• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

"هيومن رايتس" تطلب من وزارة العمل تعديل قانون العاملين في المنازل

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-09-06
1956
"هيومن رايتس" تطلب من وزارة العمل تعديل قانون العاملين في المنازل

طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش من وزارة العمل إعادة النظر في قانون العمل الحالي وتعديله، كي يشمل العاملين في المنازل بشكل يحدد واجباتهم وحقوقهم، وأوردت "هيومن رايتس" في الرسالة التي حصلت "السبيل" على نسخة منها على مقترحات لتعديل قانون العمل الحالي تستند وفق "هيومن رايتس" إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال.

 ووجهت المنظمة العديد من الانتقادات للقانون الحالي من أبرزها المصطلحات الواردة في القانون أو النظام القديم، مثل كلمة "المستخدم" أو "يستخدم" وأوصت باستبدالها بـ«يتعاقد» مع أو «ما يفي بالحد الأدنى من توضيح أن استخدام صاحب المنزل لعامل المنازل يعني الدخول في علاقة تعاقدية».
 
وأوصت التوصيات بتعريف مصطلح "العاملون في المنازل"، بحيث يحدد الحد الأدنى لعمر عمال المنازل الأردنيين بـ15 عاماً، والحد الأدنى لعمال المنازل غير الأردنيين بـ18 عاماً.
 
 التزامات صاحب المنزل
 
يجب أن يوضح تمام الوضوح أن هذه الالتزامات هي الحد الأدنى، وأنه يمكن لأصحاب العمل والعمال الاتفاق على ضمانات تعاقدية إضافية.
 
- تعرب "هيومن رايتس ووتش" عن ترحيبها بذكر التزام صاحب المنزل بأن يدفع أجر العامل شهرياً على حساب العامل البنكي، ويجب أن يوضح في هذه المادة أن المبلغ المذكور في العقد يجب أن يُدفع بالكامل للعامل كل شهر، ولأن من الممارسات الشائعة تأخير الأجور أو عدم دفعها، فمن الواجب أن يُذكر في النظام تغريم أصحاب العمل الذين يخالفون هذا المطلب.
 
تحديد مكان العمل على سكن صاحب المنزل الحالي أو المؤقت، ونرى أنه من الفطنة إضافة أنه لا يحق لأحد غير أعضاء أسرة صاحب المنزل بإصدار الأوامر للعامل للمساعدة على حماية العامل من الاضطرار لأداء مهام تتجاوز نطاق المذكور في عقده.
 
- نرحب بذكر التزامات على صاحب المنزل بأن يمد عامل المنازل بظروف معيشية ملائمة، ونوصي تحديداً بإلزام صاحب المنزل بتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، فيما يتعلق بطبيعة العمل والأدوات المستخدمة في العمل ومكان العمل، فضلاً عن أنه يجب أن تحدد المادة أيضاً وجوب أن يكون مسكن العامل آمناً، ويمكن إغلاقه من الداخل ويتمتع بالخصوصية، وأن يكون متاحاً للعامل دورة مياه ومكان للاستحمام، كما يجب أن توضح المادة حق العامل في السعي للإقامة خارج مسكن صاحب العمل.
 
- نرحب بالحظر على التدخل في حق العامل في المراسلات "الخطية"، لكن ندعوكم أيضاً إلى حذف كلمة "خطية" لحماية حق العامل في المراسلة بحرية مع آخرين عبر وسائط أخرى، كما أننا نرحب بالتزام صاحب المنزل بدفع تكلفة مكالمة شهرية لدولة العامل، لكن يجب أن تحدد المادة أن للعامل الحق في مكالمات إضافية على نفقته الخاصة.
 
- يجب أن يُطلب إلى صاحب العمل دفع تكاليف إعادة العامل إلى وطنه ليس فقط بعد انقضاء فترة العقد وهي عامان، بل قبل ذلك في ظل الظروف الخاصة يجب أن يدفع صاحب المنزل أيضاً التكلفة في حالة اختياره لفسخ عقد العمل مع عدم مخالفة العامل للعقد، وفي الحالات التي يفسخ فيها العامل العقد، لأن صاحب المنزل مُتهم بارتكاب مخالفات للقانون الأردني أو تمت مقاضاته لهذا السبب، أو تبين ذنبه بارتكاب مثل هذه المخالفات بحق القانون الأردني، أو العقد مع العامل، مما أدى بالعامل إلى فسخ العقد.
 
