• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

النائب موسى الخلايلة: قانون الضمان الاجتماعي "غير دستوري"

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-10-07
2225
النائب موسى الخلايلة: قانون الضمان الاجتماعي "غير دستوري"

قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب النائب موسى رشيد الخلايلة ان الحكومة "لم تستشير لجنته أو هو شخصيا في إصدار قانون مؤقت من 3 مواد للضمان الاجتماعي".

 واعتبر الخلايلة القانون المؤقت "غير دستوري"، بيد انه شدد انه لن يطلب رده عن عرضه على مجلس النواب خلال الدورة الثالثة لمجلس الأمة التي تبدأ في الأول من كانون أول ديسمبر المقبل.
 
وأشار ان لجنته ناقشت 66 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي كان معروض على جدول أعمال استثنائية النواب الماضية، وفتحت حوارات مع كافة الجهات المعنية بمشروع القانون بهدف الخروج بمشروع قانون مثالي يرضي الجميع، ويحد من النزف المالي المتفاقم لمؤسسة الضمان.
 
ورفض الخلايلة تحمل مسؤولية عدم إنجاز المشروع في الدورة الاستثنائية الماضية وقال: "الحكومة هي التي استعجلت في فض الدورة الاستثنائية السابقة قبل قيام النواب بمنافشة مشروع قانون الضمان"، فضلا عن تأخرها (الحكومة) في إرسال مشروع القانون للنواب أصلا، إلا بعد أكثر من شهر من بدء الدورة الاستثنائية.
 
وضع الخلايلة ملاحظات على مواد معدلة في القانون المؤقت، منة أبرزها ملاحظات على إلغاء التقاعد المبكر نهائيا لكل من ينخرط في مؤسسة الضمان اعتبار من 6/10/2009، ولفت ان التقاعد المبكر كان يجب ان يتم الوصول إلى صيغ توافقية بشأنه تختلف عما قامت به لحكومة، مبينا ان اللجنة كانت تفكر في رفع سن التقاعد المبكر لحد معين وليس إلغاءه، واتفق على التعديل المتعلق وبوضع سقف لراتب التقاعد مقدراه 5 آلاف دينار قائلا "هذا التعديل أجرته اللجنة على مشروع القانون الموجود بين يديها".
 
موقف الخلايلة لا يجد تأييدا من قبل النائبان ممدوح العبادي ومحمد أبو هديب اللذان اعتبرا ان قيام الحكومة بإصدار 3 مواد كقانون مؤقت للضمان الاجتماعي "جاء في الوقت المناسب لوقف أي استنزاف مالي في الضمان".
 
من المعلوم ان الحكومة أحالت إلى مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية المنقضية مشروع قانون جديد للضمان الاجتماعي، الذي قام بتحويلة إلى لجنة مشتركة مكونة من العمل والمالية ولم تقم الحكومة بسحب مشروعة القانون من مجلس النواب ولم تخاطب المجلس بهذا الشأن.
 
ويتعين على الحكومة وفق النصوص الدستورية إحالة القوانين المؤقتة التي تقوم بإصدارها في بداية الدورة النيابة حتى يقوم مجلس النواب بمناقشتها وإقرارها، وتعتبر حكومة المهندس علي أبو الراغب من أكثر الحكومات إصدارا لقوانين مؤقتة فأصدرت أكثر من 218 قانون مؤقت وذلك خلال مدة عامين إبان حل مجلس النواب بين عامي 2001 و2003.
 
وتقول المادة 94 /1 من الدستور "عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يكون لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب إتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة". الحقيقة الدولية   
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

عوده09-12-2011

رد القانون اهم شيء يا خلايله
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

خالد11-10-2009

مع احترامي للنائب, ماذا كنت تفعلون عندما كان القانون بين ايديكم؟؟. من حق مجلس الوزراء باقرار قرارات مؤقته ان لزم الأمر. نشكر دولة الرئيس على القرار السليم.
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.