• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

وزير الداخلية يوقف صرف جوازات السفر الرديفة ويحصرها به شخصيا

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2010-04-13
1689
وزير الداخلية يوقف صرف جوازات السفر الرديفة ويحصرها به شخصيا

قررت الحكومة وقف صرف جوازات السفر الرديفة من قبل دائرة الاحوال المدنية وحصر صرفها من قبل وزير الداخلية شخصيا وذلك لمخالفة الجواز الرديف للقانون اضافة الى استخدامه لغايات اخرى.

وأوعز نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف سعود القاضي إلى دائرة الاحوال المدنية والجوازات بوقف العمل باستصدار جوازات السفر الرديفة وتحويل ربط طلبات استصدار اي جواز سفر من نوع الرديف بالوزير شخصيا.
من جانبة أكد مدير العلاقات العامة والاعلام والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المتصرف كريم النبر ل¯العرب اليوم بان الوزارة قررت وقف العمل بجواز السفر الرديف من قبل دائرة الاحوال المدنية الجوازات, وانه تم تنفيذ القرار, مشيراً ان جواز ما يسمى بالرديف مخالف لقانون الجنسية الاردني لسنة 1954 نافذ المفعول وقانون جوازات السفر لسنة .2003
من جانبها اوضحت دائرة الاحوال المدنية والجوازات بان جواز السفر الرديف هو جواز سفر مشابهة بكل المواصفات لجواز السفر العادي الساري والمؤقت الممنوح للفلسطينيين ومدة صلاحيته سنوية, ويعطى بالتزامن مع جواز السفر العادي والمؤقت, بحيث يستخدم الجواز الرديف للسفر الى اسرائيل ويستخدم العادي والمؤقت للسفر لباقي الدول,
وأكدت الدائرة ان العمل به سابقا جاء للراغبين بدخول الاراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة لسلطة الاحتلال الاسرائيلي وذلك لعدة اسباب منها العلاج او الدخول الى اراضي عربية اخرى لا تمسح بدخول اراضيها لمن يوجد على جواز سفره ختم الكيان الصهيوني
وقالت تبين للاجهزة الامنية المختصة ان جواز السفر الرديف تم استخدامة بشكل كبير مما اصبح يشكل ظاهرة, خصوصا من قبل الاشخاص الراغبين بالحصول على جنسيات دولية مختلفة مشيرة الى ان بعض الدولة تسهل تجنيس اصحاب جوازات السفر العربية الموشحة بتأشيرة دخول وخروح من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني.
وأوضحت المصادر بان الدائرة التزمت بقرار الوزير للحد من انفلات الظاهرة, وقامت دائرة الجوازات بتحويل جميع طلبات الجوازات الرديفة التي تتلقاها الى الاجهزة الامنية التي بدورها تنسب لوزير الداخلية, وبدوره يتخذ قراره بالموافقة او عدم الموافقة دون ان تكون توصية الاجهزة الامنية ب¯لا مانع ملزمة للوزير.
وبموجب قانون جوازات السفر لسنة 2003 تعطى جوازات السفر الأردنية لطالبيها من الأردنيين الثابتة جنسيتهم أصلا أو بعد حصولهم على شهادة الجنسية أو التجنس.
ووفق القانون فان جوازات السفر الأردنية نوعان هي جواز السفر الدبلوماسي وجواز السفر العادي ويكون العادي صالحا لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره, وبعد انتهاء مدته أو امتلاء صفحاته يصرف جواز سفر جديد بدلا منه وللمدير الموافقة على تجديده في غير هاتين الحالتين إذا ثبت له أن لحامل الجواز مصلحة في ذلك.
كما منع القانون إصدار جواز السفر العادي أو تجديده للأردنيين المقيمين خارج المملكة إلا بعد موافقة الوزير أو من يفوضه خطيا.
كما منح الوزير صلاحيات استصدار جواز سفر عادي في حالات إنسانية أو خاصة وبموافقة من رئيس الوزراء, لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد دون أن يكسب هذا الجواز حامله الجنسية الأردنية وللوزير استرداده في أي وقت.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.