• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

تجاوزات في "الإحصاءات العامة" و"التخطيط"

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2011-11-29
1858
تجاوزات في

 كشف تقرير ديوان المحاسبة السنوي التاسع والخمسون للعام 2010 عن تجاوزات تم ارتكابها في دائرة الإحصاءات العامة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال الأعوام 2007-2009.
وأظهر التقرير عن تقاضي مدير عام الإحصاءات العامة خلال العامين 2008 و2009 مكافآت وذلك خلافا لشروط العقد الموقع معه ومن دون أخذ موافقة الرئاسة.
وبين التقرير أيضا؛ تقاضي موظفي العقود الشاملة مكافآت بمبالغ كبيرة خلافا لشروط العقود الموقعة معهم إضافة إلى قيام بعض الموظفين بالعمل في أكثر من مشروع ما أدى إلى ازدواجية في صرف المكافأة لهم من أكثر من جهة.
وأوضح التقرير منح سكرتيرة مدير عام الإحصاءات العامة مسمى وظيفيا (مساعد مدير/رئيس قسم) لغايات منحها المزايا الوظيفية الخاصة بهذا المسمى علما بأنها تشغل الدرجة السادسة خلافا لأحكام المادة (16) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية للعام 2007 بالإضافة إلى احتساب النقص في ساعات العمل الإضافي واعتبار دوامها الإضافي كاملا.
وفيما يخص العطاءات بالدائرة أشار التقرير إلى عدم التزام الدائرة بأحكام المادة (49) من تعليمات العطاءات رقم (1) لسنة 2008 من ناحية الإحالة على الرخص المطابقة بالنسبة للعطاءات التي تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار، حيث يتم الإحالة على الأكثر ملاءمة للدائرة.
وأشار التقرير إلى إحالة عطاء لإدارة وتشغيل الكفتيريا المتواجدة بالدائرة إذ تقوم جمعية موظفي دائرة الإحصاءات العامة باستثمارها مقابل 300 دينار سنويا شاملا للكهرباء والماء علما بأن العطاءات السابقة تراوحت قيمتها ما بين ألف و 1.8 ألف دينار سنويا ما أدى الى ضياع مبلغ كبير في إيرادات الكفتيريا مقارنة بالسنوات السابقة.
وفيما يتعلق بوزارة التخطيط والتعاون الدولي؛ لفت التقرير الى أن حساب الرواتب في الوزارة يعاني ازدواجية في الدرجات للموظف  نفسه حيث يكون للموظف درجة فعلية وأخرى وظيفية وذلك لغايات منحه المزايا الوظيفية مثل المكافآت.
وبين التقرير وجود تعديل على درجات رؤساء الأقسام إلى الدرجة الثانية بغض النظر عن درجاتهم السابقة إضافة إلى تعديل عقود الموظفين خلال الفترة التقاعدية وخلافا للشروط الواردة في العقد.
وأشار التقرير الى وجود رئيس قسم فقط من دون موظفين في بعض أقسام الوزارة خلافا للمادة (8) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية للعام 2007 ومنح موظفي العقود إجازة سنوية تتجاوز الـ(60) يوما خلال سنتين خلافا للمادة (99) من نظام الخدمة المدنية أعلاه.
وأوضح التقرير أن التسويات البنكية التي تقوم بها الوزارة لم ترفق بكشوفات توضيحية بخصوص المبالغ التي قيدت في البنك لحساب الدائرة ولم تقيد في دفاتر حساب البنك لدى الدائرة ليتم متابعتها وتصويبها حسب الأصول خلافا لأحكام المادة (133) من تعليمات الوزارة.
وأوصى التقرير وزارة التخطيط الى ضرورة تصويب المخالفات والتجاوزات المشار إليها حسب الأصول.
