• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

وزير العدل: مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات من اهم القوانين التي طالتها التعديلات

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-08-09
1349
وزير العدل: مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات من اهم القوانين التي طالتها التعديلات

قال وزير العدل ايمن عودة ان مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية من اهم القوانين التي طالتها تعديلات من بين عدد من التشريعات التي أقرّها مجلس الأمة خلال الدورة الاستثنائية.

وقال عودة في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة اليوم الاحد بحضور الامين العام للوزارة محمد حوامدة ان مشروع هذا القانون المعدل طال تعديلات وأحكام جوهرية سيكون لها آلاثار إلايجابية على المواطنين.
وعرض عودة التعديلات وفي مقدمتها عدم ضرورة حضور المشتكى عليه لجلسات المحاكمة في الدعاوى الصلحية الجزائية، ويكتفى بحضور الوكيل (المحامي).
واكد عودة ان ذلك سيساعد في إنجاز إجراءات المحاكمة بسرعة ودون حرمان المشتكى عليه من حقه في تقديم البينات الدفاعية مثلما سيؤدي الى التقليل من صدور الأحكام الغيابية.
ومن التعديلات بحسب عودة ،اختصار صلاحية المدعي العام في التوقيف القضائي في القضايا الجنحوية لتصبح شهراً واحداً بدلاً من شهرين على أن يكون جائزاً تمديدها بموافقة المحكمة المختصة لمدد لا تزيد على ثلاثة أشهر، أي ما مجموعه أربعة أشهر، كما من شأن ذلك اختصار صلاحية المدعي العام في التوقيف القضائي في القضايا الجنائية المعاقب عليها بعقوبة جنائية مؤقتة لتصبح ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر.
وقال انه وضع قيد لأول مرة على صلاحية المحكمة في تمديد التوقيف القضائي في مرحلة التحقيق في القضايا الجنائية بحيث لا يتجاوز مجموع مدد التوقيف والتمديد في القضايا المعاقب عليها قانوناً بعقوبة مؤقتة مرحلة التحقيق ربع الحد الأقصى للعقوبة.
وبالنسبة للدعاوى الجزائية التي يتوقف إقامتها أو تحريكها على وجود شكوى أو إدعاء بالحق الشخصي من المجني عليه (المتضرر)، بين عودة ان تعديلات مشروع القانون المعدل اكد الحكمين الجديدين التاليين, ان حق المشتكي في تقديم الشكوى أو الإدعاء بالحق الشخصي يسقط بمرور مدة ثلاثة أشهر، بحيث إذا لم يمارس المشتكي حقه خلالها، فإنه سوف يفقد حقه في تحريك هذه الدعوى الجزائية، وذلك دون المساس بحقوقه المدنية.
كما بين انه إذا لم يقم المشتكي بمتابعة دعواه أمام محكمة الصلح لمدة ستة أشهر فأكثر، ففي هذه الحالة تقوم محكمة الصلح بإسقاط الدعوى الجزائية. وقال عودة انه الغي بموجب التعديلات التوقيف الوجوبي في الجنايات.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 بين عودة انه إلى جانب ان القانون عدل التاريخ المقرر لاخلاء المساكن والمحال التجارية خلال المدة التي تتراوح من 31/12/2010 و31/12/2015 والتي تناولتها وسائل الاعلام بالتفصيل فانه اوجد آلية قانونية لتخلية المأجور أو استرداده في حال انتهاء مدة العقد المحددة بحكم القانون أو بحكم نصوص العقد وذلك من خلال استصدار قرار مستعجل لهذه الغاية بدلاً من إقامة دعوى موضوعية قد يستغرق النظر فيها سنتين على الأقل.
وقال أن قانون المالكين والمستأجرين إعتبر المحكمة التي تنظر دعوى التخلية أو دعوى استرداد المأجور مختصة بالنظر في جميع المطالبات المتعلقة بالمأجور دون حاجة لإقامة دعوى منفصلة لتلك المطالبات .
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.