• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

جدل الاختصاص والطعن:حكم فك الارتباط بين العدل العليا والمحكمة الدستورية

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2012-10-17
2686
جدل الاختصاص والطعن:حكم فك الارتباط بين العدل العليا والمحكمة الدستورية

 العراب نيوز-

بينما قال قانونيان مختصان إن تعليمات فك الارتباط القانوني والإداري بالضفة الغربية لا تقع ضمن اختصاص المحكمة الدستورية، إنما لمحكمة العدل العليا باعتبارها تعليمات إدارية، قدّم خبير قانوني ما يخالفهما.

وثار الجدل القانوني الدستوري الذي امتد ليصل إمكانية الطعن من الأساس بتعليمات فك الارتباط والقرارات الصادرة بموجبها، في وقت يذهب فيه سياسيون إلى الاعتقاد بأن تعليمات فك الارتباط الصادرة عام 1988، ستكون أمام المحكمة الدستورية.

وبشكل عام، اتفق القانونيون على عدم جواز طعن الأفراد مباشرة بأي تشريع أمام المحكمة الدستورية، وفقاً لقانونها، إلا من خلال دفع فرعي بقضية منظورة أمام المحاكم الأردنية.

وتنص المادة 59/1 من الدستور على أن "تختص المحكمة الدستورية بالرقابة علـى دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك ...".

وقال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، الدكتور نوفان العجارمة إن "ما نص عليه الدستور فهو مباح وما لم ينص عليه فهو محظور" فيما يتعلق بالاختصاصات والصلاحيات.

وأوضح أن النص الدستوري حدد اختصاصات المحكمة الدستورية بأنها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.

وأضاف العجارمة – وهو أستاذ في القانون الدستوري والإداري : أن التعليمات والقرارات وتحديداً المتعلقة بفك الارتباط، هي إدارية تقع ضمن اختصاص القضاء الإداري، الذي تمثله محكمة العدل العليا.

من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث كمال نصراوين إن التعليمات المتعلقة بفك الارتباط تقع ضمن اختصاص محكمة العدل العليا.

وأوضح نصراوين أن النص الدستوري يحدد اختصاصات المحكمة الدستورية بأنها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، دون الإشارة إلى التعليمات أو القرارات.

لكن الخبير الدستوري استدرك بالقول إنه يمكن الطعن في دستورية النظام أو القانون الذي صدرت التعليمات بموجبه أمام المحكمة الدستورية، وهو ما لا يمكن تطبيقه على فك الارتباط.

وأوضح أن قرار فك الارتباط صدر شفوياً دون الاستناد لأي نص قانوني أو دستوري، وهو ما يجعله من اختصاصات محكمة العدل العليا دون منازع.

 

 "العدل العليا" استثنته من اختصاصها

 

وذهب نصراوين إلى أبعد من ذلك بالقول إنه لا يجوز في الأساس الآن الطعن في دستورية تعليمات فك الارتباط، بسبب اجتهاد سابق لمحكمة العدل العليا، فيما يتعلق به.

وقال إن المحكمة اعتبرت في اجتهاد لها قرار فك الارتباط الذي صدرت التعليمات المكتوبة بموجبه، قراراً سيادياً لا يقع ضمن اختصاصها ولا يجوز الطعن فيه.

ونص قرار المحكمة على أن " تعتبر التعليمات والقرارات الصادرة عن الحكومة ورئيس الوزراء استنادا لقرار فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية سنة 1988 عملا من اعمال السيادة التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة".

وقالت المحكمة في القرار الذي أصدرته عام 1993، إلى الفقرة (ج) من المادة التاسعة من قانونها التي تقول " لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطلبات او الطعون المتعلقة بأعمال السيادة".

وتعرف "العدل العليا" أعمال السيادة بأنها "التي تصدر عن الحكومة بصفتها سلطة حكم لا سلطة ادارة، وتتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء بجميع صورها ومظاهرها".

