• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

حذف الآيات القرآنية والاحاديث من المناهج..مشروع قانون يسلب "التربية" صلاحياتها

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2010-06-15
1791
حذف الآيات القرآنية والاحاديث من المناهج..مشروع قانون يسلب "التربية" صلاحياتها

رفعت وزارة التربية والتعليم مشروع قانون جديد الى مجلس الوزراء يركز على ثلاثة محاور رئيسية تتناول تأهيل وتدريب المعلمين وتحديث وتطوير المناهج المدرسية ومعايير الأداء وتقويم الإمتحانات كما جاء في الأسباب الموجبة للمشروع.

وقد أحال رئيس الوزراء سمير الرفاعي مشروع القانون على لجنة القرارات السيادية والمشاركة السياسية والمدنية في مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره كقانون مؤقت.
وبموجب القانون سيتم نقل جميع المهام والمسؤوليات الخاصة بادارة المناهج وتأليف الكتب والتقويم النوعي وتدريب وتأهيل المعلمين الواردة في قانون التربية والتعليم لسنة 1994 اضافة الى نقل العدد الكافي من هذه الإدارات مع الإحتفاظ بكامل حقوقهم.
وقد إنتقد خبير تربوي عمل لسنوات طوال في وزارة التربية والتعليم مشروع القانون الذي يتعارض مع قانون التربية والتعليم المعمول به حاليا ¯ على حد قوله ¯ اضافة الى ان القانون غيب دور وزارة التربية والتعليم في المحاور الثلاثة التي تمثل جوهر التعليم العام في المملكة.
وقال الخبير التربوي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن القانون الجديد لم يشر الى المرتكزات الفكرية والوطنية والمجتمعة التي ستبنى عليها المناهج الدراسية والإمتحانات والتقويم, مؤكدا أن هناك هدفين إثنين من وراء المشروع الأول إستثماري والثاني ضرب الروح الوطنية والدينية عند الطلبة بحذف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من المناهج.
وبين; لقد كنا نخوض معارك كبيرة داخل مجلس التربية والتعليم بشأن مناهج التربية الإسلامية والوطنية تحديدا حيث هناك مطالبات عديدة من بعض أعضاء المجلس بحذف أو تقليل الآيات القرآنية والأحادية النبوية.
وأشار ان المشروع اذا تم اقراره سَيُفقِد المناهج المدرسية والإمتحانات الهدف الحقيقي من ورائها الى جانب أن هذا المشروع سيزيد من الأعباء المالية والتكاليف الإضافية على الدولة ويضعف الصورة الوطنية في المناهج الدراسية والمواد التعليمية خاصة في مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الإجتماعية.
وحذر كذلك من خطورة تاليف المناهج التي ستكون من مهام القانون الذي أغفل الأبعاد الوطنية والتربوية خاصة عند تأليف السلاسل التعليمية التي تزيد من التكلفة المالية على الحكومة التي ستقدم الدعم المالي وما يرصد لها في الموازنة كما في المادة 15 من المشروع.
وأضاف ان وزارة التربية والتعليم لديها الخبرات الكافية في تدريب وتأهيل المعلمين من حيث المكان والأجهزة المتوفرة والمدربين وهذا يقلل من تكلفة تدريب المعلمين بينما اذا لجأت الوزارة الى جهة خارجية لتدريب كوادرها فإن الأعباء المالية ستكون كبيرة جدا.
وأكد الخبير التربوي أن مشروع القانون لم يعرض على اي جهة في الوزارة مثل لجنة التخطيط أو مجلس التربية والتعليم الجهة المعنية في وضع واقرار السياسات التربوية حيث أن اي تعديل على قانون التربية والتعليم او كل ما له علاقة بالمناهج والإمتحانات يجب أن يمر على مجلس التربية والتعليم.
وأوضح أيضا ان المشروع يتعارض مع خطط وبرامج التحديث والتطوير التربوي في الوزراة خاصة المتعلقة بالمرحلة الثانية في مشروع التطوير التربوي (إيرفكي/2) حيث نصت هذه الخطة وبوضوح على مراجعة المناهج وتطوير الإمتحانات والإختبارات وانشاء مراكز تدريب المعلمين وقد خصصت لهذه المشاريع مخصصات مالية كبيرة وتمت جدولتها زمنيا على مدار الست سنوات المقبلة.
 
