• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

مجلس الأمة يقر المالكين والمستأجرين كما ورد من النواب

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2013-07-31
1051
مجلس الأمة يقر المالكين والمستأجرين كما ورد من النواب

 وافق مجلس الامة بشقيه الأعيان والنواب على قانون المالكين والمستأجرين كما ورد من مجلس النواب وذلك بعد ان حصل على أغلبية ثلثي الحاضرين للجلسة بحضور (150) نائبا وعيناً.

وصوت المجلس على المادتين الخلافيتين في القانون الثانية والثالثة بأكثر من الثلثين كما أقرت من النواب.
وكان أعضاء اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أصروا على رأي مجلسهم برد القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لوجود شبهة "عدم دستورية" التعديل الذي ادخله مجلس النواب على القانون كونه اضاف حكماً جديداً للمشروع المقدم من الحكومة لا صلة له بموضوع المشروع.
فيما كان مجلس النواب أدخل تعديلات على القانون ألغى بموجبها "بدل المثل" واستعاض عنها بالنسب، في حين ترك مجلس الاعيان للحكومة مهمة تعيين الخبراء وتحديد اسس ومعايير تقدير "اجر المثل" بموجب نظام تصدره لهذه الغاية.
والتعديلات التي أدخلها النواب على القانون تنص على انهمع مراعاة الزيادات القانونية التي طرات على بدلات الاجار للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ احكام هذا القانون او بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر ، يضاف الى بدلات الايجار لجميع تلك العقود المؤجرة منها لغايات السكن ام لغايات اخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عنذ نفاذ احكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على ان تكون هذه الزياده محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منهاوأن علىمجلس الوزراء اعادة النظر ببدلات الايجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون، وانتسري احكام هذه المادة على الدعاوى التي لم يفصل بها والمنظورة قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون اما الدعاوى التي فصل بها بموجب احكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل اجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.
وقررت اللجنة ان تكون المادة السابعة على النحو التالي "يستمر حق افراد اسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31 -8 -2000 في اشغال المأجور وفقا لاحكام هذا القانون"،كما يستمر حق ورثة المستأجر الشرعيين او احدهم وزوجته في اشغال العقارات المؤجرة لغير غايات السكن على ان تنقطع حقوق الزوجه المتوفى عنها زوجها في الاستمرار باشغال المأجور حال زواجها من اخر، ويستمر الحق في اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجه المطلقة مع اولادها الذين هم في حضانتها ان وجدوا وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي او انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور".

 

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.