كما يجب إلزام صاحب المنزل بأن يوفر للعامل سكناً مجانياً (ليس بالضرورة في منزله) لفترة زمنية معقولة قبل أن يتمكن العامل من ترتيب العودة إلى بلده أو الترتيب للعمل مع طرف جديد في الحالات التي يفسخ فيها صاحب المنزل عقد العمل قبل انتهاء مدته دون ذنب من العامل.
 
وفي الحالات التي يفسخ فيها العامل العقد، فعلى شركة الاستقدام أن تتحمل مسؤولية نفقات إعادة العامل حسب الممارسة الحالية مع دفع وزارة العمل لهذه التكاليف إذا ما أخفقت شركة الاستقدام في تحمل الكلفة على وجه السرعة. كما يجب أن يُتاح للوزارة قانوناً أن تصادر هذه التكاليف من الشركة، وليس متاحاً للعمال إمكانية دفع نفقات تذاكر عودتهم إلى الوطن، فيضطرون للبقاء والاستدانة، ما لم يُتح لهم القدرة على العودة بسرعة إلى الوطن.
 
- نرحب بالالتزام الوارد على صاحب المنزل بالتأمين الصحي على العامل، ونوصي بأن يتم إضافة التزامات بالتأمين الاجتماعي، بحسب الشروط الواردة في قوانين التأمين الاجتماعي، وقوانين العمل وحماية الأم الحاضنة، بما يستقيم مع ما ينص عليه القانون الأردني لصالح فئات أخرى من العمال والعاملات الأجانب.
 
- نرحب بالإقرار الصريح بحرية العامل في ممارسة الشعائر الدينية، لكن نبدي قلقنا إزاء القيود المذكورة على الممارسة، كونها تتم "بما لا يتعارض مع النظام العام والأخلاق"، وهو مصطلح مبهم فضفاض، ويمكن أن يسيء استخدامه أصحاب المنازل غير المُلمين بطبيعة الشعائر الدينية للأديان الأخرى غير دياناتهم. ومثل هذه القيود إذا هي ظلت منطبقة يجب أن تُضيق كثيراً، على سبيل المثال بقول: "باستثناء الحالات الخاصة حين يكون من المستحيل التوفيق بين هذه الشعائر الدينية والأخلاق في الأردن"، كما نوصي بإضافة أنه يجب أن يُتاح للعامل الحق في أداء شعائره الدينية أثناء ساعات العمل لفترات قصيرة، شريطة أن لا يتضرر الأداء في العمل جراء هذه الممارسة، وأن للعامل أن يؤدي شعائره في غير ساعات العمل مع آخرين خارج المنزل إذا اختار هذا، كما نقترح إضافة مطلب محدد بأن يحترم أصحاب المنازل متطلبات العمال الدينية ما لم يكن من المستحيل عليهم احترامها.
 
- نوصي بشدة بإضافة فقرة تحظر على صاحب المنزل مصادرة جواز سفر العامل، أو أوراق إقامته، أو تصريح عمله، بغض النظر عن موافقة العامل على هذا من عدمه، وأن يُطلب في جميع الحالات منح هذه الأوراق إلى العامل فور طلبه إياها فهذه الممارسة -مصادرة الأوراق- تفتح الباب أمام جملة من الإساءات الأخرى، ومنها عدم دفع الأجور، وتحديد الإقامة قسراً، والإساءات الشفهية والبدنية والجنسية، وعدم إتاحة لجوء العمال للقضاء.
  
التزامات العامل
 
- نشدد على دعوتكم إلى إلغاء هذه الفقرة التي تربط بين حرية العامل في التنقل خارج المنزل بمنح صاحب المنزل إياه التصريح، مثل هذا الاشتراط يؤدي إلى الحرمان بشكل غير قانوني من الحرية، وهو ما يعاقب عليه القانون الأردني، ويجب ألا ييسر أي نظام محلي الجريمة في الأردن، ومطلوب من الأردن بموجب القانون الدولي احترام حرية تنقل الجميع دون تمييز، وفرض القيود على حرية تنقل العامل هي إساءة متفشية، وعادة ما تسهم في وقوع انتهاكات أخرى مثل عدم دفع الأجور، والإساءات البدنية والجنسية، وأوضاع العمل القسري. ونشدد على دعوتكم إلى استبدال هذه الفقرة بكلمات ومعان تضمن حرية العامل في التنقل وحريته في اختيار مكان سكنه.
 
