• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

قانونية "النواب" تقر "المالكين" و"الاموال غير المنقولة"..

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2012-07-10
1455
قانونية

  اقرت اللجنة القانونية قبل قليل مشروع قانونين معدلين لقانون المالكين والمستاجرين والاموال غير المنقولة.

ورفضت اللجنة القانونية التعديلات المرسلة في مشروع قانون المالكين والمستأجرين من قبل الحكومة حول المادة (7) والتي طلبت برفع المدد الزمنية في المادة السابعة من 3 سنوات الى 5 سنوات ، ومن 6 سنوات الى 8 سنوات وذلك فيما يتعلق بالعقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 / 8 / 2000 في حالة وفاة المستأجر.

وأكد أعضاء اللجنة القانونية على ضرورة الإستقرار التشريعي والبدء في تطبيق المدد الزمنية كما وردت في القانون السابق.

وتنص المادة السابعة على أنه " في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 -8 -2000 فانه يحق لافراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاة المسـتأجر الاستمرار في اشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون او من الوفاة، اما العقار المؤجر لغايات اخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيين او احدهم في اشغاله لمدة ست سنوات على ان يراعى اجر المثل في كل الاحوال".

ونصت الفقرة (ب) من المادة السابعة على انه يستمر حق اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجه المطلقة طلاقا بائنا او انفصالا كنسيا بات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق او الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31 -8 - 2000.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.