• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

شاهد جديد الحكومة...... مقترح لرفع رسوم المركبات ورخص القيادة

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2013-09-27
1445
شاهد جديد الحكومة...... مقترح لرفع رسوم المركبات ورخص القيادة

 رحت الحكومة نظاماً لرسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات، يطرأ بموجبه تعديلات على الرسوم المعمول بها حالياً، بعضها يرتفع والآخر يتحول من نسبة مئوية إلى مبلغ ثابت.

 
ووفقاً لنص مسودة " نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2013"، فإن رسوم تسجيل وترخيص المركبات بفئاتها المختلفة، ستتغير وفقاً لما حددته جداول مقترحة.
 
وينص المقترح الذي يحتاج للمرور بعدة مراحل للتعديل والإقرار النهائي، على رفع رسوم الفحص النظري والعملي للحصول على رخصة القيادة، بنسبة 100% لكل منهما، فضلاً عن زيادة رسوم الفحص الفني للمركبات في الترخيص.
 
وفي سياق متصل، يرفع هذا المقترح الحكومي، رسوم إصدار رخص القيادة ورخص المركبات وتجديدها، للأردنيين وغيرهم، وكذلك بالنسبة لإصدار رخص بدل فاقد وبدل تالف.
 
كذلك، حدد النظام المقترح آلية احتساب رسوم التسجيل والترخيص للمركبات الهجينة (الهايبرد)، وتلك التي تعمل بمحرك كهربائي.
 
وفيما يتعلق برسوم التسجيل والترخيص، جاء المقترح ليوحد رسوم الترخيص، لكافة السيارات مهما كانت سنة تسجيلها، مما يؤدي إلى زيادة رسوم الترخيص على السيارات المسجلة قبل 1999.
 
ويجب أن يمر هذا النظام بقنوات محددة، تبدأ بلجنة قانونية وزارية في ديوان التشريع والرأي لها صلاحيات التعديل والحذف والإضافة، ثم مجلس الوزراء، قبل أن ينشر في الجريدة الرسمية، حتى يسري مفعوله.
 
وفيما يلي نص النظام المقترح:
 

 

 

نظام الرسوم المقتـــــــــرح

 

رقم المادة

التعديل المقترح

1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2013 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

2

لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون السير النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

3

أ- 1- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية وسيارات التأجير التي تم تسجيلها وترخيصها اعتباراً من تاريخ 16/6/2005م ما نسبته (7.5%) من قيمة السيارة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية وتستوفى رسوم الترخيص إستناداً لنص المادة (4/أ) من هذا النظام .

2- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والتأجير (الهجينة) العاملة بمحرك (بنزين + كهرباء) بنسبة (80%) من رسوم تسجيل مثيلاتها .

3- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة العمومية التي تم تسجيلها من تاريخ 16/6/2005م ما نسبته (4%) من قيمة السيارة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية ورسوم ترخيص تعادل ما نسبته (10%) من رسم التسجيل لأول مرة .

4- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة العمومية الهجينة العاملة بمحرك (بنزين + كهرباء) التي تم تسجيلها من تاريخ 16/6/2005م بنسبة (80%) من رسوم تسجيل مثيلاتها .

ب- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لمركبات الشحن وذات الإستخدام الخاص والرأس القاطر :

 

 

البيان

رسوم التسجيل بالدينار

رسوم الترخيص بالدينار

1

المركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن طنين ونصف الطن .

200

20

2

المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي عن طنين ونصف ولا يتجاوز عشرة أطنان .

250

35

3

المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على عشرة أطنان أو الرأس القاطر .

365

35 ويضاف مبلغ دينارين عن كل طن أو أي جزء منه بعد الأطنان العشرة الأولى من الوزن الإجمالي

 

 

رقم المادة

التعديل المقترح

3

ج- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لمركبات النقل المشترك :

 

 


