- المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
"قضاء شرطي" على غرار "العسكري"
- نصّ مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2013 والموجود في ديوان التشريع على استحداث مديرية جديدة تحمل مسمى "مديرية القضاء الشرطي".
وبين المشروع أن المديرية تتألف من محمكة الاستئناف ومحكمة الشرطة والنيابة العامة للقوة، على يتم تعيين مدير القضاء الشرطي والقضاة الشرطيين وأعضاء النيابة العامة للقوة بقرار من المدير.
وجاء نص القانون المعدل على النحو التالي:
المادة الأولى:-
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2013) ويقرأ مع القانون رقم (38) لسنة 1965 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية:-
يلغى نص المادة 80 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:-
(أ) تنشأ في القوة مديرية تسمى (مديرية القضاء الشرطي) تتألف من محكمـة الاستئنـاف الشرطيــة ومحكمة الشرطة والنيابة ألعامه للقوة.
(ب) يُعيّن مدير القضاء الشرطي والقضاة الشرطيين وأعضاء النيابة العامة للقوة بقرار من المدير على أن تتوافر في كل منهم الشروط التالية:-
1- ان يكون ضابطاً في القوة.
2- ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في القانون على الأقل من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو ما يعادلها.
(ج) يتولى النيابة العامة للقوة النائب العام ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات التحقيق.
(د) 1 - تُشكل محكمة الشرطة من هيئة أو أكثر وتتألف كل هيئة من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين على الأقل احدهما من القضاة النظامين يسميه رئيس المجلس القضائي ويتولى وظيفة النيابة العامة أمامها مدعي عام.
2- مع مراعاة الاختصاصات المقررة لأي جهة أخرى في هذا القانون وفي قانون العقوبات العسكري ، تختص محكمة الشرطة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات العام والقوانين الأخرى إذا ارتكبها أي من أفراد قوة الأمن العام وتلاميذ القوة في الجامعات والمعاهد وكلية العلوم الشرطية والأفراد الذين تنتهي خدماتهم من القوة لأي سبب إذا كان ارتكاب الجريمة قد تم أثناء وجودهم في الخدمة.
(هـ)1- تُشكل محكمة الاستئناف الشرطية من هيئة أو أكثر حسب الحاجة ، وتتكون كل هيئة من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين على الأقل احدهما من القضاة النظامين يسميه رئيس المجلس القضائي ويتولى وظيفة النيابة العامة أمامها النائب العام أو أحد مساعديه.
2- تستأنف الأحكام الجنحية الصادرة عن محكمة الشرطة لدى محكمة الاستئناف الشرطية وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ المفعول.
3- يكون حق الاستئناف للنيابة العامة للقوة وللمشتكي وللمدعي بالحق الشخصي وللمحكوم عليه .
(و) تطبق محكمة الاستئناف الشرطية ومحكمة الشرطة والنيابة العامة للقوة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ المفعول وفي حالة عدم وجود نص فيه تطبق الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية النافذ المفعول.
المادة(الثالثة) :-
يلغى نص المادة 85 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:
(أ) تعتبر الخدمـة التـي يقضيهـا مدير القضاء الشرطي والقضاة الشرطيين وأعضاء النيابة العامة للقوة خدمة قضائية وفقاً لأحكام قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين.
(ب) يعامل مدير القضاء الشرطي وقضاة محكمة الاستئناف الشرطية وقضاة محكمة الشرطة وأعضاء النيابة العامة للقوة معاملة القضاة النظاميين فيمـا يتعلق بالرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم دفعهـا لغايات التسجيل في سجل المحامين الأساتذة لـدى نقـابـة المحامين النظاميين.
(ج) باستثناء ما ورد عليه النص في هذا القانون ،يُطبق على القضاة الشرطيين وأعضاء النيابة العامة للقوة نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم المعمول به في القوات المسلحة الأردنية ولهذه الغاية يستعاض عن كلمة (القيادة) بعبارة (مديرية الأمن العام) وكلمة (الرئيس) بعبارة (مدير الأمن العام) وكلمـة (عسكري) بكلمة (شرطي) أينما وردت.
