• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

الغاء منع سفر قاسم ارشيد وعصام الساكت

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-05-05
8864
الغاء منع سفر قاسم ارشيد وعصام الساكت

تنفرد العراب نيوز بنشر النص الكامل للقرار رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٨ الصادر عن وزارة العدل/رئاسة النيابة العامة/عمان والصادر عن اللجنة القضائية المشكلة للنظر بالطعن المقدم من المستدعي قاسم ارشيد بقرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد والقاضي بمنع سفره والغاء الحجز التحفظي على جميع امواله المنقولة وغير المنقولة. وقال القرار رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٨ الصادر عن اللجنة القضائية المشكلة بموجب المادة ٩/ ب/ ١ من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم 11 لسنة ١٩٩٣ . بتاريخ ٢٩/ ١٠ / ٢٠٠٨ اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب المادة ٩ /ب/ ١ من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته وذلك للنظر بالطعن المقدم من المستدعي قاسم عبدول ارشيد ارشيد بقرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد الصادر ضده بتاريخ ٥ / ٣ / ٢٠٠٨ بالقضية التحقيقية رقم ٥ / ٢٠٠٨ والقاضي بمنع سفره والغاء الحجز التحفظي على جميع امواله المنقولة وغير المنقولة. واللجنة تجد بالتدقيق ان مدعي عام هيئة   مكافحة الفساد كان وبعد ان استمع الى بعض البينات في القضية التحقيقية رقم ٥ / ٢٠٠٨ اعتبار المستدعي بالاضافة الى عصام خليل الساكت مشتكى عليهما بالتهم التالية: - جناية استثمار الوظيفة خلافا لاحكام المادة ١٧٥ عقوبات بدلالة المواد «٢ ، ٣ ، ٤» من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة «5» من قانون هيئة مكافحة الفساد مكرر مرتين بالنسبة للمشتكى عليه ومكرر ثلاث مرات بالنسبة للمشتكى عليه عصام. - جناية الاختلاس خلافا لاحكام المادة «١٧٤» عقوبات بدلالة المواد «٢ ، ٣ ، ٤ » من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة «5» من قانون هيئة مكافحة الفساد مكرر عشر مرات. - جنحة التزوير باوراق خاصة واستعمالها مع العلم خلافا لاحكام المادتين «٢٧١ ، ٢٦١» عقوبات بدلالة المواد «٢ ، ٣، ٤» من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة «5» من قانون هيئة مكافحة الفساد. - جنحة مخالفة احكام المادة «٢٧٨/ 4» من قانو نالشركات المتمثل بالادلاء بمعلومات غير صحيحة للهيئة العامة وكتم المعلومات بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقية على المساهمين وذوي العلاقة وبدلالة المواد «٢ ، ٣ ، ٤» من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 5 من قانون هيئة مكافحة الفساد. وبنفس الوقت وعملا باحكام المادة التاسعة من قانون الجرائم الاقتصادية قرر المدعي العام منعهما من السفر والغاء الحجز التحفظي على اموالهما المنقولة وغير المنقولة. وقد استند المستدعي باسباب طعنه الى ما يلي: ١- انه بريء من التهم اللمسندة اليه وقدم من البينات الخطية ما يثبت ذلك وهي محفوظة في ملف القضية. ٢-   انه حصل على براءة ذمة من شركة المجموعة الاستشمارية المساهمة العامة وهي ذات الشركة التي تزعم النيابة العامة انه اختلس من اموالها واستثمر وظيفته عندما كان رئيسا لمجلس ادارتها. وارفق صورة عن براءة الذمة الخطية المؤرخة في ٢٢ / ٧ / ٢٠٠٨   وصورة عن كتاب المجموعة الاستشارية الاستثمارية رقم «م أ س / ٠٧١٧/ ٦ / ٢٠٠٨» تاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٠٨ . ٣- سبق له ان اشترى جميع الاستثمارات في مجال العقارات والاسهم من المجموعة الاستثمارية وقام بدفع قيمة الاستثمارات بربح ١٠٪ من قيمتها. ٤- انه جرى كف الطلب عن المشتكى عليه الدكتور عصام الساكت بعد ان قام بدفع خمسة وعشرين الف دينار رغم ان المخالفات المنسوبة اليه في تقرير لجنة التدقيق والتقارير اللاحقة تظهر ان المبلغ الذي حصل عليه اكثر بكثير من هذا المبلغ. ٥- اعتمد المدعي العام على تقرير لجنة التحقيق المشار اليه في البند الرابع على الرغم من مخالفتها لما ورد في التقارير المقدمة من مدقق الحسابات والدكتور بشار القسوس والمهندس نبيل شنك والذين اجعوا على ادانة الدكتور عصام الساكت ولم ينسبوا اليه مخالفة للمستدعي. وطلب المستدعي تحقيقا للعدالة مساواة بالمعاملة التي حظي بها المشتكى عليه الثاني وهي كف الطلب عنه والسماح له بالسفر ورفع اشارة الحجز عن امواله. بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على اوراق   الملف التحقيقي نجد ان المستدعي وبعد صدور قرار المدعي بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر قد قام بتسديد مبالغ كبيرة الى شركة المجموعة الاستشارية   المساهمة العامة المحدودة، وهي تلك المشار اليها بكتاب الشركة الموجه اليه بتاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠٠٨ الذي يتضمن استيفاء الشركة قيمة الاستثمارات في العقارات والتي لم تكن مقيدة رسميا باسم الشركة، كما استرد قيمة شيك لم تكن قيمته مغطاة بشكل كامل والبالغة مليون وثمانمائة وخمسون دينارا وفق ما تبين من كتاب الشركة الى المستدعي بتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٠٨ تأسيسا على ما تقدم ولما تبين ان المستدعي مساهم كبير في رأسمال شركة المجموعة الاستشارية المتهم بالاستيلاء على بعض اموالها وانه   قد حجزت امواله المنقولة وغير المنقولة التي تشكل ضمانة لاعادة الاموال التي قد يكون استولى عليها من اموالها فان اللجنة لا تجد مع ذلك مبرر لمنعه من السفر فتقرر   الغاء قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد من هذه الجهة واعادة الاوراق الى مصدرها. قرار صدر بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠٠٨ رئيس اللجنة القضائية للجرائم الاقتصادية رئيس النيابة العامة يوسف الحمود، عضو اللجنة/عضو محكمة التمييز بسام العتوم، عضو اللجنة المحامي العام المدني هاني الفياض.

 
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

متابع13-01-2010

قاسم ارشيدات ليس له علاقة بالغيرة على الوطن وانما له علاقة بالتلاعب بالاسهم وتحقيق المكاسب على اكتاف الاخرين.
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

طالب جامعي10-06-2009

السيد قاسم ارشيد من المواطنين الغيورين على الاردن والمعروفين بقوة انتماءهم ... وأعماله أكبر دليل على هذا ...



وكل التحية الى القضاء العادل والشفاف

ونعم لملاحقة المجرمين والمفسدين بالأرض
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.