• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

منع استخدام المحمول والكاميرات..مدونة سلوك لمشاهدي الانتخابات الدوليين

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2010-10-20
1352
منع استخدام المحمول والكاميرات..مدونة سلوك لمشاهدي الانتخابات الدوليين
أصدرت وزارة الداخلية مدونة السلوك للمشاهدة الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في 9 تشرين الثاني المقبل.وحددت الوزارة بموجب مدونة السلوك التي حصلت عليها "العرب اليوم" إجراءات وقواعد السلوك للشهود الدوليين إلى انتخابات عام 2010 البرلمانية في المملكة.
ووفق المدونة فان مشاهدة الانتخابات البرلمانية تتضمن مشاهدة الاقتراع وفرز الأصوات, من دون التدخل في العملية نفسها وإعداد التقارير والتعليقات وفقا للمعلومات التي تم جمعها بطريقة محايدة وشفافة من قبل الشهود الذين أذنت بهم الوزارة.
وعرفت المدونة الشاهد ان" الشخص المرشح من قبل المنظمات الدولية التي وافقت عليها وزارة الداخلية لمشاهدة الانتخابات البرلمانية الأردنية في 2010 "ويمنح المشاهد بطاقة تصريح صادر عن وزارة الداخلية, يعطي لحامله الحق في مشاهدة الانتخابات.
واشترطت المدونة على المنظمات الدولية التي تريد مشاهدة الانتخابات أن تكون غير ربحية وغير حزبية وأن تكون منظمة دولية متخصصة في حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو الحكم الرشيد, اضافة لأي منظمة أخرى تعتقد وزارة الداخلية ان تتوافر فيها شروط مشاهدة العملية الانتخابية.
كما يجب على كل منظمة دولية ان تقدم جنبا إلى جنب مع التزام في التطبيق على طلب التصريح اسم شخص واحد لمتابعة الإجراءات المتصلة ويعتبر هذا الشخص ممثلا مخولا.
كما ينبغي أن تتوافر في الشاهد تلبية شروط الوزارة وهي أن يكون ما لا يقل عن 18 سنة في تاريخ المنظمة الدولية وأن يلتزم بالقانون الأردني و قواعد السلوك الدولي للشهود, وان يكون للمنظمة الدولية ممثل واحد فقط بحيث لا يظهر اسمه في أكثر من قائمة من القوائم التي قدمتها المنظمات الدولية.
ويتبع المنظمات آلية ترخيص لهم من حيث تقديم الطلب على الانترنت (على موقع وزارة الداخلية وعلى موقع وزارة التنمية السياسية) او باليد لوزارة التنمية السياسية وتبدأ في 14 تشرين اول الحالي ولغاية 24 تشرين اول الحالي, وينبغي أن تتضمن قائمة أسماء المنظمة الدولية الاسم وتاريخ ومكان الميلاد ورقم جواز السفر والجنسية, وينبغي للمنظمة الدولية ملء استمارة طلب ترخيص لطلب الشهود وتقديم صورتين شخصيتين مع كل نسخة من جواز سفر الشهود, ولن ينظر في اي طلب غير مكتمل الشروط, اضافة الى عدم النظر في أي طلبات في وقت متأخر.
كما تقوم وزارة الداخلية بإصدار بطاقات التفويض للأشخاص الذين سوف يشهدون الانتخابات البرلمانية الأردنية في عام ,2010 وتحتوي البطاقة على المعلومات وشعار المملكة ووزارة الداخلية وعنوان العملية الانتخابية (الانتخابات النيابية للبرلمان من 16 عام 2010) واسم الشاهد وصورة بطول ,3.5 4.5 مع خلفية بيضاء, وتاريخ صدور وانتهاء الترخيص, واسم المنظمة الدولية للشاهد, اضافة إلى اسم المحافظة التي صدر إذن المشاهدة فيها.
ويحق لوزارة الداخلية إنهاء أي إذن في حال خالف الشاهد أحكام القانون, وتصريح الشهود, أو مدونة لقواعد السلوك المتعلقة بالشهود.
كما ينبغي على المنظمات الدولية أن تتعاون مع وزارة التنمية السياسية على إعداد المطلوبة لاختيار شهودهم, التي يجب أن تشمل مقدمة للقانون والإجراءات, ومقدمة لمدونة قواعد السلوك ذات الصلة للمنظمات الدولية.
وحثت بنود مدونة قواعد سلوك الشهود الدوليين امتثال الشهود للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة, واحترام المدونة والالتزام بمبدأ المنهجية من الدقة عند جمع المعلومات والبيانات, و / أو تحليل, وأن تكون محايدة وان ينأوا بأنفسهم عن السعي المصالح الشخصية. ويجب الوقوف مسافة واحدة والابتعاد عن السلوك الانتقائي في تقييم للانتخابات.
ويجب أن تكون المشاهدة شاملة لجميع الجوانب الإيجابية ويجب أن يحمل كل مشاهد بطاقة تصريح صادرة عن وزارة الداخلية, وأن تكون مرئية بسهولة, وأن يحمل أيضا وثيقة الهوية الرسمية التي تثبت هويته من أجل تسجيل عند الدخول والمغادرة من أي مركز اقتراع للمراقبة, اضافة لعدم اعاقة الشهود أو عرقلة, العملية الانتخابية بأي وسيلة.
كما يجب أن يلتزم الشهود بالتعليمات الصادرة عن رئيس لجنة الاقتراع والفرز, وعدم الدخول في مناقشة مع رئيس اللجنة والاكتفاء بكتابة التعليقات.ويجب أن لا يحاول الشهود التأثير على الناخبين في أي حال, وان يشهد بالحق لدى دخول مراكز الاقتراع والفرز.
وعلى الشاهد كتابه التعليق أو شكوى عن العملية الانتخابية وتقديمها إلى مؤسساتهم, والتي بدورها تقدم هذه التعليقات إلى وزارة الداخلية.
وحسب المدونة فانه يمنع منعا باتا استخدام الهواتف المحمولة والكاميرات داخل مراكز الاقتراع والفرز, او اتخاذ أي إجراء يمكن أن يؤثر على سرية الاقتراع.
وستصدر بيانات كتابية عن العملية الانتخابية من قبل المنظمات المأذون لها وليس عن طريق الشهود بشكل فردي. وفي حالة انتهاك أي من الشروط المذكورة أعلاه في مراكز الاقتراع والفرز يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز منع أي أعمال من هذا القبيل, ويطلب من الشاهد المخالف للشروط مغادرة مركز الاقتراع وفرز الأصوات على الفور.
 
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.