• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

اعفاء العائلة التي لا يزيد دخلها السنوي عن 24 ألف دينار من ضريبة الدخل

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-08-06
1607
اعفاء العائلة التي لا يزيد دخلها السنوي عن 24 ألف دينار من ضريبة الدخل

أعفى مجلس النواب العائلة التي لا يزيد مجموع دخلها السنوي عن 24 الف دينار من الخضوع لضريبة الدخل كما فرض ضريبة مقدارها (35%) على البنوك وشركات التعدين الاساسية وشركات الاتصالات الاساسية وشركات التأجير التمويلي في حين كانت ضريبة الدخل على قطاع التجارة والصناعة (15 % ).

واقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون رعاية الثقافة المعاد من مجلس الاعيان كما ورد من '' الاعيان''، وبموجب القانون فانه يفرض لمصلحة صندوق الثقافة واحدا في المائه من قيمة نشر جميع الاعلانات في الصحافة والاذاعة والتلفزيون والاماكن العامة بدلا من 5%
وكان مجلس النواب عقد امس جلستين واحدة صباحية واخرى مسائية .
ففي الجلسة الصباحية اعفى مجلس النواب العائلة التي لا يزيد مجموع دخلها السنوي عن 24 الف دينار من الخضوع لضريبة الدخل كما منح استثناءات اعفائية اضافية للعائلة التي يوجد لديها معاقين كما اقترح النائب فخري اسكندر و الزوجة الثانية التي تعيل ابناءها كما اقترح النائب سعد هايل السرور.
ووافق المجلس على المادة (9) من القانون المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي مع اضافات بحيث تكون كالتالي ( ا- للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة، تنزل الاعفاءات التالية من الدخل الاجمالي للشخص الطبيعي المقيم : 1. مبلغ (12 الف ) دينار للمكلف.
2- مبلغ ( 12 الف ) دينار عن المعالين مهما كان عددهم.
3 - (6 الاف دينار ) عن كل معال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
4- يتم تنزيل (6 الاف ) دينار للزوجة الثانية العاملة اذا قدمت اقرارا منفصلا باعالة اطفالها.
ب - في حال تقديم الاقرارات المشتركة او المنفصلة وفقا لما يختاره المكلف، لا يجوز ان يتجاوز مبلغ الاعفاء الممنوح للعائلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة مبلغ اربع وعشرين الف دينار ).
وابقى ''النواب'' خلال الجلسة الصباحية التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس المهندس عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزارة على قرارهم السابق بخصوص اعفاء الدخل المتأتي من الزراعة اذ كان مجلس النواب وافق في جلسة سابقة على اقتراح تقدم به النائب خليل عطية.
وينص الاقتراح على ( إعفاء الدخل المتأتي من الأراضي المستثمرة في الزراعة أو البستنة أو التحريج أو تربية الماشية والدواجن والأسماك أو النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتجاتها إلى سلع أخرى بطريقة العمل اليدوي للشخص الطبيعي من ضريبة الدخل ).
وقرر المجلس شطب المادة السادسة المتعلقة بالزراعة من مشروع القانون كما اقترح النائب مفلح الرحيمي في جلسة أول من امس اذ اشار الرحيمي الى وجود تعارض بين هذه المادة وما وافق علية المجلس بخصوص اعفاء الدخل المتأتي من الزراعة.
وجاء تأييد النواب لشطب المادة بخلاف قرار لجنتهم المالية والاقتصادية التي أوصتهم بالغاء قرارهم السابق والاستعاضة عنه بالفقرة التالية ''إذا كان المكلف شخصا طبيعيا يمارس نشاط زراعيا فلا يتم محاسبته ضريبيا عما قيمته 200 إلف دينار من مبيعاته عن ذلك النشاط ولا يلزم بمسك الحسابات والسجلات إذا لم تزد بيوعاته على المبلغ المذكور''، الا ان النواب رفضوا النص الذي تقدمت به اللجنة المالية.
كما اقر المجلس المادة العاشرة التي تنص على انه ( أ - يجوز للشخص تنزيل أي مبلغ دفع خلال الفترة الضريبية كتبرع لاي من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية او العامة او البلديات من الدخل الاجمالي في الفترة التي تم فيها الدفع، ب - يسمح لاي شخص بتنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعة في المملكة دون نفع شخصي لمقاصد دينية او خيرية او انسانية او علمية او بيئية او ثقافية او رياضية او مهنية اذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للاحزاب على ان لا تزيد المبالغ المدفوعة عما يسمح به قانون الاحزاب ويشترط ان لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى احكام هذه الفقرة (25 % ) من الدخل الخاضع للضريبة بعد اجراء التنزيل المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة وقبل اجراء التنزيل.
وفي جلسة المساء اقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون رعاية الثقافة كما اعيد الى المجلس من مجلس الاعيان وهو القانون الذي كان مجلس النواب قد رفضه في جلسة سابقة خلال القراءة الاولى له.
 
وبموجب القانون فانه يفرض لمصلحة صندوق الثقافة واحد بالمائه من قيمة نشر جميع الاعلانات في الصحافة والاذاعة والتلفزيون والاماكن العامة.
واقر المجلس خلال الجلسة القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2009 كما اعيد من مجلس الاعيان الى مجلس النواب.
بعد ذلك واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لعام2009 واقر عددا من موادة. وقرر المجلس فرض ضريبة مقدارها (35%) على البنوك وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات الاتصالات الاساسية وشركات التأجير التمويلي.
ورفض المجلس توصية اللجنة المالية بفرض ضريبة مقدارها 30 % على البنوك كما رفض اقرار المادة كما وردت من الحكومة التي كانت قد اقترحت بان تكون الضريبة على البنوك وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات الاتصالات الاساسية والتأجير التمويلي مقدارها (25 %) .
كما وافق المجلس على ان يكون مقدار الضريبة على شركات التأمين والشركات المالية وشركات الوساطة المالية (25 % ) كما وردت في المشروع في حين فرض المجلس ضريبة دخل مقدارها (15 % ) على قطاع التجارة والصناعة.
كما وافق المجلس على الفقرة الاولى من المادة 11 كما وردت في المشروع والتي تنص على ما يلي ( تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي حسب النسب التالية : 1 - ( 6 % ) عن كل دينار من العشرة الاف دينار الاولى . 2 - (12 % ) عن كل دينار مما تلاها . وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة لفقدان النصاب القانوني تحت القبة.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.