• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

ظام رقم (1) لسنة 2011 نظام صندوق اسكان موظفي البلديات

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2011-04-21
2122
ظام رقم (1) لسنة 2011 نظام صندوق اسكان موظفي البلديات

 صادر بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (42)
من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007


المادة:1 يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان موظفي البلديات لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة:2 يكون للكلمات التاليه حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

البلدية: اي بلدية في المملكة باستثناء امانة عمان الكبرى 

المجلس: المجلس البلدية او لجنة البلدية

الرئيس: رئيس المجلس 0

اللجنة: لجنة صندوق اسكان موظفي البلدية المؤلفة بموجب احكام هذا النظام 0

الصندوق: صندوق اسكان موظفي البلدية المؤسس بموجب احكام هذا النظام 0

الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة حددت درجتها وصنفها في موازنة البلدية، كما تعني ايضا كل موظف غير مصنف وكل شخص معين بعقد 0

المادة: 3-

ينشأ في البلدية صندوق يسمى ( صندوق اسكان موظفي البلدية) ويهدف الى مايلي:-

أ‌- منح قروض لموظفي البلديات لغايات الاسكان

ب‌- انشاء مشاريع سكنية وتمليكها للمشتركين بالبيع او تاجيرها لهم وشراء العقارات والمساكن والاراضي لغايات الاسكان المقصودة في هذا النظام ووفقا لاحكامه 0


المادة:4-

أ‌- تتولى ادارة الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام لجنة تسمى (لجنة ادارة الصندوق) ويقرر المجلس بناء على تنسيب الرئيس عدد اعضائها ويعين رئيسا لها ونائبا له من بين اعضائها للمدة التي يراها مناسبا وله استبدالهم بغيرهم 0

ب‌- يعين الرئيس احد موظفي البلدية سكرتير للجنة ويكون مسؤول عن الاعداد لاجتماع اللجنة وتدوين محاضرها وقراراتها وحفظ سجلاتها وقيودها والقيام باي اعمال اخرى تكلفه بها اللجنة او الرئيس فيما يتعلق بمهام الصندوق 0

ج- تتولى اللجنة القيام بالمهام والصلاحيات التاليه:-

1- دراسة طلبات الموظفين للحصول على القروض من الصندوق واتخاذ القرارات بشأنها 0

2- استثمار اموال الصندوق بالطريقة التي يوافق عليها المجلس بناء على تنسيب اللجنة

3- مراقبة اموال الصندوق والاشراف على انفاقها

4- دراسة تقرير مدققي حسابات الصندوق واقراره

5- انجاز المعاملات المتعلقة بالقروض

6- مراقبة تحصيل الاقساط والفوائد المستحقة في المواعيد المقررة

7- رفع تقرير سنوي عن اعمالها وحسابات الصندوق الى رئيس البلدية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها 0

8- اعداد مشروع الموازنة التقديرية لكل سنة ماليه قادمة



د- يكون رسم الانتساب للصندوق عشرة دنانير تدفع مره واحدة في بداية الاشتراك ويكون جزء من الاشتراك 0

هـ- تكون قيمة الاشتراك في الصندوق ما يعادل (5%) من مجموع راتب المشترك وعلااته 0

و- يعتبر جزء من الشهر شهرا كاملا لغايات الاشتراك ولغاية تحديد قيمة القسط الشهري 0

ز- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوه من رئيسها او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع لها قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء او اكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس اللجنة وتخضع توصياتها لمصادقة رئيس البلدية 0



المادة: 5-

يكون للصندوق ميزانية خاصة وتتألف موارده الماليه من المصادر التاليه :-

أ‌- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين

ب‌- القورض التي يحصل عليها الصندوق من اي مصدر يوافق عليه المجلس

ج- اي هبات او تبرعات او منح تقدم للصندوق من اي جهه يوافق عليها المجلس 0

د- فوائد القروض التي تمنح من الصندوق وعوائد استثمار امواله



المادة: 6-

أ‌- تودع اموال الصندوق في البنك في حساب خاص

ب‌- يجري السحب من اموال الصندوق المودعه في البنك وفقا التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة 0



المادة: 7-

يشترط في طالب القرض من الصندوق مايلي:-

أ‌- ان يكون اردنيا

ب‌- ان يكون مشترك في الصندوق

ج- ان يكون على راس عمله في البلدية عند منحه القرض

د- ان لا يكون له او لزوجته بيت سكن في مركز عمله الدائم

هـ- ان لايكون هو او زوجته قد انتفع بمشروع اسكان من اي جهه كانت

و- ان يكون قد مضى على خدمته في البلدية خمس سنوات على الاقل



المادة: 8

يتم منح القروض للمشتركين للاغراض التاليه:-

أ‌- بناء سكن داخل المملكة على ارض يمتلكها الموظف او على سطح يشتريه لهذا الغرض 0

ب‌- لشراء بيت جاهز او شقة داخل المملكة

ج- لشراء ارض او اقامة بيت سكن عليها داخل المملكة بحيث لا تتجاوز قيمة المبلغ المدفوع لشراء الارض 25% من قيمة القرض