ونوصي بإضافة ما يشير إلى أن أية فقرة في عقد العمل تشرط حرية تنقل العامل خارج المنزل بأي نوع من أنواع التصريح من صاحب المنزل، تعتبر فقرة لاغية.
 
- نعتقد أن هذه الفقرة التي تعرّض العامل للضرر جراء "خطأ"، هي فقرة فضفاضة للغاية، وقد تؤدي إلى أن يسيئ أصحاب العمل استخدامها، ويجب أن لا يُحمل العامل المسؤولية إلا عن الإضرار عمداً، أو عن إهمال شديد أثناء قيامه بواجبات عمله، ويجب أن لا يكون من حق صاحب العمل خصم تكاليف الأضرار من راتب العامل، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى الإساءة إلى العامل، وبدلاً من ذلك لا يُطلب من العامل الدفع إلا بعد ثبوت التعمد أو الإهمال الشديد، مما يؤدي إلى الضرر، والضرر الواقع بعد ساعات العمل يجب أن يخضع لإجراءات التقاضي العادية في المحاكم.
 
- نوصي بإلغاء هاتين المادتين اللتين تلزمان العامل بأداء واجباته بكل أمانة وإخلاص، وأن لا يفشي الأسرار، بما أنهما -المادتان- لا تضيف التزامات قانونية ملموسة يمكن التحقق من صحتها على العامل، بالإضافة إلى المذكور في الفقرة (ب) بالفعل والتي تُلزم العامل باحترام خصوصية المنزل، وغير ذلك من الالتزامات العامة الواردة في عقد العمل.
 
كما نوصي بحذف الفقرة التي تطالب العامل باحترام عادات وتقاليد المجتمع السائدة، فمثل هذه اللغة من غير الملائم كتابتها في نظام قانوني، لا سيما أنها فضفاضة ومبهمة للغاية، وعلى عامل المنازل على أية حال الالتزام بالقوانين الأردنية المطبقة التي يفترض فيها أنها تعدّ العادات والتقاليد السائدة واجبة التطبيق بموجب القانون.
 
- نرحب بالقيد على مسؤولية العامل عن دفع تكلفة عودته في حالة إذا كان صاحب المنزل سبباً في "فرار" العامل، لكن نقترح وضع كلمات "فسخ العقد"، بدلاً من "ذلك الهروب" (انظر أيضاً تعليقنا على مادة 4.8 أعلاه)، كما نوصي بأن لا يُحمّل العامل تكاليف العودة في كل الظروف.
 
 ساعات العمل
 
- نرحب بالحد من ساعات العمل يومياً إلى ثماني ساعات، لكن نقترح أن يرد في نص الفقرة: "لا تزيد على ثماني ساعات"، بدلاً من "مجموع الأوقات" التي يؤدي فيها العمل ثماني ساعات، كما يجب منح العامل أجر ساعات العمل الإضافية، وأن لا يزيد عدد الساعات الإضافية تلك عن الوارد في قانون العمل، ويجب أن تشمل هذه الفقرة الإقرار بالحق في الحصول على أوقات راحة لتناول الوجبات.
 
- حرية صاحب المنزل في تنظيم ساعات عمل العامل يجب أن تكون أكثر تحديداً، ويجب أن تعرف هذه المادة ساعات العمل، كونها تشمل أيا من "أوقات الاستعداد للعمل"، أي الوقت الذي يمضي دون القيام بواجبات ملموسة، وفي الوقت نفسه ليس للعامل فيه حرية فعل ما يريد خارج نطاق العمل، ومن المقبول تقليل أوقات الاستعداد للعمل، بحيث تكون على نسبة معقولة من ساعات العمل، ويجب أن يكون هنالك حد أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما فيها أوقات الاستعداد للعمل، ويجب أن يكون من حق العمال التعويض عن أوقات الاستعداد للعمل بأوقات راحة، وليس إجبارهم على تلقي التعويض المالي عن تلك الساعات.
 
- نشدد على دعوتكم إلى رفع الحد الأدنى لساعات الراحة المتصلة المستحقة يومياً للعامل إلى ثماني ساعات في اليوم، وأن لا تقل عن هذا إطلاقاً، وإن كنّا نوصي برفعها إلى 12 ساعة.
 
- على ضوء تعليقنا على المادة 6.أ، ندعوكم إلى إلغاء هذه الفقرة بالكامل، والتي تسمح لصاحب المنزل بتحديد إقامة العامل في المنزل في خارج أوقات العمل.
 
