يمنع أهلها من زيارتها في بيتها، ويكره له ذلك؛ لأن ذلك يؤدي إلى قطيعة الرحم، وهذا ما قرره قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد (لعام 2010م) في المادة رقم: (78) منه، ونصها: "على الزوج إلا يمنع زوجته من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها بالمعروف، وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة". والله تعالى أعلم.
 
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.