• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

بالتفاصيل .. القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2019-07-22
935
بالتفاصيل .. القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي

 :تعليمات الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية الصادرة بمقتضى المادة (8) من نظام الإجازات دون راتب رقم (43) لسنة 2017

المادة (1): تُسمى هذه التعليمات تعليمات الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية لسنة (2019)، ويُعمل بها من تاريخ إقرارها من المجلس.
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النظام:
نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية رقم (43) لسنة 2017.
المجلس:
مجلس التعليم العالي.
الجامعة:
الجامعة الرسمية.
الرئيس:
رئيس الجامعة المختصة.
عضو الهيئة التدريسية: عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة وفقاً لأحكام القانون.
الإجازة:
الإجازة دون راتب.
المادة (3): أ. يجوز منح عضو هيئة التدريس الإجازة وفق الأحكام المُقرّة في النظام.
ب. لا يجوز منح عضو هيئة التدريس الاجازة للمرة الثانية بما في ذلك من حصل عليها قبل صدور النظام إلّا بعد مرور مثل مدة الإجازة الفعلية نفسها التي تمتع بها.
المادة (4): مع مراعاة ما ورد في المادة (4/جـ) من النظام تكون الأولوية في منح الإجازة لأعضاء الهيئة التدريسية على الترتيب الآتي:
1. أعضاء الهيئة التدريسية المجازين قبل نفاذ أحكام النظام على ان تحسم منها مدة الاجازة التي امضوها قبل نفاذ احكامه.
2. أعضاء الهيئة التدريسية المجازين بعد نفاذ أحكام النظام. 
3. أعضاء هيئة التدريس الآخرين وتكون الأولوية فيما بينهم لمن لم يسبق له الحصول على الاجازة.
المادة (5): إذا تساوى عضوا هيئة تدريس أو أكثر في الأولويات الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات، تُعطى الأولوية للرتبة الأكاديمية الأعلى ثم لأقدمية تاريخ التعيين.
المادة (6): إذا استنكف عضو هيئة التدريس عن الإجازة دون عذر يقبله مجلس العمداء يفقد حقه في الأولوية في الحصول عليها في الفصل الذي يليه.
المادة (7): أ- يتعين على عضو هيئة التدريس الراغب في الحصول على إجازة بدون راتب أن يتقدم بطلب خطي للقسم المعني يتضمن مدة الإجازة وتاريخ بدئها وتاريخ انتهائها ومكان قضائها والعمل المنوي القيام به خلالها.
ب- يقدم عضو هيئة التدريس طلب الإجازة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية الفصل الذي يرغب فيه بالحصول على الإجازة.
ج- يتم البت في طلب الإجازة المقدم من عضو هيئة التدريس من قبل مجلس العمداء في الجامعة بناءً على توصية من مجلسي القسم والكلية المعنيين.
د- تبدأ الإجازة من التاريخ المحدد في قرار الموافقة عليها وتنتهي بنهاية مدتها.
هـ- لا يجوز لعضو هيئة التدريس أن يترك عمله قبل استلامه إشعاراً خطياً بالموافقة على الإجازة.
و- يجوز بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب مجلسي القسم والكلية تكليف عضو هيئة التدريس المجاز بالاستمرار بالإشراف على رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه لقاء المكافأة المستحقة.
المادة (8): يجوز لمجلس العمداء إذا اقتضت مصلحة العمل وبناءً على توصية من مجلسي القسم والكلية المعنيين تقصير مدة الإجازة أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها.
المادة (9): يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.