• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

صندوق للتعويض عن الأخطاء الطبية بسقوف من (10 - 50) ألف دينار

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2019-06-17
1058
صندوق للتعويض عن الأخطاء الطبية بسقوف من (10 - 50) ألف دينار

  : أوجدت الحكومة صندوقا يضمن الاضرار الناجمة عن الاخطاء الطبية الصادرة بقرار قضائي قطعي من المحكمة او التحكيم عن ممارسة الطبيب للمتضرر او ورثته المشمولين وتوفير الحماية المالية لمشتركي الصندوق.

وصدر نظام «صندوق التأمين ضد أخطاء المسوؤلية الطبية والصحية »، بموجب قانون المسؤولية الطبية والصحية الصادر عام 2018، إذ سيعتبر نافذا بعد مرور ستين يوما من تاريخ صدوره بالجريدة في الثاني من حزيران الحالي.
ويتحمل الصندوق التعويض عن اخطاء المسؤولية الطبية والصحية ضمن سقوف محددة ولفئات، في حدها الاعلى خمسين الف دينار، وادناها عشرة الاف دينار.
وبحسب النظام، فإن الفئة الاولى سقف التعويض لها لا يتجاوز خمسين الف دينار للسنة التعاقدية الواحدة، اما الفئة الثانية: يبلغ سقف التعويض خمسة وعشرين الف دينار للسنة التعاقدية الواحدة. في حين ان الفئة الثالثة فإن سقف التعويض لا يتجاوز عشرة الاف دينار للسنة التعاقدية الواحدة.
وحدد النظام نسب تحمل المؤمن له في الصندوق وقيمة التعويض عن الحادث خلال السنة التعاقدية بواقع (10%) من قيمة تعويض الحادث الاول و(30%) من قيمة تعويض الحادث الثاني. ولا يتحمل الصندوق أي مطالبات بالتعويض بعد الحادث الثاني خلال سنة الاشتراك.
وصنف النظام مقدمي الخدمة المؤمن لهم بناء على مستوى خطورة ممارسة المهنة، اذ حدد نقاط الخطورة، بحيث تكون الفئة الاولى - عالية الخطورة تشمل: الاطباء واطباء الاسنان الذي تتطلب طبيعة أعمالهم أجراءات تداخلية او جراحية وتقدر الخطورة في ثمان نقاط، الى جانب الاطباء واطباء الاسنان الذين لا تتطلب طبيعة أعمالهم اجراءات تداخلية او جراحية وتقدر الخطورة في ست نقاط.
اما الفئة الثانية: متوسطة الخطورة، وتضم: الطبيب البشري العام وتقدر الخطورة بأربع نقاط وطبيب الاسنان العام والصيدلاني السريري بثلاث نقاط والمرض القانوني والقابلة القانونية والصيدلاني بنقطتين.
اما الفئة الثالثة (متدنية الخطورة): وتضم مساعد الممرض والمهن الطبية المساندة الاخرى وتقدر الخطورة بنقطة واحدة.
وتحدد قيمة نقطة الخطورة بمبلغ عشرين دينارا وتضاعف قيمتها لمقدمي الخدمة الزائرين، يعاد النظر في قيمة نقاط الخطورة سنويا بقرار من رئيس المجلس الطبي العالي بناء على تنسيب لجنة الصندوق، ويتم احتساب قيمة الاشتراك السنوي الالزامي لمقدمي الخدمة المؤمن له بناء على عدد النقاط لكل مهنة ضمن الفئات.
ويضاعف القسط السنوي للمؤمن له في السنة التعاقدية، في حال تجاوز المؤمن له قيمة سقف التعويض المحدد لفئته والممنوح له في السنة التعاقدية السابقة وإذا تجاوز عدد الاخطاء للمؤمن له (10%) من قيمة التعويض للحادث الاول و(30%) من قيمة التعويض للحادث الثاني.
وتتكون الموارد المالية للصندوق من الاشتراكات السنوية لمقدمي الخدمة في الوزارات والمؤسسات الصحية في القطاع العام والاشتراكات السنوية لمقدمي الخدمة في المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية والصحية في القطاع الخاص والاشتراكات التي تؤديها الجهات التي تستقدم مقدمي الخدمة الزائرين والهبات والمساعدات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على الصندوق، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني واي موارد أخرى يقررها رئيس المجلس الصحي العالي بناء على تنسيب الأمين العام للمجلس.
ونص النظام على ان تعامل اموال الصندوق معاملة الاموال العامة، وان «لا تسرى على الصندوق الاحكام الصادرة بالتعويض عن الجهات المختصة قبل نفاذ احكام هذا النظام».
وجاء في النظام » مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي تشريع أخر يعاقب كل من يخالف أحكام النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المسؤولية الطبية والصحية». ويشكل للصندوق لجنة برئاسة أمين عام المجلس الصحي وممثلون عن وزارتي الصحة والمالية وممثلون عن إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وممثل عن الخدمات الطبية الملكية وممثل عن احد المستشفيات الجامعية وممثل عن نقابات: الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضين وممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة ونقابة اصحاب المختبرات والتحاليل الطبية واحدى الجمعيات المهنية الصحية وممثلين أثنين عن أي جهة يختارهما رئيس المجلس الصحي العالي.
وحددت صلاحيات اللجنة بـ: رسم السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذ اهدافه واعداد مشروع الموازنة العامة السنوية للصندوق ورفعه لاقراره وتنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم المختصة او بالتحكيم بخصوص صرف التعويض عن الاخطاء الطبية للمشتركين المشمولين بالصندوق واقرار حسابات الصندوق واعتماد بنك او أكثر لايداع اموال الصندوق ووضع التعليمات اللازمة لتحصيل أموال الصندوق وإدارتها وإقرار التقارير المالية الربعية والسنوية واعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام النظام.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.