د- لاكمال او لتوسيع او صيانة بيت السكن الذي يملكه الموظف

هـ- لتسديد اي قروض والتزامات اسكانية مترتبه على بيت السكن الذي يمتلكه الموظف

و- لا يمنح القرض الى اي موظف او موظفة يملك بيت سكن



المادة:9-أ- يعطى القرض للموظف ولمرة واحدة من الصندوق بقرار من اللجنة بنلء على طلبه اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام في حال توفر رصيد في الصندوق 0









ب- يحدد مقدار القرض بستين ضعف الراتب الشهري الاجمالي ويساوي الراتب الاجمالي (الراتب الاساسي+ العلاوة الشخصية – العلاوة الاساسية) عند اتخاذ القرار بالموافقة على القرض وبحد اعلى (15) خمسة عشر الف دينار 0

ج‌- تحتسب على القرض الممنوح او اي جزء منه فائدة بسيطة بمعدل (5%) سنويا وتسدد مع القرض على اقساط شهرية تغطي منها نفقات التامين على حياة الموظفين بقيمة رصيد القرض والفائدة 0

هـ- يسدد القرض وفوائده خلال مدة (20) سنة من تاريخه منحه 0

د- تؤمن اللجنة من الصندوق على حياة المقترض وعلى البناء الذي اقامة بالقرض الذي حصل عليه من الصندوق ضد اخضار الحريق والزلازل والانجرافات لدى احدى شركات التامين بما لايقل عن قيمة القرض لغايات

تسديده في حالة الوفاة على ان تضاف اقساط التامين المستحقة الى مبلغ القرض ويعتبر جزء منه 0



المادة:10-

أ‌- يحسم من راتب الموظف الاجمالي فسط شهري مع الفائدة يحدد مقداره رئيس البلدية بناء على تنسيب اللجنة في ضوء مقدار القرض ومدة سداده ولا يجوز انهاء الاشتراك مادام المشتركة مدينا للصندوق باي مبلغ 0

ب‌- يجوز للموظف ان يزيد مدفوعاته الشهرية بحسب قدرته المالية

ج‌- اذا توقف دفع راتب الموظف بشكل مؤقت وبذلك تعذر دفع القسط الشهري المقرر فيدفع مجموعة قيمة الاقساط المتأخره من قبل الموظف عند انتهاء هذا الظرف المؤقت على ان لايزيد التوقف عن التسديد على ستة شهور وذلك بموافقة اللجنة 0

د- يجب ان تساوي قيمة القرض وفوائده في نهاية سداده قيمة الاقساط والفوائد المسددة في نهاية تلك المدة 0

هـ- لاغراض حسا ارباح الصندوق نتيجة عمليات الاقراض هذه تقيد الارباح مرة واحدة عند الوفاء بكامل القرض 0



المادة: 11-

على المستفيد من قرض الاسكان اجراء مايلي:-

أ‌- ان يرهن الارض والبناء موضوع القرض رهنا من الدرجة الاولى لصالح الصندوق وللجنة الموافقة على الرهن من درجة تاليه اذا كانت قيمة المرهون تزيد عن مجموعة مبالغ الرهن من الدرجات المختلفة 0





ب‌- ان يعطى البلدية تفويضا مطلقا لا رجوع عنه لحسم الاقساط الشهرية من رواتبه وبحجز تعويضاته حتى الوفاء الكامل بقيمة القرض وفوائده 0

ج‌- يحق لاي من الموظفين في البلدية وقف اشتراكه بالصندوق اذا لم يكن مدينا له باي مبلغ وسحب مبالغ الاشتراكات التي دفعها للصندوق والفوائد المترتبه لها 0



المادة:12- تؤخذ الاولويات التاليه في منح القروض

أ‌- الاقدم في الاشتراك بالصندوق

ب‌- من لايملك سكنا في منطقة البلدية

ج-المتزوج على الاعزب

د-الاقدم في خدمة البلدية

هـ- صاحب العائلة الاكبر عددا والاكثر التزاما

و- من يملك ارضا سكنية للبناء عليها على من لايملك



الماد:13

أ‌- للبلدية ان تتخذ اي اجراءات تراها ضرورية لتحصيل رصيد القرض وفوائده المستحقة بما في ذلك بيع العقار بالمزاد العلني او حجز اي مكافات او تعويضات او مخصصات للموظف وذلك في حدود قيمة هذا الرصيد 0

ب‌- ليس في هذا النظام ما يلزم البلدية بتوجيه اي اخطار او انذار لاي موظف قبل اتخاذ الاجراءات القانونية لمطالبته باموال الصندوق المتحققه عليها او لتحصيلها منه الا اذا نصت شروط عقد القرض على ذلك 0



المادة :14

أ‌- عند اعارة المشترك او حصوله على اجازة دراسية او اجازة بدون راتب وعلاوات يلزم بدفع قيمة الاشتراك مسبقا ولمدة عام اما في حالة كون المشترك مقترضا فيتقدم بطلب خطي لتنظر اللجنة في كيفية سداد اقساط القرض خلال مدة اعارته او اجازته 0