 قانون مؤقت رقم (   ) لسنة 2010
قانون المركز الملكي لبحوث وتطوير التعليم
المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون المركز الملكي لبحوث وتطوير التعليم لسنة 2010) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني الواردة ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
- الوزارة: وزارة التربية والتعليم
- الوزير: وزير التربية والتعليم
- المركز: المركز الملكي لبحوث وتطوير التعليم
- المجلس: مجلس امناء المركز
- الرئيس: رئيس المجلس
- المدير: مدير عام المركز
 
المادة (3):
أ- يؤسس في المملكة مركز يسمى (المركز الملكي لبحوث وتطوير التعليم) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري, وله بهذه الصفة الحق في تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات وله حق التقاضي وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام يوكله لهذه الغاية.
ب- يرتبط المركز بالوزير
ج- يكون مقر المركز في مدينة عمان
د- تخضع اموال المركز وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة (4): يهدف المركز, بصورة خاصة, الى تحقيق ما يلي:
1- اجراء البحوث والدراسات في المناهج التعليمية المدرسية ووضع النماذج الجديدة على طريق تطويرها.
2- البحث في نوعية الكتب المتداولة ووضع الشروط المرجعية لتأليف الكتب المدرسية التي يمكن ان تتجاوب مع متطلبات التحديث والتطوير.
3- التعاقد مع الخبراء والباحثين وغيرهم من الاشخاص لغايات تطوير المناهج او انتاج الكتب او اجراء الدراسات او البحوث الميدانية او سواها.
4- دراسة مكونات البيئة المدرسية بغية تحسينها وزيادة فاعليتها ووضع الشروط والتصاميم الخاصة بهذه المكونات والواجب توافرها في المدارس.
5- البحث في متطلبات التأهيل والتدريب التربوي وانشاء وادارة مراكز التأهيل للمعلمين في المحافظات ووضع خطط التأهيل وتنفيذها بالتنسيق مع الوزارة ومع المناطق التعليمية والمدارس.
6- البحث في الجانب النوعي والمعرفي لاختبارات التحصيل التعلمي والمهارات وتحديد الاسس العامة لاسئلة الامتحانات الرسمية.
7- وضع معايير تقويم الاداء للعملية التعليمية ومشاريع الاصلاح اللازمة.
8- وضع شروط القبول والمؤهلات الخاصة لمن ينتسب لمهنة التعليم.
9- انشاء صندوق خاص لدعم مشاريع التعليم ويعمل وفق نظام يوضع لهذه الغاية.
10- للمركز ان يطلب من اية جهة ذات علاقة المعلومات او البيانات او الاحصاءات التي يراها ضرورية لتحقيق اهدافه.
المادة (5): مجلس امناء المركز:
أ- يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس امناء غير متفرغ مكون من احد عشر عضوا بمن فيهم الرئيس والمدير, ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير اي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من مدة المجلس ويكون الوزير عضوا في المجلس حكما.
ب- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
ج- يكون المدير عضوا في مجلس الامناء.
المادة (7): يتولى المجلس القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
1- رسم السياسة العامة للمركز
2- اقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للمركز بناء على تنسيب من مدير عام المركز ومتابعة تنفيذها وتقويمها.
3- وضع الهيكل التنظيمي للمركز واقرار سلم الرواتب والمكافآت الذي يتم بموجبه تحديد رواتب ومكافآت وامتيازات العاملين في المكز بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
4- تقويم اداء المركز من جميع الجوانب التربوية والبحثية والادارية والمالية والبنية التحتية.
5- تحديد الرسوم التي قدم يستوفيها المركز لقاء الخدمات التي يقدمها.
6- اقرار الموازنة السنوية للمركز والتنسيب بها الى الوزير لغايات رفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
7- اقرار البيانات المالية الختامية ومناقشة واقرار التقرير السنوي للمركز ورفعها الى الوزير.
8- السعي لدعم الموارد المالية للمركز وتنظيم شؤون استثمارها.
9- قبول الهبات والمنح والوصايا وغيرها وفق احكام التشريعات النافذة.
10- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي بين المركز والمؤسسات الاخرى داخل وخارج المملكة.
11- تعيين نواب المدير
12- اعداد الانظمة والتعليمات الداخلية الخاصة بعمل المركز وعرضها على الوزير للموافقة عليها قبل بدء العمل بها.
13- اقرار البرامج والمشاريع والخطط التي ينفذها المركز.
14- اي امور اخرى تتعلق بالمركز يعرضها عليه الرئيس.
المادة (8)
أ- يعين المجلس بناء على تنسيب الرئيس امينا لسر المجلس يتولى تنظيم اجتماعته وتدوين قراراته وحفظ وثائقه ومستنداته.
ب- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة, بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل, على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل, وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- المجلس الامناء ان يفوض ايا من صلاحياته للرئيس او اي من لجانه او اعضائه خطيا.
المادة (9): مدير المركز:
1- يعين المجلس مديرا عاما للمركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها, ويحدد المجلس رواتبه ومزاياه وسائر حقوقه المالية.
