• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

لجان حكومية للكشف عن سموم المواد المضافة لـ السجائر

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-09-30
1715
لجان حكومية للكشف عن سموم المواد المضافة لـ السجائر

كشف مدير التوعية والرقابة الصحية في وزارة الصحة أمس عن تشكيل لجنة رسمية تضم خبراء صحيين من وزارة الصحة، والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، والجمعية العلمية الملكية، وممثلين عن 6 شركات تدخين محلية، بهدف الكشف عن "النكهات" السامة المضافة للسجائر، وتقيّم مدى الخطر الذي يترتب على المدخن نتيجة الإدمان عليها.

 وفي السياق، أكد الحباشنة في تصريحات خاصة أنه سيتم عقد مؤتمر عالمي بمشاركة 35 دولة أجنبية وعربية في عمان خلال الفترة من 20-22 من الشهر المقبل برعاية من منظمة الصحة العالمية، لمناقشة المواد المتعلقة بـ"تسويم علب السجائر، وإلزام شركات التدخين العالمية الكشف عن أسرار المواد المضافة للتبغ".
 
وأشار الحباشنة إلى أن اجتماع "المجموعة الدولية" سيناقش المادتين 9 و10 من قانون التدخين اللتين تنصان على تنظيم منتجات التبغ، وتنظيم الكشف عن محتوياته.
 
وسيدعو الاجتماع الدول إلى الالتزام بتنفيذ سلسلة تدابير تشريعية وإدارية لاختبار المواد المضافة على التبغ، والتأكد من عدم إضرارها بالبيئة.
 
كما يسعى الاجتماع، بحسب الحباشنة، إلى خلق تعاون مشترك بين الدول المجاورة لمواجهة الانبعاثات الصادرة عن المواد السامة المنتشرة في الأجواء نتيجة ممارسة التدخين.
 
وتبين الدراسات الرسمية أن نسبة التدخين الإجمالية بين الاردنيين 29 في المئة، وأن نسبة التدخين بين الذكور 49.6 في المئة، أما بين الإناث فتبلغ 5.7 في المئة، وتصل نسبة تدخين الارجيلة 9.3 في المئة.
 
ويؤكد المسح العالمي للتدخين بين الشباب للفئة العمرية (13-15) سنة في الاردن لعام 2006 أن نسبة تدخين الارجيلة 22.7 في المئة، وهي في ارتفاع، بينما تبلغ نسبة تدخين السجائر 13.6 في المئة.
 
وتستند وزارة الصحة في منع التدخين في بعض الأماكن العامة إلى قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 الذي يمنع التدخين في هذه الأماكن تحت طائلة المسؤولية والحبس والغرامة.
 
وينص القانون على ما يلي: "يعاقب بالحبس والغرامة المدخنون غير الملتزمين بأحكام القانون إذا خالفوا القانون. وحسب المادة 63/أ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة عشر دينارا، ولا تزيد عن خمسة وعشرين دينارا، كل من قام بأي من الأفعال التالية: تدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها، وهي حسب القانون (المستشفيات، والمراكز الصحية، والمدارس، ودور السينما، والمسارح، والمكتبات العامة، والمتاحف، والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة، ووسائط نقل الركاب، وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة، وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وأي مكان يقرر الوزير اعتباره مكانا عاما على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية)".
 
يشار إلى أن مديرية التوعية والتثقيف الصحي تعمل على إعداد وطباعة مجموعة من المواد الإعلامية من نشرات وملصقات وأدلة حول أضرار التدخين ومكافحته والإقلاع عنه، والمشاركة في اجتماعات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ وبروتوكولاتها، والتعاون مع الجهات المعنية بخصوص الكشف عن محتويات السجائر وطرق قياس الانبعاثات، وتخفيض نسب بعض المواد السامة مثل القطران والنيكوتين، إضافة إلى إعداد خطة وطنية يتم تعديلها وتحديثها كل سنتين حسب المستجدات، ويتم تنفيذها من خلال الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بمكافحة التدخين. "السبيل"
 
 
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.