• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

حظر النشر بقضية عدم قبول شهادة غير المحجبة

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2014-03-20
1023
حظر النشر بقضية عدم قبول شهادة غير المحجبة

 قالت هيئة القاضي المختص في محكمة الزرقاء الشرعية ان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام الاربعاء حول عدم قبول شهادة غير المحجبة في احدى القضايا المنظورة هو بعيد عن الدقة والامانة والموضوعية.

واصدرت هيئة القاضي المختص في المحكمة قرارا اليوم الخميس بهذا الخصوص وفيما يلي نصه: 

قرار صادر في الدعوى 1438/ 2014 حيث تناقلت وسائل الاعلام التعليق على مجريات الدعوى المنظورة لدي، والقرار الاستئنافي الذي يحمل الرقم 348- 2014 - 91838 تاريخ 3 شباط 2014 المتعلق بهذه القضية، وبعد الاطلاع على بعض ما نشر، وحيث ان ما تم تداوله يتضمن تعديا واضحا على احكام الدستور والتشريعات النافذة ومساسا بالاحكام القضائية وتدخلا في مسار المحاكمة واجراءاتها وسعيا للتأثير على قناعة الهيئة الحاكمة وتعرضا لحقوق الخصوم في دعوى لازالت منظورة للتأثير في الشهود او التاثير في الرأي العام وتطاولا على السلطة القضائية المصونة من التدخل في شؤونها وانتقادا لها من خلال المطالبة علنا عبر وسائل الاعلام بالغاء حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة مشكلة بموجب احكام الدستور، خلافا لاحكام المادة 101 من الدستور التي تنص على ان المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها.

كما ان الطعن في القرار القضائي له طرقه ووسائله المنصوص عليها في القوانين الناظمة للعمل القضائي، وهي ليست خفية على من له ادنى معرفة بالقوانين والتشريعات كما ان ما نشر فيه مخالفة لاحكام المواد 11 و13و15 من قانون انتهاك حرمة المحاكم حيث ان المعلومات الواردة فيما تداوله الاعلام كانت بعيدة عن الدقة والامانة والموضوعية وبها مغالطات لواقع الحال من خلال تعرضها لقانون الاحوال الشخصية، حيث ان قانون الاحوال الشخصية هو قانون موضوع ولا تتضمن نصوصه واحكامه مسائل الشهادة والبينات التي محلها قانون البينات والاثبات، اضافة الى ان المعلومات المنشورة المشار اليها تتضمن تحريفا واضحا لقرار محكمة الاستئناف الشرعية حيث لم يرد في منطوق قرار المحكمة اي من العبارات المشار اليها، وانما جاء بعضها على لسان المستأنفة ووكيلها، وبعضها الاخر من خلال نقولات فقهية اوردتها محكمة الاستئناف نصا كما جاءت على لسان قائلها، وحيث ان القضية بعد فسخ القرار الابتدائي الصادر بها لا تزال قيد النظر لدى هذه المحكمة الابتدائية.

وعملا بالمادة 39 فقرة ب من قانون المطبوعات والنشر قرر حظر النشر ومنعه في هذه القضية وما يتعلق بها ويتفرع عنها حفاظا على حقوق اطرافها وتجنبا لاي تاثير في سير العدالة او التاثير على القضاء والتأكيد على التزام الكافة بأحكام الدستور والتشريعات النافذة منها على وجه الخصوص قانون العقوبات، وقانون انتهاك حرمة المحاكم، وقانون المطبوعات والنشر، قرارا صادرا في هذه الدعوى تقرر اعلانه للتقيد بمضمونه والالتزام به علنا.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.