صحيفة العرّاب

إلزام بائع الجملة تزويد المشتري بفاتورة والاحتفاظ بها بمدة لا تقل عن سنتين

اقترحت المديريات والمؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة اجراء تعديلات على قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 بما يتواءم مع متطلبات السوق حيث ستتم مناقشتها مع القطاع الخاص وسيقدم المجلس الاستشاري للوزارة رأيه بالتعديلات المقترحة خلال الاسبوع الحالي.

 وبموجب التعديلات المقترحة يصبح عمل الوزارة رسم السياسات الاقتصادية والتجارية العامة في المملكة والمشاركة برسم الاستراتيجيات الخاصة للدوائر والمؤسسات المستقلة التابعة لها وتنفيذ ما يدخل في اختصاصها بحسب التشريعات النافذة.
 
وتتولى الوزارة حل مشاكل الصناعيين المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية, والغاء مهام الوزارة بالموافقه على طلبات المؤسسات لاقامة المعارض التجارية والصناعيه ومراقبتها كونها اصبحت هذه المهمة من اختصاص المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية, واضافة مهمة جديدة في مجال العلاقات الدولية التجارية الصناعية بحيث تتولى الوزارة اعداد مشاريع بروتوكولات قواعد المنشأ الخاصة بالاتفاقيات التجارية واستكمال المفاوضات اللازمة بشأنها مع الجهات ذات العلاقة وفق الاصول المتبعة.
 
وتضمنت المقترحات اتخاذ الوزارة الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم المنافسة العادلة وحماية الانتاج الوطني من الاغراق والدعم وزيادة الواردات, تنظيم سجل الاموال المنقولة المتعلقةه بعقود التأجير التمويلي وحماية المستهلك وتنظيم تسجيل المؤسسات التجارية وفقا لاحكام التشريعات ذات العلاقة بالوكلاء والوكالات التجارية التي يكون فيها المواطن الموكل خارج المملكة.
 
وتم اقتراح تعديل يلزم بائع الجملة ان يزود المشتري بفاتورة تضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها وان يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين والغاء النص السابق على بائع التجزئة لاي مادة او سلعة ان يزود المشتري بفاتورة اذا طلب ذلك كونها تتعارض مع المادة 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة للمكلف (المسجل).
 
ومن ضمن المقترحات يحظر على اي شخص القيام بادارة خطة او تنظيمها او الترويج لها او المشاركة فيها تقوم على ان يدفع المشارك مبالغ من دون الحصول على منفعة مادية لقاء اشراك اخرين بالخطة وما في حكم ذلك وفقا للقرارات التفصيلية التي يصدرها الوزير, كما الغى البنود المتعلقة بالتنزيلات كون الوزارة لا تتدخل بتحديد موعد التنزيلات.
 
وحسب التعديلات المقترحة تمنح الوزارة صلاحية وضع السياسات الاقتصادية العامة للمملكة بما فيها التجارية والصناعية والاستثمارية وتنسيقها مع السياسات النقدية والمالية بما يضمن التنمية الاقتصادية المستدامة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها, ادارة ملف المفاوضات على الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والتعاون الصناعي التي ترغب المملكة بالتوقيع عليها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة, ادارة الملفات المتعلقة بالنظام التجاري والمتعدد الاطراف, التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية الثنائية والاقليمية ومتعددة الاطراف وادارتها, الاشراف على تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة, ادارة وتطوير ملفات العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية مع الدول العربية والاجنبية وجميع المجالس والمنظمات العربية والاقليمية ذات الصلة.
 
واعطى القانون المعدل الصلاحيات لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصناعة ان يحدد اسعار اي من المواد الاساسية واي سلعة يراها مناسبة.
 
واقترحت مؤسسة تشجيع الاستثمار الغاء الفقرة التي تنص يجوز حجز البضاعة موضوع المخالفة باذن من المدعي العام ووضعها برسم الامانة لدى صاحب المحل او نقلها الى مستودع رسمي الى حين صدور الحكم لترك هذا الامر للقوانين الخاصة بذلك.
 
واقترحت مؤسسة المواصفات والمقاييس اضافة تعريف لمراقبي الاسواق ومراقبة الاسواق وتحديد المقصود بمراقبة الاسواق ومهام المراقبين خاصة وان مشروع قانون المواصفات والمقاييس يحتوي على باب خاص بمسح الاسواق من حيث مطابقتها لمتطلبات والقواعد الفنية الاردنية, كما اقترحت موائمة العقوبات مع قانون المواصفات وقانون الرقابة على الغذاء مونه العقوبات فيها اشد من قانون الصناعة والتجارة.