• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

النواب يناقشون التعديلات على ' أمن الدولة' غداً

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2013-12-07
780
النواب يناقشون التعديلات على ' أمن الدولة' غداً

 يناقش مجلس النواب مساء الأحد تعديلات مقترحة على قانوني محكمة أمن الدولة والعقوبات؛ لينسجما مع التعديلات الدستورية لعام 2011.

اللجنة القانونية في مجلس النواب أوصت المجلس بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة، بعد أنّ أجرت عليه تعديلات شكلية لينسجم مع نص المادة 101 من الدستور التي نصت على عدم جواز محاكمة المدنيين في القضايا الجزائية أمام محكمة لا يكون جميع قضاتها مدنيين.
التعديلات المقترحة تنص على استمرار نظر محكمة أمن الدولة في جميع الجرائم غير المشمولة بمشروع القانون والمحالة عليها قبل نفاذ المشروع، على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر في تسويات تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية.
بيد أنّ عضو اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي انتقد "إبقاء حق محكمة أمن الدولة في النظر في جميع القضايا الخارجة عن اختصاصاتها بعد نفاذ أحكام القانون".
وأكد في مخالفته قرار اللجنة القانونية بالموافقة على مشروع القانون أن نظر محكمة أمن الدولة بهيئتها المدنية في قضايا خارجة عن اختصاصاتها "لا عبرة لبقائه" ما دام إسناد التهم في القضايا يتم من خلال مدعٍ عام عسكري.
ودعا ياغي مجلس النواب إلى رد مشروع القانون؛ باعتبار أنه "جاء قاصراً ومجزوءاً"، ويتعارض مع جوهر التعديلات الدستورية المرتكزة على احترام سيادة القانون، وتعزيز منظمة الحريات، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون" -حسب ما جاء في مخالفة ياغي-.
وحصر مشروع القانون المعدل اختصاصات محكمة أمن الدولة بجرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد 110 إلى 117 من قانون العقوبات، وجرائم تزييف العملة المنصوص عليها في المواد 239 إلى 252 من قانون العقوبات، وجرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد 147 إلى 149 من قانون العقوبات، وجرائم الإرهاب الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرائم التجسس الواقعة خلافاً لأحكام المواد 14 و15 و16 من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، وجرائم المخدرات الواقعة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
ويناقش مجلس النواب كذلك في قراءة أولى مشروع قانون معدل أرسلته الحكومة إلى المجلس على قانون العقوبات، لحظر التعذيب خلال التحقيقات، لينسجم مع الفقرة من الثانية من المادة الثامنة من الدستور التي تنص على عدم جواز التعذيب بأي شكل من أشكاله.
وأعاد مشروع القانون المعدل تعريف التعذيب الوارد في الفقرة الثانية من المادة 208 من قانون العقوبات، المتعلقة بانتزاع الإقرار والمعلومات خلال التحقيقات بإضافة كلمة "معنوياً" إليه.
وبذلك يصبح تعريف التعذيب بموجب مشروع القانون المعدل "أيُّ عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً أم معنوياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه على معلومات، او على اعتراف، او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في أنه ارتكبه...".
وألغى مشروع القانون كذلك عبارة "التي لا يجيزها القانون" من الفقرة الأولى من المادة 208، لتصبح "من سَامَ شخصاً أي نوع من أنواع التعذيب؛ بقصد الحصول على إقرار بجريمة، أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات".
ويناقش مجلس النواب في قراءة أولى مشروعي قانوني أرسلتهما الحكومة إلى المجلس؛ الأول: مشروع قانون معدل لقانون الجيش الشعبي لينسجم مع التعديلات الدستورية، والثاني: مشروع قانون المعاملات الإلكترونية.
ويبحث مجلس النواب أيضاً قرار لجنته القانونية بالموافقة على اقتراح قانون لتعديل المادة 17 من قانون المحكمة الدستورية، يحدد ملزمة للمحكمة الدستورية لإصدار تفسير الدستور المطلوب منها خلال لا تتجاوز ستين يوما من ورود طلب التفسير إليها.
ويبت المجلس كذلك استقالة النائب محمود الخرابشة من عضوية اللجنة القانونية، ويبدأ في مناقشة مشروع قانون معدل لقانون مقاولي الإنشاءات، بعد أنّ وافقت عليه اللجنة القانونية في مجلس النواب كما ورد من الحكومة.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.