• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

ايقاف مكافأة نهاية الخدمة والغاء ’الإسكان والادخار’

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2011-12-19
1313
ايقاف مكافأة نهاية الخدمة والغاء ’الإسكان والادخار’

 أعلن وزير تطوير القطاع العام د. خليف الخوالدة ان النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية الذي صدرالاحد يوقف مكافآت نهاية الخدمة وصندوقي الاسكان والادخار مع نهاية العام الحالي.

ونقلت "العرب اليوم" عن الخوالدة, قوله خلال مؤتمر صحافي الاحد : ان "مكافآت نهاية الخدمة تصرف للموظفين الذين كانوا يستحقونها بموجب التشريعات الخاصة بدوائرهم قبل نفاذ احكام هذا النظام, على ان تسحب هذه المكافآت وفقاً للتشريعات الخاصة بهم حتى نهاية العام الحالي".
وأعلن انه سيستمر العمل بصناديق الادخار المعمول بها في الدوائر قبل نفاذ احكام هذا النظام وتكون مساهمة الدائرة في الصندوق بما لا يتجاوز 5 بالمئة من الراتب الاساسي للموظف.
واشار انه سيستمر العمل بالتأمين الصحي الخاص المطبق على موظفي الدوائر التي خضعت لاحكام هذا النظام حتى نهاية العام الحالي, لمدة لا تزيد عن عام من تاريخ نفاذه, ويجوز تجديد الاتفاقيات المتعلقة بذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مشترك من وزيري المالية والصحة.
وبيّن الوزير ان اشتراك الموظفين في صناديق الاسكان المعمول بها في الدوائر التي خضعت لاحكام هذا النظام حتى نهاية العام الحالي, بالنسبة للموظفين المشتركين فيها قبل هذا التاريخ على ان تنظم سائر الشؤون الخاصة بهذه الصناديق بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.
وحول برنامج هيكلة الرواتب قال الوزير ان الهدف الرئيسي من الهيكلة تثبيت سلم رواتب موحد على جميع موظفي الجهاز الحكومي, على العكس من مقدار الزيادة العائدة على الراتب الاجمالي.
واشار ان 5 بالمئة من موظفي الهيئات المستقلة سيستفيدون من هيكلة الرواتب, نظراً الى ان مستويات رواتبهم منخفضة, مؤكداً انه بموجب الانظمة والتعليمات لا يوجد تخفيض للرواتب الخاضعة للضمان الاجتماعي.
وكشف الوزير انه يستثنى من تطبيق احكام نظام الخدمة المدنية المعدل, القضاة النظاميون والشرعيون باعتبارهم يتبعون للسلطة القضائية, اضافة الى استثناء البنك المركزي والجامعات الرسمية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وموظفي السلك الدبلوماسي العاملين خارج المملكة.
واشار ان الرئيس المتفرغ لمجلس او هيئة او سلطة يتقاضى راتبا اجماليا لا يتجاوز 3 الاف دينار, بينما تقاضى العضو المتفرغ لمجلس اي هيئة او سلطة او المدير التنفيذي لاي مؤسسة رسمية عامة, راتبا اجماليا لا يتجاوز الراتب الاجمالي لمن يشغل ايا من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا.
وقال الخوالدة ان الزيادة السنوية تحدد للموظف بعقد بما يماثل الزيادة السنوية للموظف الدائم باستثناء الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات, مشيرا ان الموظف يُمنح الزيادة على الراتب الاجمالي للعقد, بحيث ان الذي راتبه اقل من 250 دينارا, يحصل على زيادة سنوية مقدارها 4 دنانير, بينما من 250 الى 499 دينارا, يحصل على 6 دنانير, في حين ان الذي راتبه من فئة 500 الى 749 دينارا, فيحصل على زيادة سنوية قدرها 8 دنانير.
وبين ان الموظف من الفئتين الاولى والثانية يستحق علاوة غلاء معيشة شهرية مقدارها 135 دينارا, في حين ان الموظف من الفئة الثالثة يستحق علاوة غلاء معيشة شهريا مقدارها 110 دنانير, مضيفا ان الموظف المتزوج يستحق علاوة عائلية شهرية مقدارها 20 دينارا, بما في ذلك الموظف الارمل والمطلق, اذا كان له اولاد لا تزيد اعمارهم عن 18 عاما, وتدفع العلاوة العائلية للموظفة اذا كان زوجها متوفياً او مقعدا, او كانت معيلة لاولادها.
وأكد الوزير الخوالدة على ان المسمى الوظيفي لا يجوز تغييره اطلاقا لاي موظف لغايات منحه العلاوة الاضافية, موضحا انه اذا استدعت الحاجة الى تغيير مسماه الوظيفي فيجب ان يكون مطابقا للوظيفة من خلال شروط اشغالها وممارستها الفعلية لها.
واضاف ان القانون المعدل الجديد للخدمة المدنية يتيح للموظف المتزوج الموفد للتفرغ في بعثة داخل المملكة او خارجها صرف ثلاثة ارباع الراتب الاجمالي شهريا, باستثناء العلاوة الاشرافية وعلاوة الموقع خلال مدة الايفاد, ويصرف للاعزب نصف راتبه الاجمالي شهريا باستثناء العلاوة الاشرافية وعلاوة الموقع, مضيفا انه يصرف شهريا للموظف الموفد المتفرغ في دورة داخل المملكة او خارجها عن مدة الايفاد راتبه الاجمالي باستثناء العلاوة الاشرافية وعلاوة الموقع.
وقال انه اذا تم احالة الموظف على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الاساسي, مع نصف علاوة غلاء المعيشة وكامل العلاوة العائلية, أما العلاوات الاخرى فلا يستحق اي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية عن الراتب الاساسي للموظف قبل احالته على الاستيداع.
واشار انه تمت توفيق اوضاع موظفي الدوائر الذين كانت تطبق عليهم تشريعات الموظفين, على ان يمنح الموظف اذا زاد راتبه الاجمالي الذي يتقاضاه بموجب التشريع الخاص على راتبه الاجمالي المحدد له وفق احكام هذا النظام بدل فرق تسكين, ويقصد به الفرق بين الراتب الاجمالي المحدد وفق احكام هذا النظام والراتب الاجمالي الذي كان يتقاضاه الموظف بموجب التشريع الخاص بما في ذلك راتب الثالث عشر او الرابع عشر او الخامس عشر, الذي كان يصرف على شكل راتب او مكافأة او حافز.
ونوه الوزير الى ان الموظف الذي يتقاضى بدل فرق تسكين لا تصرف له اي حوافز او مكافآت غير منصوص عليها في هذا النظام, مضيفا ان موظفي العقود الشاملة يخضعون لجميع العلاوات للشروط الواردة فيها لحين مدتها, على ان ينظر في تجديدها ومقدار الراتب, وفقا لطبيعة تلك الوظائف وندرتها ودرجة صعوبتها ومدى الحاجة اليها, ومدى ارتباطها بالوظائف الاساسية للدائرة من اللجنة المركزية.
وأكد الوزير على الرغم مما ورد في اي نظام اخر تسري احكام هذا النظام على موظفي الدوائر المدرجة وظائفهم ودرجاتهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف الصادرة بمقتضى قانون الموازنة العامة او قانون موازنات الوحدات الحكومية او موازنة اي من الدوائر الاخرى.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.