صحيفة العرّاب

اين وصل التحقيق في مخالفة المسلماني ؟؟

قدم الباحث القانوني مؤيد المجالي شكوى لدى الهيئة على رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وموضوعها (تضارب المصالح) على خلفية البلاغ الذي قدمه المجالي لمجلس النواب بخصوص سقوط عضوية النائب أمجد المسلماني، حيث لم يقم رئيس المجلس بواجبه الدستوري والقانوني ولم يتخذ أي إجراء بخصوص هذا البلاغ بحسب ما جاء في الشكوى. 

 
وكان المجالي قد سجل لدى ديوان مجلس النواب بتاريخ (23/9/2014) بلاغاً قدمه للمكتب الدائم والأمانة العامة يخبرهم فيه بأن النائب أمجد المسلماني قد سقطت عضويته حكماً من مجلس النواب لمخالفته أحكام المادة (75) من الدستور التي تمنع اعضاء مجلس النواب من التعاقد اثناء عضويتهم مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو مع أية مؤسسة عامة، وقد أرفق بالبلاغ وثائق تُبَيِّن أن النائب المسلماني قد وقع بنفسه بتاريخ (20/1/2014) ونيابة عن شركة دالاس للسياحة والسفر التي يملكها وحده على اتفاقية تعاقد بموجبها مع وزارة الأوقاف، وبذلك تسقط عضويته في مجلس النواب (حكما) استنادا للفقرة (3) من المادة (75) والمادة (90) من الدستور ومقتضى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006، وتقضي أحكام الدستور بأن على رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم والأمانة العامة لمجلس النواب اعلان سقوط عضوية النائب أمجد المسلماني، وإشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور مقعده خلال ثلاثين يوماً بمقتضى المادة (88) من الدستور. 
 
إلى ذلك طلب المجالي من مجلس هيئة مكافحة الفساد إجراء المقتضى وفق أحكام القانون مع العلم أنه أرسل نسخة من هذه الشكوى لمنظمة الشفافية الدولية والمؤسسات المعنية بالشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد كما جاء في الشكوى. 
 
وهذه نسخة من الشكوى المقدمة لهيئة مكافحة الفساد كما وردت: لدى مجلس هيئة مكافحة الفساد الموقر المشتكي: مؤيد أحمد المجالي. 
 
المشتكى عليه: رئيس مجلس النواب الأردني (المهندس عاطف الطراونة). 
 
الموضوع: تضارب المصالح. 
 
تنص المادة (17) من الدستور الأردني على ما يلي: للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها القانون. 
 
تقضي هذه المادة فيما تقضي بأن للمشتكي بصفته مواطناً أردنياً أن يخاطب أي سلطة عامة ومنها هيئتكم في شأن من الشؤون العامة وهو تضارب المصالح (موضوع الشكوى). 
 
وتقضي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا سيما في المواد (7 / 4) و (8 / 5) و (12 / 2 / ب) و (12 / 2 / هـ) منها بمنع تضارب المصالح وتجريمها في بعض الحالات. وقائع الشكوى: 
 
1-بتاريخ (23/9/2014) قدم المشتكي بلاغاً معززاً بالوثائق لدى ديوان مجلس النواب موجه للمكتب الدائم والأمانة العامة لمجلس النواب بَيَّن فيه سقوط عضوية النائب أمجد المسلماني من مجلس النواب لمخالفته أحكام المادة (75) من الدستور التي تمنع اعضاء مجلس النواب من التعاقد اثناء عضويتهم مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو مع أية مؤسسة عامة (مرفق بهذه الشكوى نسخة من هذا البلاغ والوثائق). 
 
2-رغم تكرار الاستفسار من قبل المشتكي هاتفيا وشخصيا وحتى يوم تقديم هذه الشكوى لم يقم رئيس المجلس بواجبه الدستوري والقانوني للنظر والفصل في هذا البلاغ المقدم له خلافاً لأحكام الدستور والنظام الداخلي لا سيما المواد (154 – 158) من النظام الداخلي لمجلس النواب. 
 
3-بتاريخ (27/11/2014) أقام النائب أمجد المسلماني مأدبة عشاء كبيرة في منزله الكائن في دابوق على شرف رئيس الوزراء الذي حضرها، وقد حضرها أيضاً رئيس مجلس النواب وجمع غفير من الوزراء الحاليين والسابقين والأعيان الحاليين والسابقين والنواب الحاليين والسابقين وإعلاميين وصحفيين من كثير من الصحف والمواقع الإخبارية الالكترونية. 
 
