• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

التمييز تؤيد إدانة 3 من كبار موظفي التعليم العالي بتهمة تقديم معلومات مغلوطة

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2011-01-15
1334
التمييز تؤيد إدانة 3 من كبار موظفي التعليم العالي بتهمة تقديم معلومات مغلوطة

أيدت محكمة التمييز أعلى سلطة قضائية الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المتضمن إدانة ثلاثة من كبار موظفي وزارة التعليم العالي بتهمة المصدقة الكاذبة بحق "مكتب الصداقة الدولي للخدمات الجامعية وكيل جامعة"الفاشر" السودانية.

 ووجدت محكمة التمييز في تأييدها للحكم ان النيابة العامة أسندت للمتهمين (مصطفى .م )و(يوسف . ح) و( وليد .ب) جناية التزوير الجنائي بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (262 و76 ) وبدلالة المادة (260) من قانون العقوبات.
  
وتتلخص وقائع الدعوى المرفوعة منذ عشر سنوات كما جاءت بإسناد النيابة العامة، ان المتهمين مصطفى ويوسف ، وآخر كانوا أعضاء في مجلس التفتيش على المكاتب الجامعية التي تتبع لوزارة التعليم العالي، وبتاريخ 10 / 6 / 2001 اعدوا تقريرا بحق مكتب "الصداقة الدولي للخدمات الجامعية" تضمن معلومات خاطئة ومغلوطة ومحرفة بشكل متعمد.
  
كما زعموا بان ثمة اتفاقية بين مكتب الصداقة ومكتب مجاور وتم المصادقة عليها بالتوقيع، على خلاف التعليمات التي لا تجيز الجمع بين مكتبين، وذكروا في تقريرهم بان هناك موظفين يعملون لدى مكتب الصداقة ما الحق الضرر بصاحب المكتب (المشتكي) عبد الرحمن ابو شندي.
  
بتاريخ 28 / 6 / 2006 قضت محكمة الدرجة الأولى بتعديل وصف التهمة لتصبح جنحة تحرير مصدقة كاذبة خلافاً للمادة (266) من قانون العقوبات، وإدانتهم بهذه الجنحة وحبس كل من المتهمين بحبس لمدة شهر ودفع الرسوم.
  
وجاء في قرار محكمة الاستئناف بان الأفعال التي اقترفها هؤلاء الموظفين والمتمثلة بقيامهما بالتاريخ المذكور سابقاً بتنظيم تقرير كشف زيارة على مكتب الصداقة، في حين انه ثبت للمحكمة بان احد الموظفين في محضر الكشف لم يكن متواجداً معهم في تلك الزيارة.
 
ولم يثبت لدى المحكمة توقيع صاحب مكتب الصداقة على الاتفاقية المشار إليها مع الشركة المزعومة، وحيث ان لديهم علم بان التقرير سيقدم للجهات الرسمية في وزارة التعليم العالي ومن شأنه ان يلحق ضرراً بمصالح المكتب، فقد تم إغلاقه.
 
 وعليه فان محكمة الاستئناف وجدت بان الأفعال التي قام بها المميزان يشكل جنحة إعطاء مصدقة كاذبة خلافاً للمادة (266 /1) عقوبات، من حيث الوصف القانوني خلافا للوصف الوارد في إسناد النيابة العامة يتفق وأحكام القانون.
 
وأدى قرار لجنة الكشف وما أعقبه الى إغلاق المكتب، وبالتالي نقل الطلاب المسجلين لديه الى مكتب آخر، وضياع حقوقهم، فيما كان يسمى"أزمة الجامعات السودانية".
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.