- المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
وزير العمل يدلي بشهادته ضد مدير عام الضمان الاجتماعي
يمثل رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الإجتماعي وزير العمل محمود الكفاوين أمام المدعي العام الثلاثاء المقبل للإدلاء بشهادته ضد مدير عام المؤسسة معن النسور.
وأصل الدعوى هو تراجع مدير عام المؤسسة عن قراره تعيين موظفين، على نحو مخالف للقانون، ما أدى إلى تسجيل قضيتين ضد المدير والوزير أمام محكمة العدل العليا، التي اصدرت قراراً قطعياً بإعادة الموظفتين إلى عملهما، غير أن تعنت النسور أدى إلى تفرعات أخرى للقضية تمثلت أساساً في قضية عدم انصياع لقرار القضاء، ثم إلى قضية تزوير ارتكبها المدير العام، ومديرة الموارد البشرية في المؤسسة، تتهددهما بأحكام بالحبس.! وبالتدقيق في اوراق القضية، كما خلصت إليه محكمة العدل العليا، يبين أن جمانة جميل ازمقنا، وتاله عبد الله السقاف تدربتا في مؤسسة الضمان الإجتماعي، وحين احتاجت المؤسسة إلى موظفات، تقدمتا بطلب توظيف، فتقرر تعيينهما بتاريخ 31/8/2010 بناء على تنسيب لجنة انتقاء وتعيين الموظفين الجدد. ولما كان لم يتم تعيين موقع عمل لهما، تقدمتا بتاريخ 10/10/2010 إلى مدير عام المؤسسة ليقوم بذلك، غير أنه مضت ثلاثون يوماً دون أن يرد المدير العام على الطلب سلباً أو ايجاباً، ما جعلهما تشتكيان لدى محكمة العدل العليا، التي اصدرت قرارها بتاريخ 17/5/2011 القاضي بإلغاء قرار المدير العام المطعون فيه، وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف، وعشرة دنانير اتعاب محاماة. و بتاريخ 19/6/2011 اصدر مدير عام المؤسسة قراراً يقضي بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا بالنسبة للمدعية جمانا، وبتاريخ 12/7/2011 بالنسبة للمشتكية تالا طالباً منهما تزويد المؤسسة بكافة الوثائق المطلوبة لغايات استكمال اجراءات التعيين، غير أنهما اعتذرتا عن ذلك لأنه سبق تزويد المؤسسة بها، فكان أن قرر المدير العام عدم تنفيذ قرار محكمة العدل العليا، بمبرر أن جمانا حاصلة على معدل مقبول في شهادتها الجامعية الأولى، خلافاً لنظام المؤسسة الذي يشترط الحصول على تقدير جيد على الأقل، وتجاوز سن الثلاثين عاماً بالنسبة لكليهما جمانا وتالا. تطلب الأمر من المحامي جميل ازمقنا وكيل جمانا وتالا توجيه انذار عدلي إلى رئيس مجلس ادارة المؤسسة، ومدير عام المؤسسة، طالب فيه بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا القطعي، والصادر بإسم الملك، لافتاً إلى أن عدم التنفيذ يعتبر خرقاً للدستور، وتطاول على سيادة القضاء، مبيناً أن شرطي معدل القبول، وسن الثلاثين سنة، لم يكن معمولاً بهما يوم تم تعيين المشتكيتين، وعليه فإنهما لا ينطبقان عليهما. وأكد الإنذار العدلي أن " أي مراجعة لقرار المحكمة (العدل العليا) أو اعتراض يعتبر خرق ومخالفة لقانون محكمة العدل العليا رقم 12 لعام 1992". وكانت سرايا نشرت تفاصيل هذه القضية التي اثارت جدلاً كبيراً في الشارع الاردني بعنوان (بالوثائق: القضاء ينتصر لمتدربي الضمان الاجتماعي ويقر بالاعتراف بتعيينهم رسمياً)...