البيان

رسوم التسجيل بالدينار

رسوم الترخيص بالدينار

1

المركبة التي لا يزيد سعة محركها عن 1000 سم3

100

30

2

المركبة التي يزيد محركها عن 1000 سم3 ولا يتجاوز 1500 سم3

150

60

3

المركبة التي يزيد سعة محركها عن 1500 سم3 ولا يتجاوز 2000 سم3

200

80

4

المركبة التي يزيد سعة محركها عن 2000 سم3 ولا يتجاوز 2500 سم3

250

120

5

المركبة التي يزيد سعة محركها عن 2500 سم3 ولا يتجاوز 3000 سم3

300

150

6

المركبة التي يزيد سعة محركها عن 3000 سم3 ولا يتجاوز 3500 سم3

350

180

7

المركبة التي يزيد سعة محركها عن 3500 سم3 ولا يتجاوز 4000 سم3

400

200

8

المركبة التي يزيد سعة محركها عن 4000 سم3

500

230

د- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للحافلة المتوسطة والحافلة :

 

 


البيان

رسوم التسجيل بالدينار

رسوم الترخيص بالدينار

1

الحافلة المتوسطة الخصوصية

300

100

2

الحافلة الخصوصية

350

200

3

الحافلة المتوسطة العمومية

250

45

4

الحافلة العمومية

325

65

 

 

رقم المادة

التعديل المقترح

3

هـ- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للدراجة الآلية :

 

 


البيان

رسوم التسجيل بالدينار

رسوم الترخيص بالدينار

1

الدراجة الآلية أقل من 250 سم3 .

150

50

2

الدراجة الآلية أكثر من 250 سم3 .

250

100

3

الدراجة الآلية ( سكوتر ) التي لا يزيد سعة محركها عن (155) سم3 .

75

30

4

الدراجة الآلية ( سكوتر ) التي يزيد سعة محركها عن (155) سم3 .

100

50

5

الدراجة الآلية أو الدراجة الآلية ( سكوتر ) التي تعمل بمحرك كهربائي .

75

30

و- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للمركبات الإنشائية والزراعية :

 

 


البيان

رسوم التسجيل بالدينار

رسوم الترخيص بالدينار

1

المركبات الإنشائية .

400

120

2

المركبات الزراعية المستخدمة للأغراض الإنشائية .

400

120

3

المركبات الزراعية المسجلة بأسماء غير الأردنيين .

400

120

ز- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للمقطورات وأنصاف المقطورات :

 

 


البيان

رسوم التسجيل بالدينار

رسوم الترخيص بالدينار

1

نصف المقطورة .

850

80

2

المقطورة .

500

50

 

 

رقم المادة

التعديل المقترح

4

أ- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والتأجير المسجلة قبل تاريخ 16/6/2005م ورسوم الترخيص لكافة سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والتأجير بغض النظر عن سنة تسجيلها وفقاً لما يلي :

 

 


البيان

رسوم التسجيل بالدينار

رسوم الترخيص بالدينار

1

السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد .

180

30

2

السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز لتر ونصف .

270

45

3

السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين .

412

60

4

السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز لترين ونصف اللتر .

825

173

5

السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر ولا يتجاوز ثلاثة لترات .

1320

225

6

السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات ولا يتجاوز أربعة لترات .

3300

450

7

السيارة التي يزيد سعة محركها على أربعة لترات .

3500

600

ب- تستوفى رسوم الترخيص للمركبات الهجينة بواقع (50%) من رسوم مثيلاتها .

ج- تستوفى رسوم التسجيل والترخيص للمركبات التي تعمل بمحرك كهربائي بواقع (200) مائتان دينار رسوم تسجيل و(50) خمسون دينار رسوم ترخيص سنوياً .

 

 

رقم المادة

التعديل المقترح

4

د- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لسيــارات الركوب الصغيرة العمومية وتدريب السواقـة المسجلـة قبل تاريخ 16/6/2005م وكما يلي :

1- رسوم التسجيل :

 

 


البيان

الرسوم بالدينار

1

السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد

120

2

السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يزيد على لتر ونصف اللتر

135

3

السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر ولا يزيد على لترين

175

4

السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يزيد على لترين ونصف اللتر

225

5

السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر ولا يزيد على ثلاثة لترات

525

6

السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات

1050

2- رسوم الترخيص :

 

 


البيان

الرسوم بالدينار

1

السيارة المرخصة لنقل ما لا يزيد على خمسة أشخاص بمن فيهم السائق .

20

2

السيارة المرخصة لنقل ما لا يزيد على ستة أشخاص بمن فيهم السائق .