وحول موازنة الوزارة أشار التقرير إلى صرف الوزارة مبالغ لعدة شركات بموجب صور لفواتير من دون وجود أصل لتلك الفواتير خلافا للمادة (18) من النظام المالي رقم (1) لسنة 1995 إضافة الى صرف سلف سيارات لمشروع الإنذار المبكر من حساب الأمانات، وتم إغلاق السلفة لاحقا من مخصصات المادة (206 / صيانة الآلات والأثاث) خلافا لأحكام المادة (23) من النظام المالي.
وأضاف التقرير أن هنالك عدم مصادقة لقرارات لجنة التخصيص/ مشروع تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية من قبل كل من: أمين عام وزارة المالية ومدير عام الموازنة العامة خلافا لكتاب وزير المالية رقم (12/4/2687) تاريخ 17/3/2005 والعمل على صرف مكافأة شهرية بقيمة (100) دينار لمندوب وزارة المالية في لجنة التخصيص/ مشروع تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية بموافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي ومن دون الحصول على موافقة رئاسة الوزراء على ذلك.
ولفت التقرير الى عدم توريد ثمن بيع نسخ العطاءات من قبل الجهات الممولة من وزارة التخطيط لحساب الإيرادات العام في وزارة المالية.
وبخصوص تمديد عطاء برنامج التنمية المحلية في المناطق الأقل حظا / المرحلة الثانية تبين وبحسب التقرير أن الجهات المنفذة للعطاء لم تلتزم بإكمال مكونات البرنامج كافة خلال المدة المحددة، علما بأنه سبق وان تم تمديد العطاء لمدة 6 شهور إضافية (من دون أن تتحمل وزارة التخطيط أي كلف إضافية) بناء على طلب الجهات والتي انتهت بتاريخ 8/6/2010، حيث إن المبررات الواردة بالتقرير الفني المقدم للجنة العطاءات الخاصة وأسباب التأخير في تنفيذ العطاء المشار إليه ليست خارجة عن إرادة الجهات المنفذة كما ورد بالتقرير الفني حيث إن المبررات كانت حول تعثر بعض المقاولين بتنفيذ بعض المشاريع المحالة عليهم (والذي هو مسؤولية الجهات المنفذة لهذه المشاريع).
وأوضح التقرير أن تقرير الاتفاقية المشروع على بعض العقوبات والغرامات التي سيتم إيقاعها بحق الجهات المنفذة في حال التأخر بالتنفيذ أو التنفيذ الجزئي للمشروع.
وأضاف التقرير أن قرار لجنة العطاءات الخاصة المتعلق بالموافقة على المساهمة في التكاليف الإدارية المترتبة على التمديد 6 أشهر إضافية تنتهي بتاريخ 31/12/2010 ضمن سقف 10 % من قيمة التكاليف الإدارية الواردة بالاتفاقية الموقعة مع هذه الجهات والذي يقدر بمبلغ إجمالي 131 ألف دينار يعد زيادة على قيمة العطاء من دون وجود مبررات وفقا لأحكام نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وتعليماته (كزيادة الكميات مثلا)، وكذلك مخالفا لاتفاقية المشروع التي لم تنص على انه في حال التمديد للعطاء ان تقوم وزارة التخطيط بتحمل اي كلف إضافية.
وأوصى ديوان المحاسبة بالالتزام بتطبيق بنود الاتفاقية فيما يتعلق بتغريم هذه الجهات في حال عدم قيامها بالتنفيذ خلال المدة المحددة بالتمديد.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

وشو شفتوا30-11-2011

وبالتربية والتعليم هناك مدارس فيها نقص بمعلم مادة معينة ومدارس اخرى بنفس المنطقة فيها معلم زيادة لنفس التخصص وبدل النقص بدفعو للتعليم الاضافي واسالو مدير عمان الثانية عن ذلك
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

وشو شفتوا30-11-2011

وبالتربية والتعليم هناك مدارس فيها نقص بمعلم مادة معينة ومدارس اخرى بنفس المنطقة فيها معلم زيادة لنفس التخصص وبدل النقص بدفعو للتعليم الاضافي واسالو مدير عمان الثانية عن ذلك
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.