 
العطلة الأسبوعية والإجازات
 
- نوصي بأن تستبدلوا كلمة "يوم" عطلة أسبوعية بكلمات "36 ساعة". إذا تراضى العامل وصاحب العمل على أن يؤجل العامل إجازته الأسبوعية، وأن يعمل فيها بدلاً من الراحة، فيجب دفع مقابل الساعات التي تم العمل خلالها بسعر محدد للعمل الإضافي، أو أن يتم تعويضها بتقليل عدد أيام العمل في المستقبل حسب الوارد في قانون العمل، كما نوصي بأن تشمل هذه الفقرة الالتزام بأن يحصل العامل على 36 ساعة راحة أسبوعياً أو الحد الأدنى الوارد في قانون العمل.
 
- نوصي بزيادة مدة الإجازات السنوية إلى أربعة أسابيع، كما نوصي بأن يرد تحديداً في هذه الفقرة حرية العامل في التنقل أثناء إجازته، كما نوصي بأن يُحدد في هذه الفقرة أن مرافقة صاحب المنزل في إجازته لا تُعد ضمن الإجازة السنوية للعامل المقدرة بـ 14 يوماً، ويجب أن يكون بإمكان العامل أخذ إجازته في أوقات أخرى من مدة العقد جزئياً أو كلياً، وأن لا يُتاح الاتفاق على تأجيلها لنهاية العقد.
 
- نرحب بذكر إجازة مرضية لمدة 14 يوماً، لكن نقترح إضافة الالتزام على صاحب العمل في تيسير الزيارات للطبيب، ويشمل هذا مد العامل بقوائم لأطباء متخصصين يمكن للعامل الاتصال بهم وزيارتهم لدى الحاجة بمساعدة سفارة العامل ووزارتي العمل والصحة. والمذكور أعلاه يعود لعزلة عمال المنازل ووجود معوقات لغوية تحول دون التواصل بيسر مع الأطباء.
 
نقترح إضافة فقرة يُذكر فيها أن على صاحب المنزل منح إجازة في جميع العطلات الدينية للعامل بناء على طلبه، ما لم يتمكن صاحب المنزل من إظهار استحالة منح تلك العطلة في حالات محددة، ويمكن خصم العطلات الدينية من الإجازة السنوية للعامل.
 
 
توصيات أخرى
 
نوصي بأن يضم تشكيل "لجنة شؤون العاملين في المنازل من غير الأردنيين"، ممثلين من سفارات الدول المرسلة للعمال المنزليين، وكذلك من عاملين منزليين غير أردنيين، أو على الأقل أن يحضروا بصفة المراقبين إذا تبين وجود صعوبة في اختيار ممثلين من عمال المنازل.
 
كما نوصي بأن تقر هذه المادة صراحة بحق عمال المنازل غير الأردنيين في تنظيم أنفسهم بشكل جماعي، وفي تكوين الجمعيات، وفي التجمع وفي التعبير عن أنفسهم.
 
التزامات وزارة العمل
 
نوصي بأن تنص هذه المادة على إلزام وزارة العمل بالتعاون مع مديرية الأمن العام، ولجنة شؤون الأسرة، ولجنة شؤون المرأة، ووزارة الصحة، بتقديم برامج إبعاد عن محل العمل، وتأهيل للعمال الذين يواجهون الإساءات، بما في ذلك توفير المسكن المؤقت الآمن بدون رسوم، والرعاية الصحية البدنية والنفسية، والمساعدات القانونية، ويجب أن توفر الوزارة آليات لتقديم الشكاوى يسهل للعمال اللجوء إليها، بما في ذلك وجود خط ساخن يعمل بلغات كثيرة لمدة 24 ساعة يومياً، مع توفر إمكانيات الاستجابة لأوضاع الطوارئ، ومكاتب للمساعدة في المطار والأماكن التي يتردد عليها عمال المنازل، ويجب أن يُروج لهذه الخدمات على نطاق موسع عبر حملات التوعية العامة الموجهة لعمال المنازل.
 
ويجب على وزارة العمل أن تحتفظ بقاعدة بيانات فيها بيانات عمال المنازل الشخصية والوظيفية، وأن توفر لجميع عمال المنازل دليلا إرشاديا فيه أرقام هواتف المسؤولين في السفارات، ومكاتب العمل، والشرطة، والخدمات الاجتماعية، مترجمة إلى لغات العمال. ويجب أن تجري الوزارة دورات تدريبية للعمال بشأن واجباتهم القانونية، وأن تصدر أدلة إرشادية عن كيفية حل الخلافات الناجمة عن توظيف أفراد من غير أعضاء الأسرة في المنزل.
 
