• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

«الوطني لحقوق الإنسان»: القانون الحالي لا يضمن حياد السلطة المشرفة على العملية الانتخابية

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-12-05
1557
«الوطني لحقوق الإنسان»: القانون الحالي لا يضمن حياد السلطة المشرفة على العملية الانتخابية

لا تزال قوانين الانتخاب مؤقتة، ولا تتوافر فيها المعايير الدولية اللازمة لإجراء الانتخابات الحرة النزيهة، التي تحكم مسيرة انتخابات المجالس النيابية المتعاقبة منذ استئناف الحياة الديمقراطية في عام 1989، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2008.

على أن التقرير السنوي لعام 2007، أوصى بالإسراع في سن مشروع قانون عصري للانتخابات النيابية؛ كون قانون الانتخاب استمر بوصفه مؤقتا منذ صدوره.
 
تقرير أوضاع حقوق الإنسان للعام 2008، يقول: "إن الحق في الانتخاب لم يشهد تطورا خلال العام الماضي؛ إذ بقي دون تغيير إيجابي رغم التزام الحكومة في بيانها الوزاري -الذي نالت عليه الثقة من مجلس النواب- بالعمل على تعديل ووضع التشريعات اللازمة، التي تجسد المشاركة العامة وتعظم الثقافة الديمقراطية، وتنمي الإحساس بالمواطنة، وأدرجت قانوني الأحزاب والانتخابات بوصفهما جزءا رئيسيا من الحوار الإيجابي والمسؤول في هذا النطاق".
 
وبحسب التقرير، فإن قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 34 لسنة 2001، تضمن أحكاما لا تتفق مع مبادئ الانتخابات الحرة النزيهة، وفقا للمعايير الدولية للحق في الانتخاب.
 
ووفقا لما ذكر، فإن القانون لا يتحقق فيه مبدأ الصفة التمثيلية والمساواة بين جميع المواطنين؛ من حيث عدم توفر العدالة والمساواة في تقسيم الدوائر، واستئثار السلطة التنفيذية بالتقسيم، إضافة لعدم التطبيق الكامل لمبدأ عمومية الترشيح والانتخاب.
 
ولا يحقق القانون مبدأ المساواة بين الناخبين نتيجة لعدم تساوي ثقل الصوت الانتخابي لهم، نظرا لاختلاف عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية التي تترافق مع منح كل ناخب صوتا واحدا.
 
ولا يوفر قانون الانتخاب الحالي مبدأ الشفافية، وحياد السلطة التي تقوم بإدارة العملية الانتخابية، ويظهر ذلك من خلال عدم تنظيم قانون الانتخاب لعملية إعداد الجداول الانتخابية بصورة تضمن دقتها وحياد السلطة المشرفة على العملية، نتيجة منح السلطة التنفيذية صلاحية الإشراف الكامل على العملية الانتخابية بدءا من إعداد الجداول وانتهاء بإعلان النتائج الانتخابية، ما يعني عدم حياد الجهة المكلفة بالفصل في صحة العضوية عبر منح هذا الاختصاص لمجلس النواب.
 
بيد أن التقرير الحقوقي يلفت إلى أن القانون المشار إليه، تضمن أحكاما معززة لممارسة حق الانتخاب، تتركز في خفض سن الناخب من 19 إلى ثمانية عشر سنة؛ بحيث بات ممكنا لكل مواطن أكمل 18 سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من عام الانتخابات، المشاركة في الاقتراع، إضافة لإجراء عمليات فرز النتائج في مراكز الاقتراع نفسها.
 
ولأن الحق في الانتخاب ينظر إليه بوصفه آداة ديمقراطية أساسية لممارسة الحق في إدارة الشأن العام، وهو ما أكده الدستور في المادة 67 التي تنص: "يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفقا لقانون انتخاب يكفل سلامة الانتخاب، وحق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية وعقاب العابثين بإرداة الناخبين".
 
وتمثل التوصيات التي رفعت مؤخرا من قبل المركز، محاولة للوصول لتعديل التشريعات الوطنية الناظمة للعملية الانتخابية، بما يتلاءم مع الدستور، ويتفق مع المعايير الدولية للحق في انتخابات حرة نزيهة باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان.
 
وتؤكد أولى التوصيات على أهمية تعديل نظام الصوت الواحد، واستبداله بالنظام الانتخابي المختلط: (صوت لمرشحي الدائرة الانتخابية الصغيرة وصوت آخر للقائمة النسبية على مستوى المحافظة).
 
وتركز التوصيات على إعادة النظر بتقسيم الدوائر الانتخابية على أسس أكثر عدالة، وإنشاء هيئة وطنية عليا مستقلة ودائمة تتمتع بالحياد والنزاهة للإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية على أن يكون للسلطة القضائية الدور الأكبر في إدارتها.
 
وفي الأخيرة تلفت التوصيات إلى تعديل نص المادة (71) من الدستور لمنح السلطة القضائية صلاحية الفصل في صحة أعضاء مجلس النواب.
 
وتمتد التوصيات لـ"الكوتا" النسائية، وتفعيل مبدأ سرية الانتخاب، ووضع الضوابط القانونية اللازمة بما يكفل المساواة بين المرشحين، وحماية إرادة الناخبين من خلال تفعيل وتغليظ العقوبات على الجرائم التي ترتكب أثناء العملية الانتخابية، وعلى رأسها شراء الذمم والأصوات، وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل، وضمان المساواة بين كافة المرشحين في استخدام وسائل الإعلام الوطنية لفترات كافية ومتساوية ومجانية وفي أوقات متماثلة، ووقف الحملات والدعاية الانتخابية قبل ثمان وأربعين ساعة من موعد الاقتراع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
 
وتدعو التوصيات إلى عدم جواز منح النائب أية امتيازات خارجة عن مكافأته ومستحقاته المحددة قانونا. السبيل
 
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

مصطفى العوامله06-12-2009

أرجو أن يصل اقتراحي هذا لمن بيده صنع القرار في وطننا والمتطلع الى مستقبل افضل له ، حيث أن الوضع القائم حاليا والقانون الفعال لا يجديان نفعا أو يوصلان إلى الاهداف التي من شأنها عدم ولوج من هم غير كفؤ للمجلس القادم كما أن الإقتراحات التي يلوح بها البعض والمبنيةعلى أهداف ضيقةوأ
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.