 

 للعرموطي رأي مخالف

 

لكن نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي رأى إمكانية لإدخال تعليمات فك الارتباط ضمن اختصاصات المحكمة الدستورية.

وقال العرموطي إنه يمكن لمجلس الوزراء طلب تفسير نص المادة (1) من الدستور، وهي التي تثير جدلاً باعتبارها سنداً لعدم دستورية تعليمات فك الارتباط.

وتقول المادة الأولى إن " المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه"، في حين يقول العرموطي وقانونيون آخرون إن قرار فك الارتباط وتعليماته، تنازلا عن جزء من هذه السيادة.

وأضاف العرموطي أنه بعد تفسير النص الدستوري، يمكن للمحكمة البت في مدى توافق تعليمات فك الارتباط مع الدستور.

وقال "لا يمكن للمحكمة الدستورية رفض النظر بتعليمات فك الارتباط لعدم الاختصاص" بهذه الطريقة، على حد قوله.

في سياق متصل، قال العرموطي إن محكمة العدل العليا اعتبرت في عدة قرارات أخرى لها تعليمات فك الارتباط قرارات إدارية ليست من أعمال السيادة.

وقال إن الطعن بالقرارات الصادرة بموجب هذه التعليمات لا زال جائزاً أمام محكمة العدل العليا، خلافاً لما يراه نصراوين.

ونشأت المحكمة الدستورية في السابع من الشهر الجاري، بموجب قانونها الصادر استناداً للفصل الخامس من الدستور الأردني بعد تعديله العام الماضي.

وفي عام 1988، أعلن جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، بخطاب ألقاه آنذاك، ليصبح كل من يقيم بعد تاريخ القرار هناك فلسطينياً، ومن كان على الأرض الأردنية فهو أردني.

وكانت الضفتان توحدتا بقرار برلماني عام 1950 ويقول قانونيون إن القرار الذي صدر عن مجلس النواب (الوحدة) لا يجوز إبطاله سوى بقرار آخر صادر عن المصدر نفسه.

وصدر قبل ذلك قانون ملحق بقانون الجنسية الأردنية عام 1949، اعتبر كل من يقيم في أراضي الضفة الغربية أردني الجنسية.

ونصت المادة الثانية من القانون الإضافي لقانون الجنسية رقم 56 لسنة 1949 على ان جميع المقيمين عادة عند نفاذ هذا القانون في شرق الاردن او في المنطقة الغربية التي تدار من قبل المملكة الاردنية الهاشمية ممن يحملون الجنسية الفلسطينية يعتبرون انهم حازوا الجنسية الاردنية ويتمتعون بجميع ما للأردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات.

وكانت المملكة الأردنية الهاشمية أعلنت رسمياً قبل صدور هذا القانون بثلاث سنوات، بعد إعلان استقلال إمارة شرق الأردن بشهرين.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

مصطفى العوامله17-10-2012

حيث أن قرار فك الإرتباط سيادي بإمتياز أرى أن يتم عرض القرار على المحكمة الدستورية لبيان مدى دستوريته بغض النظر عن المؤامرة التي حيكت على الاردن في حينه لإتخاذ مثل هذا قرار من قبل مصر والسعودية ومنظمة التحرير بعد فشلها في ايلول 1970 بغض النظر إلى نتانئج هذا القرار الجائر من الجامعة العربية على حساب القضية المفصلية في التاريخ العربي وحتى نتمكن من إستعادة ما احتل في عام 1967 وحتى لا تماطل اسرائيل بإدعاء أن الارض المحتلة احتلت من الأردن عند مفاوضات الطرف الفلسطيني وعدم شرعية مفاوضة الدولة الأردنية بخصوص نفس القضية بحجة فك الأرتباط مع الضفة الغربية والإنتهاء من مسرحية حرب 1967 التي فرضت فصولها مصر دون تحضير وتجهيز أو توقع نتائج إذ ظهر الاردن بتلك المعركةودخوله بها كبالع الموسى ؟؟؟؟؟
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.