25

3

السيارة المرخصة لنقل سبعة أشخاص ولا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق.

30

هـ- يتم إضافة ما نسبته (1%) من رسوم الترخيص السنوية لكل سنة عن المركبات التي يزيد عمرها عن ( 15 سنة ) .

 

 

رقم المادة

التعديل المقترح

5

أ- يستوفى عن تسجيل أرقام مركبات الشحن ومركبات التدريب وذات الإستخدام الخاص العمومية عند تسجيلها ولمرة واحدة الرسوم التالية :

 

 


البيان

الرسوم بالدينار

1

المركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف الطن .

300

2

المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف الطن ولا يتجاوز عشرة أطنان .

400

3

المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على عشرة أطنان .

800

4

الرأس القاطر .

800

ب- يستوفى سنوياً رسوم استعمال الأرقام العمومية لمركبات تدريب السواقين :

 

 


البيان

الرسوم بالدينار

1

سيارة الركوب .

200

2

حافلة متوسطـة .

250

3

الحافلة .

300

4

الدراجة الآليـة .

50

ج- يستوفى رسم مقداره (300) ثلاثمائة دينار عن إستعمال لوحات أرقام المركبات غير المخلص عليها جمركياً والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات أو لمصانع المركبات أو للمزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز الأبحاث المتخصصة بتصميم وتصنيع وتطوير المركبات وذلك عن كل رقم سنوياً .

 

 

رقم المادة

التعديل المقترح

6

أ- لا تستوفى رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل عن المركبات التي تدخل بصفة الإدخال المؤقت وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص السنوية والرسم الإضافي عن التأخير في تجديد الترخيص .

ب- تستوفى رسوم الترخيص السنوية لسيارات الركوب الصغيرة بصفة الإدخال المؤقت والعائدة للشركات الأجنبية غير العاملة في المملكــة ( شركات المقر ومكاتب التمثيل ) وفقاً لأحكام الفقرتين (ز) و (ح) من المادة (248) من قانون الشركات النافذ وفقاً لما يلي :

 

 


البيان

الرسوم بالدينار

1

السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر .

600

2

السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا تتجاوز اللترين ونصف اللتر .

800

3

السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر .

1500

 

 

رقم المادة

التعديل المقترح

6

ج- تستوفى رسوم الترخيص لمركبات الإدخال المؤقت الأخرى غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والتي تحمل لوحات أرقام أردنية مؤقتة وفقاً لما يلي :

 

 


البيان

الرسوم بالدينار

1

المركبة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد .

125

2

المركبة التي يزيد سعة محركها على لتر ولا يتجاوز اللتر ونصف .

140

3

المركبة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين .

220

4

المركبة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز لترين ونصف.

500

5

المركبة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف ولا يتجاوز ثلاث لترات.

625

6

المركبة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات ولا يتجاوز أربعة لترات .

1250

7

المركبة التي يزيد سعة محركها عن أربعة لترات.

1875

8

الحافلة المتوسطة .

218

9

الحافلة .

343

10

دراجة آلية أو سكوتر .

188

11

مقطورة .

156

12

نصف مقطورة.

218

13

مقطورة أو نصف مقطورة معدة للنزهة أو النوم .

156

14

رأس قاطر .

281

15

مركبة شحن أو مركبة ذات استخدام خاص لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) طن .

175

16

مركبة شحن أو مركبة ذات استخدام خاص يزيد وزنها الإجمالي على (5) طن ولا يزيد على (10) أطنان .

231

17

مركبة شحن أو مركبة ذات استخدام خاص يزيد وزنها الإجمالي على (10) أطنان .

281

18

مركبة إنشائية .

250

19

مركبة زراعية .

188

20

مركبة النقل المشترك التي لا يزيد سعة محركها عن 2 لتر .

188

21

مركبة النقل المشترك التي يزيد سعة محركها عن 2 لتر ولا يتجاوز 3 لتر .

312

22

مركبة النقل المشترك التي يزيد سعة محركها عن 3 لتر ولا يتجاوز 4 لتر .

375

23

مركبة النقل المشترك التي يزيد سعة محركها عن 4 لتر .

