- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
شاهد جديد الحكومة...... مقترح لرفع رسوم المركبات ورخص القيادة
رحت الحكومة نظاماً لرسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات، يطرأ بموجبه تعديلات على الرسوم المعمول بها حالياً، بعضها يرتفع والآخر يتحول من نسبة مئوية إلى مبلغ ثابت.
نظام الرسوم المقتـــــــــرح
رقم المادة |
التعديل المقترح |
|||||||||||||||
1 |
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2013 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . |
|||||||||||||||
2 |
لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون السير النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه . |
|||||||||||||||
3 |
أ- 1- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية وسيارات التأجير التي تم تسجيلها وترخيصها اعتباراً من تاريخ 16/6/2005م ما نسبته (7.5%) من قيمة السيارة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية وتستوفى رسوم الترخيص إستناداً لنص المادة (4/أ) من هذا النظام . 2- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والتأجير (الهجينة) العاملة بمحرك (بنزين + كهرباء) بنسبة (80%) من رسوم تسجيل مثيلاتها . 3- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة العمومية التي تم تسجيلها من تاريخ 16/6/2005م ما نسبته (4%) من قيمة السيارة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية ورسوم ترخيص تعادل ما نسبته (10%) من رسم التسجيل لأول مرة . 4- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة العمومية الهجينة العاملة بمحرك (بنزين + كهرباء) التي تم تسجيلها من تاريخ 16/6/2005م بنسبة (80%) من رسوم تسجيل مثيلاتها . |
|||||||||||||||
ب- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لمركبات الشحن وذات الإستخدام الخاص والرأس القاطر :
|
رقم المادة |
التعديل المقترح |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
ج- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لمركبات النقل المشترك :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
د- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للحافلة المتوسطة والحافلة :
|
رقم المادة |
التعديل المقترح |
||||||||||||||||||||||||
3 |
هـ- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للدراجة الآلية :
|
||||||||||||||||||||||||
و- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للمركبات الإنشائية والزراعية :
|
|||||||||||||||||||||||||
ز- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للمقطورات وأنصاف المقطورات :
|
رقم المادة |
التعديل المقترح |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
أ- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والتأجير المسجلة قبل تاريخ 16/6/2005م ورسوم الترخيص لكافة سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والتأجير بغض النظر عن سنة تسجيلها وفقاً لما يلي :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
ب- تستوفى رسوم الترخيص للمركبات الهجينة بواقع (50%) من رسوم مثيلاتها . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ج- تستوفى رسوم التسجيل والترخيص للمركبات التي تعمل بمحرك كهربائي بواقع (200) مائتان دينار رسوم تسجيل و(50) خمسون دينار رسوم ترخيص سنوياً . |
رقم المادة |
التعديل المقترح |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
د- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لسيــارات الركوب الصغيرة العمومية وتدريب السواقـة المسجلـة قبل تاريخ 16/6/2005م وكما يلي : 1- رسوم التسجيل :
2- رسوم الترخيص :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
هـ- يتم إضافة ما نسبته (1%) من رسوم الترخيص السنوية لكل سنة عن المركبات التي يزيد عمرها عن ( 15 سنة ) . |
رقم المادة |
التعديل المقترح |
|||||||||||||||
5 |
أ- يستوفى عن تسجيل أرقام مركبات الشحن ومركبات التدريب وذات الإستخدام الخاص العمومية عند تسجيلها ولمرة واحدة الرسوم التالية :
|
|||||||||||||||
