قضت محكمة التمييز بحبس طبيب عشر سنوات لاقدامه على اطلاق عيارات نارية بحفل عرس لشقيقه ما ادى لوفاة احد المدعوين الى الحفلة.
وفي سابقة قضائية اعتبرت المحكمة ان قيام الطبيب باطلاق عيارات نارية من رشاش تعتبر جريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجريمة الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذ كان عليه ان يتوقع حصولها قبل المخاطرة,وقال قرار المحكمة ان الخطأ يكون اذا نجم عن الفعل الضار عن الاهمال او قلة الاحتراز او عدم مراعاة للقوانين والانظمة.
ووفقا لقرار المحكمة فان المتهم كان مريدا لتنفيذ جريمته وهي اطلاق الرصاص من رشاش ولو تعدى فعله الى غرض اجرامي,وبالتالي فانه يسأل عن القصد الاحتمالي,ويكون المتهم مسؤولا عن جناية القتل طبقا للمادة 326 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من القانون.
وكان الطبيب حمل رشاش من نوع (14- G3) واطلق منه 15 طلقة ابتهاجا بحفل عرس شقيقه عندما كان المدعوين في "الفاردة" بحضور ما يزيد عن مائة شخص من المدعوين من اقارب العروسين وبعد ان انتهى من اطلاق العيارات النارية طلب منه بعض المدعوين الكف عن اطلاق العيارات النارية,الا انه لم يعبأ بهذا الطلب واستمر باطلاق العيارات النارية وقام بتحويل الرشاش من وضع الاطلاق البطيء الى السريع وعبأ ست عيارات نارية وبدأ باطلاق الرصاص حتى فقد السيطرة فانتثرت الطلقات في جميع الاتجاهات واصابت احد المدعوين ما ادى الى وفاته على الفور.
ويذكر ان حالات عدم السيطرة على السلاح في الاعراس اصبحت ظاهرة متكررة حيث يقوم مطلقي النار بحمل الرشاش في يد واحدة كنوع من الاستعراض خاصة بحضور نساء خاصة اذا لم يكن معتادا اصلا على حمل الرشاش ما يفقده السيطرة ويتسبب بكوارث بشرية تفتك عادة باحد المدعوين او اكثر.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت وضعه بالاشغال الشاقة لمدة عشرين عاما ولاسقاط الحق الشخص من قبل ذوي المغدور مما اعتبرته المحكمة سببا من الاسباب المخففة التقديرية وقررت تخفيض العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات .
وادانته محكمة الجنايات بجناية القتل القصد وفقا لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات