• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

حرمان نواب من رواتبهم التقاعدية بسبب عدم اكتمال الدورة البرلمانية

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-12-09
1898
حرمان نواب من رواتبهم التقاعدية بسبب عدم اكتمال الدورة البرلمانية

قال النائب السابق محمود الخرابشة انه واستنادا لأحكام الدستور وقانون التقاعد المدني وتحديدا الفقرة (ط) منه فانه "لا يجوز لأعضاء مجلس النواب الخامس عشر المنحل والذين لم يكن لهم أية رواتب تقاعدية سابقة الحصول على راتب تقاعدي بسبب عدم انتهاء مدة الدورة البرلمانية".

 وأوضح الخرابشة في تصريحات صحفية أن "النائب في الأصل لا يجوز له الحصول على راتب تقاعدي كونه يحصل على مكافأة وليس على راتب".
 
وبين أن الدستور ينص على "أن مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية" فيما ينص قانون التقاعد المدني على أن "من يستحق الراتب التقاعدي هو من أنهى مدة عضويته في مجلس الأمة".
 
من جانبه أكد النائب السابق المهندس علي أبو السكر أن قانون التقاعد المدني يمنح الحق بالتقاعد للنائب حتى في المجلس المنحل حسب المدة التي يمضيها من المدة الكاملة للبرلمان وهي أربع سنوات.
 
وقال إن الراتب التقاعدي للنائب هو وللأسف قانون، لافتا إلى أن قانون تقاعد النائب وضعه المجلس الثالث عشر وتضمن مخالفة واضحة حيث أضيفت للنائب مدة عمله السابق في القطاع العام.
 
ولفت إلى أن القانون فصل بإضافة فقرة لتشمل المؤسسة التعاونية، حيث "فصل البند تفصيلا من اجل شخص واحد ما يعتبر فسادا واضحا".
 
وحسب الفقرة (5) من المادة 18 فإنه يخصص راتب تقاعدي لعضو مجلس الأمة على النحو التالي:
 
1- لمن كان وزيرا سابقا أو موظفا سابقا على أن يجري تعديل راتب تقاعد من كان متقاعدا أو تخصيص راتب تقاعد لمن ترك الخدمة ولم يخصص له راتب تقاعد وأصبح عضوا في مجلس الأمة إذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد بما فيها عضوية مجلس الأمة خمس عشرة سنة.
 
2- لمن انتهت عضويته في مجلس الأمة وكانت خدمته المقبولة للتقاعد أقل من خمس عشرة سنة.
 
3- يحسب راتب تقاعد عضو مجلس الأمة في البندين 1 و2 من هذه الفقرة بإضافة ثلث راتبه الشهري الأخير إلى 1/360 من ذلك الراتب عن كل شهر من خدماته المقبولة للتقاعد على أن لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة.
 
وتسري أحكام هذه الفقرة على كل من كان عضوا في مجلس الأمة عند نفاذ أحكام هذا القانون.
 
جدير بالذكر أن الفقرة (د) أشارت إلى أنه يجري حساب تقاعد الوزير على أساس ضرب عدد أشهر خدمته المقبولة للتقاعد في أعلى راتب وزاري تقاضاه عن خدمته. الحقيقة الدولية 
  
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.