ب- يستوفى سنوياً رسوم استعمال الأرقام العمومية لمركبات تدريب السواقين :
|
||||||||||||||||
ج- يستوفى رسم مقداره (300) ثلاثمائة دينار عن إستعمال لوحات أرقام المركبات غير المخلص عليها جمركياً والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات أو لمصانع المركبات أو للمزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز الأبحاث المتخصصة بتصميم وتصنيع وتطوير المركبات وذلك عن كل رقم سنوياً . |
رقم المادة |
التعديل المقترح |
|||||||||||
6 |
أ- لا تستوفى رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل عن المركبات التي تدخل بصفة الإدخال المؤقت وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص السنوية والرسم الإضافي عن التأخير في تجديد الترخيص . |
|||||||||||
ب- تستوفى رسوم الترخيص السنوية لسيارات الركوب الصغيرة بصفة الإدخال المؤقت والعائدة للشركات الأجنبية غير العاملة في المملكــة ( شركات المقر ومكاتب التمثيل ) وفقاً لأحكام الفقرتين (ز) و (ح) من المادة (248) من قانون الشركات النافذ وفقاً لما يلي :
|
رقم المادة |
التعديل المقترح |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
ج- تستوفى رسوم الترخيص لمركبات الإدخال المؤقت الأخرى غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والتي تحمل لوحات أرقام أردنية مؤقتة وفقاً لما يلي :
|
رقم المادة |
التعديل المقترح |
7 |
إذا لم يتم تجديد رخصة المركبة عند إنتهائها فيستوفى من مالكها رسم إضافي بنسبة (5%) من رسم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه . |
8 |
تستوفى عند إعادة تسجيل المركبة التي أوقف العمل بقيودها بسبب إنتهاء ترخيصها الرسوم التالية : أ- (50%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل خلال السنة الأولى من تاريخ وقف العمل بقيودها . ب- (75%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل خلال السنة الثانية من وقف العمل بقيودها . ج- (100%) من رسوم التسجيل إذا أعيد التسجيل خلال السنة الثالثة أو أكثر من تاريخ وقف العمل بقيودها . د- رسوم تسجيل الرقم لمركبات الشحن العمومية والمركبات ذات الإستخدام الخاص العمومية . هـ- رسوم إستعمال الرقم لمركبات تدريب السواقين لسنتين ماضيتين وللسنة القادمة . و- رسوم ترخيص المركبة لسنتين ماضيتين وللسنة القادمة . ز- يستوفى رسم إضافي نسبته (5%) من رسوم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه على أن لا تتجاوز (24) شهراً وذلك بإستثناء مركبات الإدخال المؤقت حيث يستوفى عنها جميع الرسوم والرسوم الإضافية عن كامل مدة التأخير . |
رقم المادة |
التعديل المقترح |
9 |
أ- لا يستوفى أي رسم ورد النص عليه بمقتضى أحكام هذا النظام عن أي من المركبات التالية : 1- المركبات الخاصة بجلالة الملك والمركبات العائدة للقصور الملكية العامرة . 2- المركبات المملوكة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة . 3- مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وموظفي السلك الدبلوماسي السياسي والقنصلي في المملكة ( بإستثناء مركبات القناصل الفخريين ) شريطة المعاملة بالمثل . |
ب- لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص وإعادة التسجيل عن المركبات التالية : 1- مركبات الطوارئ المخصصة للإطفاء . 2- مركبات نقل الموتى المسجلة بأسماء الجمعيات المرخصة والكنائس والطوائف الدينية . 3- المركبات الزراعية المسجلة بأسماء الأردنيين . 4- مركبات المعوقيـن المسجلة بأسماء الأردنيين . 5- سيارات الضباط المعفاه جمركياً أثناء الخدمة والعاملة تحت مظلة القوات المسلحة والأجهزة العسكرية الأخرى . 6- المركبات التي يتم شطبها فنياً ( قص الشاصي ) بقرار من إدارة الترخيص لعدم صلاحيتها للإستعمال على الطريق وفقاً لأحكام قانون السير . |
|
ج- يستوفى مبلغ إضافي مقداره (5) خمسة دنانير في حال إنتهاء الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه على المركبات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة بإستثناء البند (6) منها على أن لا يتجاوز (24) شهراً . |
|