500

 

 

رقم المادة

التعديل المقترح

7

إذا لم يتم تجديد رخصة المركبة عند إنتهائها فيستوفى من مالكها رسم إضافي بنسبة (5%) من رسم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه .

8

تستوفى عند إعادة تسجيل المركبة التي أوقف العمل بقيودها بسبب إنتهاء ترخيصها الرسوم التالية :

أ- (50%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل خلال السنة الأولى من تاريخ وقف العمل بقيودها .

ب- (75%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل خلال السنة الثانية من وقف العمل بقيودها .

ج- (100%) من رسوم التسجيل إذا أعيد التسجيل خلال السنة الثالثة أو أكثر من تاريخ وقف العمل بقيودها .

د- رسوم تسجيل الرقم لمركبات الشحن العمومية والمركبات ذات الإستخدام الخاص العمومية .

هـ- رسوم إستعمال الرقم لمركبات تدريب السواقين لسنتين ماضيتين وللسنة القادمة .

و- رسوم ترخيص المركبة لسنتين ماضيتين وللسنة القادمة .

ز- يستوفى رسم إضافي نسبته (5%) من رسوم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه على أن لا تتجاوز (24) شهراً وذلك بإستثناء مركبات الإدخال المؤقت حيث يستوفى عنها جميع الرسوم والرسوم الإضافية عن كامل مدة التأخير .

 

 

رقم المادة

التعديل المقترح

9

أ- لا يستوفى أي رسم ورد النص عليه بمقتضى أحكام هذا النظام عن أي من المركبات التالية :

1- المركبات الخاصة بجلالة الملك والمركبات العائدة للقصور الملكية العامرة .

2- المركبات المملوكة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة .

3- مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وموظفي السلك الدبلوماسي السياسي والقنصلي في المملكة ( بإستثناء مركبات القناصل الفخريين ) شريطة المعاملة بالمثل .

ب- لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص وإعادة التسجيل عن المركبات التالية :

1- مركبات الطوارئ المخصصة للإطفاء .

2- مركبات نقل الموتى المسجلة بأسماء الجمعيات المرخصة والكنائس والطوائف الدينية .

3- المركبات الزراعية المسجلة بأسماء الأردنيين .

4- مركبات المعوقيـن المسجلة بأسماء الأردنيين .

5- سيارات الضباط المعفاه جمركياً أثناء الخدمة والعاملة تحت مظلة القوات المسلحة والأجهزة العسكرية الأخرى .

6- المركبات التي يتم شطبها فنياً ( قص الشاصي ) بقرار من إدارة الترخيص لعدم صلاحيتها للإستعمال على الطريق وفقاً لأحكام قانون السير .

ج- يستوفى مبلغ إضافي مقداره (5) خمسة دنانير في حال إنتهاء الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه على المركبات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة بإستثناء البند (6) منها على أن لا يتجاوز (24) شهراً .

د- لا تسري أحكام المادة (8) والفقرة (ج) من هذه المادة في أي من الحالات التالية :

1- إذا كانت المركبة قد توقفت عن العمل بسبب الحجز القضائي على أن تكون مضبوطةومودعة في كراج معتمدلهذه الغاية .

2- إذا كانت المركبة خارج المملكة على أن يتم تبليغ إدارة الترخيص بذلك مسبقاً مع تقديم الوثائق التـي تثبت ذلك .

3- إذا ثبت أن المركبة مسروقة وتم ضبطها على أن يكون قد تم التبليغ عن ذلك مسبقاً مع تقديم الوثائق الرسمية التـي تثبت ذلك .

هـ- لا تستوفى رسوم إعادة التسجيل عن المركبات التي يتم شطبها فنياً (قص الشاصي) أو إخراجها من المملكة بصورة نهائية بناءً على رغبة مالكها وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص والمبالغ الإضافية المترتبة عليها لمدة سنتين حداً أعلى .

 

 

رقم المادة

التعديل المقترح

10

يستوفى عن إجراء أي من المعاملات التالية الرسوم المبينة أدناه :

 

 


البيان

الرسوم بالدينار

1

نقل رقم المركبة من مركبة إلى أخرى أو تخصيص رقم محتفظ به إلى مركبة .

50

2

الاحتفاظ بالرقم عن كل سنة مقررة بموجب نظام لوحات المركبات النافذ .