- يجب أن تشمل واجبات وزارة العمل بذل الجهود للترويج للسلامة المهنية عبر مراقبة وتنظيم بيئات العمل، والتعرف على بيئات العمل الخطرة، وتنظيم التعويض على ما يقع من حوادث لعمال المنازل بما في ذلك حمايتهم من المواد السامة، والتعرض للسقوط من ارتفاعات عالية. ويجب أن توفر وزارة العمل دورات تدريبية لأصحاب المنازل والعمال بشأن السلامة المهنية، ومتطلبات الصحة والالتزامات القانونية الخاصة بالطرفين.
 
-على وزارة العمل أن تقوم بإعداد آلية للضمانات المالية، على كل من شركات الاستقدام وأصحاب المنازل بناء على الوضع المذكور في المواد 4.8 و5.ي لضمان أن العامل لا يتحمل تكلفة عودته إلى وطنه، ويجب أن تشمل هذه الفقرة ما يحدد بوضوح التوفير دون تأخير للضمانات المالية لإعادة العامل دون إعاقة من قضايا، أو إجراءات قانونية قائمة بحقه، أو العامل الراغب في العودة، رغم وجود قضايا أو إجراءات قانونية من جانبه ضد شخص آخر.
 
- على وزارة العمل، بالتعاون مع قسم الحدود والإقامة في وزارة الداخلية فرض أنظمة لضمان إمكانية حصول العامل على إقامة قانونية في حالة قيام صاحب المنزل أو شركة الاستقدام بفسخ العقد، ويجب توفير الإقامة القانونية طيلة مدة تسوية أية إجراءات قانونية، ويجب أن تنظر وزارة العمل في أمر إصدار تصاريح عمل خاصة لمن يتعرضون لمثل هذه المواقف.
 
 
التفتيش
 
- نقترح أن يتم حذف هذه الفقرة أو في الحد الأدنى يتم استبدال كلمة "يتم استدعاء" بـ "يمكن استدعاء"، مع إضافة فقرة مفادها أن التسوية الودية للشكوى بموجب هذه الفقرة تكون "في إطار الحقوق والواجبات الواردة في هذا النظام وفي قانون العمل، وغيرها من التشريعات المطبقة" لتفادي التسويات التي تمس بحقوق العامل، ومن الأهمية بمكان التشديد على أن منهج تسوية النزاعات قد لا يكون مناسباً في كل الحالات على الإطلاق، خاصة في الحالات التي فيها مزاعم أو أدلة على وقوع إساءات جسيمة في مثل هذه الحالات، فمطالبة العامل المُساء إليه بحضور اجتماع مع من أساء إليه ثم العودة إلى البيت معه لهو مما يفرض عليه الضغوط للقبول بسحب أية شكوى مقدمة.
 
- نوصي بأن تُحال الشكاوى ذات الطبيعة الجنائية على الفور إلى أقرب مركز شرطة ومكتب ادعاء للتحقيق الفوري، وأن تقتصر عمليات تفتيش مسؤولي وزارة العمل على الشكاوى التي يختص هذا النظام بالنظر فيها والتي لا يغطيها أي تشريع آخر مطبق، ومن المهم أن تُلزم الشرطة وغيرها من الأطراف بالتحقيق بسرعة وبنزاهة في كافة الحالات التي توجد فيها أدلة موثوقة على وقوع إساءات جسيمة، وليس فقط في حال تقديم شكوى رسمية، وفي حالة ثبوت شكاوى مخالفة القانون أو الانتهاكات الجسيمة للعقد يجب تمكين العمال من وقف أو فسخ عقودهم دون تحميلهم بجزاءات، وألا يُلزموا بالعودة إلى العمل في انتظار التسوية الممكنة للانتهاك أو حتى يتحسن الوضع.
 
- نوصي بأن تطالب وزارة العمل العامل بالمثول أمام مسوؤل التفتيش في الوزارة دون حضور صاحب المنزل في الشهر الأول من العمل، لضمان أن العامل يعرف بحقوقه وواجباته بموجب عقد التوظيف، وبموجب هذا النظام الذي يجب أن يحصل منه العمال والعاملات على نسخة باللغة التي يفهمونها. السبيل
 
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.