د- لا تسري أحكام المادة (8) والفقرة (ج) من هذه المادة في أي من الحالات التالية : 1- إذا كانت المركبة قد توقفت عن العمل بسبب الحجز القضائي على أن تكون مضبوطةومودعة في كراج معتمدلهذه الغاية . 2- إذا كانت المركبة خارج المملكة على أن يتم تبليغ إدارة الترخيص بذلك مسبقاً مع تقديم الوثائق التـي تثبت ذلك . 3- إذا ثبت أن المركبة مسروقة وتم ضبطها على أن يكون قد تم التبليغ عن ذلك مسبقاً مع تقديم الوثائق الرسمية التـي تثبت ذلك . |
|
هـ- لا تستوفى رسوم إعادة التسجيل عن المركبات التي يتم شطبها فنياً (قص الشاصي) أو إخراجها من المملكة بصورة نهائية بناءً على رغبة مالكها وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص والمبالغ الإضافية المترتبة عليها لمدة سنتين حداً أعلى . |
رقم المادة |
التعديل المقترح |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
يستوفى عن إجراء أي من المعاملات التالية الرسوم المبينة أدناه :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
أ- تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبة المصممة للنوم ونقل الركاب معاً ما يستوفى عن مثيلاتها من سيارات الركوب الصغيرة . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ب- بإستثناء الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العلمية يستوفى مبلغ ستون ديناراً عن المعلومات الإحصائية المستخرجة من إدارة الترخيص ويضاف مبلغ دينار واحد عن كل صفحة من الكشوفات . |
رقم المادة |
التعديل المقترح |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
أ- تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقاً لما يلي :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ب- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات وفقاً لما يلي :
|
رقم المادة |
التعديل المقترح |
||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
ج- تستوفى رسوم إضافية على إعادة الفحص الفني الدوري للمركبات بواقع (20%) من رسم الفحص الفني المقرر عن كل مرة إعتباراً من الفحص للمرة الثالثة . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
د- تستوفى رســوم الفحص الفني للمركبة المستعملة ، والتي تكون من موديل ما قبل سنة التخليص لغايات التسجيل لأول مرة وفقاً لما يلي :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
هـ- بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة يستوفى رسم مقداره (20) ديناراً عن كل مركبة يتم فحصها من قبل لجان الفحص الفني المتحركة التابعة لإدارة الترخيص . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
و- تعفى من رسوم الفحص الفني الدوري المركبات التي يتم فحصها في مراكز الفحص الفني المعتمدة خارج إدارة الترخيص لهذه الغاية . |
رقم المادة |
التعديل المقترح |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
أ-تستوفي إدارة الترخيص الرسوم التالية عن الوثائق الصادرة عنها وفقاً لما يلي :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ب -يستوفى عن سحب مركبة بواسطة إدارة السير مبلغ مقداره (35) خمسة وثلاثون ديناراً . |
رقم المادة |
التعديل المقترح |
|||||||||
14 |
أ- يستوفى عن إصدار التصاريح السنوية الرسوم التالية :
|
|||||||||
ب- يستوفى سنوياً الرسوم التالية :
|
||||||||||
15 |
تستوفى رسوم الترخيص منم الجمارك الأردنية بعد الثلاث أشهر الأولى عن المركبات التي تدخل المملكة بلوحات أجنبية بما يعادل (1/12) من رسوم الترخيص المقررة لمثيلاتها من المركبات الأردنية عن كل شهر أو أي جزء منه وفقاً لرسوم الترخيص المنصوص عليها في الفقرات (ب،ج،د،هـ،ز) من المادة (3) والفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام . |
|||||||||
16 |
بالإضافة إلى رسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام يستوفى رسم سنوي مقداره ثلاثون (30) ديناراً مقابل أي زيادة في أبعاد المركبة عن الأبعاد القصوى المقررة بمقتضى نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات النافذ المفعول . |
|||||||||
17 |
يلغى نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم (103) لسنة 2008 وما طرأ عليه من تعديلات . |
!!!!!!!!!!!!29-09-2013
مواطن28-09-2013
بس مدام الشعب ساكت ..صحه وعافيه يا نسور...