25

3

تغيير لون المركبة .

10

4

تغيير أحد الأجزاء الرئيسية في المركبة .

25

5

تغيير الجزء الأمامي أو الخلفي في المركبة .

25

6

حفر رقم قاعدة المركبة (الشاصي ) أو محركها.

10

7

إجراء الكشف على مصانع المركبات أو ورش الإصلاح .

50

8

إضافة أو نزع محور أو أكثر للمقطورة أو نصف المقطورة .

10

9

تبديــل مقـود المركبة من الجهة اليمنى إلى اليسرى .

200

10

تحويل فئة المركبة أو صفة تسجيلها أو استعمالها إلى أخرى.

30

11

إخراج كاتب العدل لإجراء أي معاملة خارج إدارة الترخيص .

100

12

نقل ملكية أي مركبة من شخص إلى شخص آخر سواءً أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً .

20

13

نقل ملكية أي مركبة بين الأصول والفروع والأزواج والإخوة والأخوات .

10

14

تعديل أو تغيير بيانات مالك المركبة سواءً أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً .

5

15

فك رهن المركبة ( رسم مقطوع ) .

10

16

إيواء المركبة المحجوزة أو المحتفظ بها في أي من وحدات الأمن العام والساحات التابعة لها عن كل يوم يلي العشرة أيام الأولى من تاريخ الحجز عليها وبما لا يتجاوز (24) شهراً .

1.50

17

تصديق أي وثيقة أو استخراج أي قيد للمركبة أو رخصــة القيادة .

2

18

ترجمة رخصة مركبة أو رخصة قيادة .

3

11

أ- تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبة المصممة للنوم ونقل الركاب معاً ما يستوفى عن مثيلاتها من سيارات الركوب الصغيرة .

ب- بإستثناء الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العلمية يستوفى مبلغ ستون ديناراً عن المعلومات الإحصائية المستخرجة من إدارة الترخيص ويضاف مبلغ دينار واحد عن كل صفحة من الكشوفات .

 

 

رقم المادة

التعديل المقترح

12

أ- تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقاً لما يلي :

 

 


البيان

الرسوم بالدينار

1

الفحص العملي .

20

2

الفحص النظري .

10

3

الفحص العملي / لجنة استثنائية .

20

ب- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات وفقاً لما يلي :

 

 


البيان

الرسوم بالدينار

1

سيارة الركوب الصغيرة أو الدارجة الآلية .

7

2

الحافلة المتوسطة أو الحافلة .

20

3

مركبة الشحن التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 10 أطنان والنقل المشترك التي لا يزيد سعة محركها عن 3000 سم3

20

4

مركبة الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي عن 10 أطنان والنقل المشترك التي يزيد سعة محركها عن 3000 سم3

35

5

المركبة الزراعية .

15

6

المركبة الإنشائية والمركبة ذات الإستخدام الخاص .

35

7

الرأس القاطر .

35

8

المقطورة أو نصف المقطورة .

25

9

المقطورة أو نصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة .

35

10

مركبة أجنبية .

20

11

فحص المركبة لغايات نقل الملكية .

40

12

إعادة فحص أي مركبة / لجنة إستثنائية .

20

 

 

رقم المادة

التعديل المقترح

12

ج- تستوفى رسوم إضافية على إعادة الفحص الفني الدوري للمركبات بواقع (20%) من رسم الفحص الفني المقرر عن كل مرة إعتباراً من الفحص للمرة الثالثة .

د- تستوفى رســوم الفحص الفني للمركبة المستعملة ، والتي تكون من موديل ما قبل سنة التخليص لغايات التسجيل لأول مرة وفقاً لما يلي :

 

 

البيان

الرسوم بالدينار

1

سيارة الركوب الصغيرة أو الدراجة الآلية .

25

2

الحافلة المتوسطة والحافلة.

50

3

مركبة الشحن التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 10 أطنان والنقل المشترك التي لا يزيد سعة محركها عن 3000 سم3 .

35

4

مركبة الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي عن 10 أطنان والنقل المشترك التي يزيد سعة محركها عن 3000 سم3 .

50

5

المركبة الزراعية .

25

6

مركبة الأشغال والمركبات ذات الإستخدام الخاص .