ب‌- اذا استقال الموظف او انتهت خدمته او احيل على الاستيداع من قبل البلدية تستعمل كافة حقوقة ومكافاته وتعويضاته في تسديد القرض وفوائده ويستمر بعد ذلك في تسديد الرصيد المتبقي على اقساط شهرية حسب الترتيب الذي يوافق عليه رئيس اللجنة بناء على تنسيب اللجنة دون الماس بحق البلدية في تنفيذ الرهن واستعمال كافة الطرق لتحصيل حق الصندوق0

د- اذا عجز المقترض او روثته عن سداد الاقساط في مواعيدها او تقديم تسوية مقبولة تضمن تسديد القرض ضمن مدة اجلة يجوز لرئيس اللجنة ان يتخذ الاجراءات القانونية التي يراها ضرورية لتحصيل قيمة الاقساط المستحقة0

ج‌- اذا توفى الموظف تستعمل كافة تعويضاته وحقوقه ومكافاته في تسديد قيمة القرض وفوائده واذا لم تكف لذلك يستمر ورثته الشرعيون في تسديد الرصيد المتبقي على اقساط شهرية حسب الترتيب الذي يوافق عليه رئيس اللجنة بناء على تنسيب اللجنة دون المساس بحق البلدية في تنفيذ الرهن واستعمال حقوقه الاخرى في تحصيل رصيد القرض وفوائده كاملة 0



المادة:15

يعتبر القرض مستحق الاداء في الحالات التاليه:-

أ‌- اذا تخلف المقترض او ورثته الشرعيون عن تسديد الاقساط والفوائد المستحقة لمدة تزيد عن سنة واحدة 0

ب‌- اذا حول البناء لغير غاية السكن دون الحصول على موافقة اللجنة بناء على تنسيب رئيس اللجنة 0



المادة:16

لا يجوز تاجير البناء او استعماله لاي غايات اخرى قبل الصحول على موافقة اللجنة 0



المادة:17

يحق للمشترك الحصول على قرض من الصندوق اذا كان المشروع السكني المراد انشاؤه بصورة مشتركة مع اخرين غير مشتركين بالصندوق شريطة رهن حصصه في قيد الارض تامينا للقرض 0



المادة: 18

اذا كان المشروع السكني المراد انشاؤه باموال الصندوق تنطبق عليه احكام قانونية ملكية الطوابق والشقق المعمول به يلزم طالب القرض بتقديم رخصة بناء نهائية من الجهات المعنية مرفقا بها المخطط المعد من قبل مكتب هندسي لاعتماده من اللجنة على ان يكون مبنيا عليه الشقة المنوي تمويلها باموال الصندوق والمتفق عليها بين الشركاء قبل بدء العمل في البناء 0







المادة:19

اذا لم يتمكن المشترك من توقيع عقد الاقتراض واجراء معاملة التامين وتوقيع سند وضع الاموال غير المنقولة تامينا للقرض وتوقيع الوثائق والمستندات التي يشترط قرار اللجنة الموافقة عليها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ للجنة الموافقة على تاجيل القرض لمدة لاتتجاوز سنة واحدة من تاريخ تبليغه قرار منحه القرض 0



المادة:20

يدفع القرض الذي تقرر تخصيصه للمشترك بعد تقديمه الوثائق التاليه:-

أ‌- سند تسجيل او تصرف يثبت ملكية المشترك للارض اذا كان القرض لاقامة دار للسكن عليها وملكيته للارض وما عليها من انشاءات اذا كان القرض لاكمال او توسيع تلك الدار 0

ب‌- رخصة الانشاءات الصادرة من الجهات المختصة

ج‌- رخصة اقامة المشاريع السكنية على قطعة واحد لصالح اكثر من مشترك وفقا لقانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به0

د- توقيع عقد البيع المبدئي اذا كانت الغاية من القرض شراء دار للسكن شريطة ان تكون رخصة البناء الخاصه بها وكافة المعاملات الخاصة بها وكافة المعاملات الخاصه بنقل ملكيتها متفقة مع احكام التشريعات المعمول بها في البلديات ودائرة الاراضي 0



المادة:21-

يدفع كامل قيمة القرض اذا كانت الغاية من شراء دار جاهزة للسكن واذا نقصت قيمة الدار عن قيمة القرض المقدرة له فيعطى ما يساوي ثمنها فقط 0



المادة:22-

يتم تحصيل الاقساط الشهرية من المقترضين على مدى عشرين سنة بعد فترة امهال على النحو التالي:-

أ‌- من يحصل على قرض من الصندوق لابراء ذمته من دين في اي مشروع اسكاني يعطى مهلة شهر واحد من تاريخ صرف القرض 0

ب‌- من يحصل على قرض لشراء وحدة سكنية ويصرف له القرض دفعة واحدة ويكون قرضه يعادل الوحدة السكنية يعطى مهلة شهر واحد من تاريخ الصرف 0

ج‌- من يحصل على قرض لشراء وحدة سكنية ويصرف له القرض دفعة واحدة ويكون ثمن الوحدة السكنية اعلى من قيمة القرض يعطى مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صرف القرض 0



أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.