2- يساعد المدير ثلاثة نواب احداهم لشؤون المناهج والخطط الدراسية, والثاني لشؤون الامتحانات والتقييم, والثالث لشؤون التأهيل والتدريب.
3- يشكل المجلس لجنة تنفيذية من بين اعضائه تتولي اتخاذ القرارات العالجة التي يستدعيها العمل وتتألف من خمسة اعضاء على ان يكون المدير من بينهم.
المادة (10):
أ- يتم التنسيق مع الوزارة ومجلس التربية والتعليم من خلال لجنة استشارية يرأسها المدير وتضم من بين اعضائها خمسة اعضاء من الدوائر الرئيسية في الوزارة يسميهم الوزير وممثلا عن مجلس التربية والتعليم.
ب- يستعين المركز بالخبراء والاخصائيين والاداريين المتعاقدين لتنفيذ ما يلزم من اعمال وحسب الحاجة.
ج- ينشأ في المركز الدوائر التالية:
- دائرة المناهج
- دائرة الامتحانات والتقويم
- دائرة التأهيل والتدريب
- دائرة الادارة والمالية
- دائرة الابحاث والدراسات والتوثيق
د- للمجلس بناء على توصية المدير انشاء اي دائرة او قسم يقتضيه العمل
المادة (11): صلاحيات المدير:
أ- المدير مسؤول امام مجلس الامناء عن ادارة شؤون المركز وهو آمر الصرف ويمارس المهام والصلاحيات التالية:
1- العمل على تحقيق اهداف المركز بالوسائل المنصوص عليها في هذا القانون.
2- الاشراف على اعمال المركز وفعالياته المختلفة في مجال التطوير التربوي وادارة شؤون المركز المالية والادارية وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى اي منها.
3- اعداد خطة العمل السنوية للمركز.
4- الاشراف على توثيق القرارات الصادرة عن المجلس ومتابعة تنفيذها.
5- اي صلاحيات اخرى مخولة له بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها او اي مهام يكلفه بها المجلس.
6- اعداد التقرير السنوي والتقريرين المالي والاداري وي تقارير اخرى تتعلق باعمال المركز واهدافه.
7- اعداد مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختامية.
8- التنسيب للمجلس بتعين نواب المدير ومدراء مراكز تأهيل المعلمين.
ب- يمثل المدير المركز امام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والاشخاص وله صلاحية توقيع العقود نيابة عن المركز بما لا يتعارض مع قانون التربية والتعليم.
ت- للمدير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة لاي موظف في المركز على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة (12): أ- ينقل من مديريات المناهج والامتحانات والتدريب في وزارة التربية والتعليم العدد المناسب من الموظفين الى المركز مع احتفاظهم بكامل حقوقهم وامتيازهم ووفق ما يقرره مجلس الامناء وبناء على موافقة الوزير وتوصية المدير.
ب- تنتقل الى المركز جميع المهام والمسؤوليات الخاصة بادارة المناهج وتأليف الكتب والتقييم النوعي وتدريب وتأهيل المعلمين الواردة في قانون التربية والتعليم لسنة .1994
المادة (13): تحقيقا للتنسيق والتوافق مع وزارة التربية والتعليم فانه يقتضى عرض الامور التالية على اللجنة الاستشارية وتصدر القرارات بشأنها بموافقة المجلس ومصادقة الوزير:
- المناهج التعليمية المدرسية.
- مشاريع الخطط التربوية.
- لوائح الكتب المدرسية والمنشورات وسائر الوسائل التربوية التي يتقرر اعتمادها.
- انتاج الكتب المدرسية والمنشورات والوسائل التربوية.
- الشروط الفنية والصحية والمواصفات الواجب توافرها في الابنية المدرسية.
- الشروط الواجب توافرها في المرشحين للعمل في مراحل التعليم وحقوقه باستثناء التعليم الجامعي.
- تحديد الاسس العامة لوضع اسئلة الامتحانات الرسمية.
- مشاريع التدريب التربوي (باستثناء تدريب موظفي ومستخدمي المراكز والوحدات التابعة له).
المادة (14): يكون للمركز موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها, ويتم اقرارها في قانون الموازنة العامة وتظهر في باب مستقل في موازنة وزارة التربية والتعليم ولا يجوز الانفاق من هذه الموازنة لغير الهدف الذي خصصت لاجله.
المادة (15): تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
أ- الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة وما يرصد لها في الموازنة.
ب- ريع استثمار امواله وريع الانشطة والمشاريع المالية والثقافية التي يقوم بها.
ج- التبرعات والهبات والوقف والوصايا.
د- اي موارد اخرى يقرر المجلس قبولها وفق احكام القانون شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
المادة (16): يتم وضع الهيكل التنظيمي وتحديد رواتب ومكافآت وامتيازات العاملين في المركز وفق ما يقرره المجلس وبموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة (17): أ- يتمتع المركز بجميع الامتيازات والاعفاءات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
ب- تعتبر اموال المركز وحقوقه لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
المادة (18): لا يعمل بأي نص ورد في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون,.
المادة (19): يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين في المركز.
المادة (20): رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.العرب اليوم

 

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.