60

7

الرأس القاطر .

50

8

المقطورة ونصف المقطورة .

25

9

المقطورة أو نصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة .

40

10

إعادة فحص المركبة / لجنة إستثنائية .

30

هـ- بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة يستوفى رسم مقداره (20) ديناراً عن كل مركبة يتم فحصها من قبل لجان الفحص الفني المتحركة التابعة لإدارة الترخيص .

و- تعفى من رسوم الفحص الفني الدوري المركبات التي يتم فحصها في مراكز الفحص الفني المعتمدة خارج إدارة الترخيص لهذه الغاية .

 

 

رقم المادة

التعديل المقترح

13

أ-تستوفي إدارة الترخيص الرسوم التالية عن الوثائق الصادرة عنها وفقاً لما يلي :

 

 

البيان

الرسوم بالدينار

1

رسم إصدار رخصة قيادة عن كل سنة وعند تجديدها .

3.5

2

رسم إصدار أو تجديد رخصة قيادة عن كل سنة لغير الأردنيين .

15

3

ثمن بطاقة رخصة قيادة أو رخصة المركبة عند إصدارها أو عند تجديدها .

5

4

ثمن بطاقة رخصة مركبة مؤقتة للوكلاء التجاريين للمركبات أو لمصانع المركبات أو للمزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز الأبحاث المتخصصة بتصميم وتصنيع وتطوير المركبات أو بدل تالف أو بدل فاقد لها .

35

5

إستبدال رخصة أجنبية برخصة قيادة أردنية بدون إجراء فحص نظري وعملي .

100

6

بدل رخصة قيادة أو رخصة مركبة مفقودة .

20

7

بدل رخصة قيادة أو رخصة مركبة تالفة .

5

8

إصدار تصريح تدريب سواقه لأول مرة.

10

9

تجديد تصريح تدريب السواقة أو إجراء أي تعديل عليه .

5

10

رسم إصدار تصريح قيادة سنوي أو تجديده .

5

11

تصريح قيادة بدل تالف أو بدل فاقد .

5

12

تصريح تدريب سواقه بدل تالف أو بدل فاقد .

5

13

إصدار نموذج فحص فني بدل فاقد أو بدل تالف .

7

14

رسم إصدار أو تجديد تصريح مؤقت لقيادة سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية الأردنية لحاملي رخص القيادة الغير أردنية .

10

ب -يستوفى عن سحب مركبة بواسطة إدارة السير مبلغ مقداره (35) خمسة وثلاثون ديناراً .

 

 

رقم المادة

التعديل المقترح

14

أ- يستوفى عن إصدار التصاريح السنوية الرسوم التالية :

 

 

البيان

الرسوم بالدينار

1

مراكز تدريب السواقين.

100

2

الورش الفنية المعتمدة من قبل المكتب الفني لتصنيع أو تبديل أو تعديل المركبات عند طلب مباشرة العمل .

200

ب- يستوفى سنوياً الرسوم التالية :

 

 

البيان

الرسوم بالدينار

1

معرض أو مكتب تجارة المركبات أياً كانت تسميتها .

200

2

مركز تجارة المركبات بالمزاد ( الحراج ) .

500

15

تستوفى رسوم الترخيص منم الجمارك الأردنية بعد الثلاث أشهر الأولى عن المركبات التي تدخل المملكة بلوحات أجنبية بما يعادل (1/12) من رسوم الترخيص المقررة لمثيلاتها من المركبات الأردنية عن كل شهر أو أي جزء منه وفقاً لرسوم الترخيص المنصوص عليها في الفقرات (ب،ج،د،هـ،ز) من المادة (3) والفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام .

16

بالإضافة إلى رسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام يستوفى رسم سنوي مقداره ثلاثون (30) ديناراً مقابل أي زيادة في أبعاد المركبة عن الأبعاد القصوى المقررة بمقتضى نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات النافذ المفعول .

17

يلغى نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم (103) لسنة 2008 وما طرأ عليه من تعديلات .

 

 

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

!!!!!!!!!!!!29-09-2013

الناس بتطاب بتخفيض الجمرك ونسور خربها
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

مواطن28-09-2013

الله يعينك يا شعب..
بس مدام الشعب ساكت ..صحه وعافيه يا نسور...
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.