• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

أهم تعديلات نظام رخص البث الإذاعي والتلفزيوني

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2012-08-14
1033
أهم تعديلات نظام رخص البث الإذاعي والتلفزيوني

 أقر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها يوم الثلاثاء نظاما معدلا لنظام رخص البث واعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها.

ومن أهم التعديلات التي أجريت على النظام تعديل المادة الثالثة منه والتي تتضمن الأعمال التي تمنح التراخيص على أساسها، حيث ألغيت الفقرة “أ” من تلك الأعمال والتي تنص على “بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية متضمنة البرامج السياسية التي تغطي معظم مناطق المملكة أو جزء منها”، واستعيض عنها بـ”بث البرامج البرامج الإذاعية أو التلفزيونية التي تغطي معظم محافظات المملكة أو أيا منها.

فيما ألغيت الفقرة “ب” من المادة الثالثة والتي تنص على “بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية باستثناء البرامج السياسية والإخبارية التي تغطي معظم مناطق المملكة أو أي جزء منها”.

كما عدلت المادة 11 والتي تتناول رسوم منح رخص البث أو إعادة البث الإذاعي، حيث استبدلت الألف دينار المنصوص عليها في الفقرة “ب” من المادة عن رخصة محطة بث فضائية عبر الأقمار الصناعية، بـخمسة آلاف دينار”.

 وعدلت الفقرة “ج” من المادة “12″ من النظام الأصلي والتي تنص على استيفاء “خمسة آلاف دينار عن كل موجة FM إضافية للمحطة الإذاعية نفسها بقدرة لا تزيد عن كيلو واط واحد”، لتكون ثلاثة آلاف دينار عن كل خمسة كيلو واط.

وألغي نص المادة 15 من النظام، والتي تنص على “إذا تم إجراء تعديل على الرخصة فتستوفي الهيئة رسما لا تقل نسبته عن 2% ولا تزيد على 5% من مقدار الرسم المحدد لأي رخصة بمقتضى أحكام هذا النظام ووفقا لما يحدده الوزير بناء على تنسيب المدير العام” لتصبح وفقا للتعديل: “تستوفي الهيئة عن إجراء أي تعديل على أي من الرخص الممنوحة لأي الأعمال المنصوص عليها في المادة “3″ من هذا النظام رسما نسبته 3% من مقدار الرسم المحدد لأي منها”.

كما ألغي نص المادة 16 من النظام الأصلي والتي تنص على “يتم تحديد الرسوم التي تستوفى عن تجديد رخصة البث بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير”، لتصبح في التعديلات “يتم تحديد الرسوم التي تستوفى عن تجديد رخصة البث أو إعادة البث بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير العام على أن لا يقل عن 50% من مقدار الرسم المحدد بمقتضى أحكام هذا النظام”.

وأشار البيان الحكومي إلى أن النظام المعدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها، جاء بهدف تشجيع المحطات الإذاعية على التوسع في نطاق بثها خارج محافظة العاصمة وإنشاء محطات بث إذاعية مجتمعية.

كما جاء بهدف تحديد الرسوم السنوية الواجب استيفاؤها عند تجديد رخص البث الإذاعي والتلفزيوني أو إعادة البث.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.