4-إن عدم قيام رئيس مجلس النواب بواجباته وفق أحكام الدستور ووفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ووفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب التي تقضي بأن يتخذ إجراءات قانونية للتحقيق في موضوع البلاغ واتخاذ القرار القانوني اللازم، وقبوله الدعوة على مأدبة العشاء الكبير التي أقامها النائب المسلماني الذي يفترض أن نيابته أصبحت محل شكٍ حيث لم يتم الفصل بها حتى يوم تقديم هذه الشكوى.... إن هذا كله يثير الشك والريبة ويستوجب المسائلة وفق أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية. 
 
الطلب: يرجو المشتكي من مجلسكم الموقر إجراء المقتضى وفق أحكام القانون مع العلم أنني أرسلت نسخة من هذه الشكوى لمنظمة الشفافية الدولية والمؤسسات المعنية بالشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد. وتقبلوا فائق الاحترام المشتكي مؤيد المجالي وهذه نسخة من البلاغ المقدم لمجلس النواب كما ورد: لدى المكتب الدائم والأمانة العامة لمجلس النواب المستدعي: مؤيد أحمد المجالي. 
 
الموضوع: سقوط عضوية النائب أمجد المسلماني وشغور أحد مقاعد مجلس النواب. 
 
تحية طيبة وبعد،،، لقد ثبت من خلال صور الوثائق الرسمية المرفقة أن النائب أمجد المسلماني قد خالف أحكام المادة (75) من الدستور التي تمنع اعضاء مجلس النواب التعاقد اثناء عضويتهم مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو مع أية مؤسسة عامة، إذ بينت الوثائق المرفقة أن النائب قد وقع بتاريخ (20/1/2014) ونيابة عن شركة دالاس للسياحة والسفر التي يملكها وحده على اتفاقية تعاقد بموجبها مع وزارة الأوقاف، وبذلك تسقط عضويته في مجلس النواب (حكما) استنادا للفقرة (3) من المادة (75) والمادة (90) من الدستور ومقتضى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006، وتقضي أحكام الدستور بأن على رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم والأمانة العامة لمجلس النواب اعلان سقوط عضوية النائب أمجد المسلماني، وإشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور مقعده خلال ثلاثين يوماً بمقتضى المادة (88) من الدستور. 
 
ويؤكد المستدعي على ما يلي: أولاً: تنص المادة (75) من الدستور الأردني:
 
 1- لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب. 
 
أ‌- من لم يكن اردنيا. 
ب‌- من يحمل جنسية دولة أخرى. 
ج- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. 
د- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. 
هـ- من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. 
و- من كان مجنوناً او معتوهاً. 
ز- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص. 
 
2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص. 
 
3- إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره. 
 
ثانياً: تقضي الفقرتان (2 و 3) من المادة (75) من الدستور فيما تقضي أنه يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلس النواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص، وإذا خالف النائب أحكام الفقرة (2) من المادة (75) الدستور فإن عضويته تسقط حكماً (لا حاجة لقرار من مجلس النواب) ويصبح محله شاغراً. 
 
ثالثاً: النائب أمجد المسلماني يمتلك وحده شركة دالاس للسياحة والسفر، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة رقمها (17781)، ورقمها الوطني (200100130)، ورأسمالها (50،000) دينار، والنائب المسلماني مفوض بالتوقيع عن الشركة. 
 
رابعاً: شركة دالاس للسياحة والسفر ويمثلها بالتوقيع النائب أمجد المسلماني متعاقدة مع وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ويمثلها الأمين العام أ.د محمد الرعود، وقد تم التوقيع على الاتفاقية التي تعاقد بموجبها الفريقان بتاريخ (20/1/2014)، وهذه الاتفاقية التي ما زالت سارية تمت والنائب أمجد المسلماني عضواً في مجلس النواب. 
 
خامساً: وقد أكدت المادة (90) من الدستور و(قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006) أن سقوط عضوية النائب الذي يخالف شروط العضوية المبينة في المادة (75) من الدستور يكون بحكم الدستور (حكماً)، ولا يشترط صدور قرار من مجلس النواب. 
 
تنص المادة (90) من الدستور على ما يلي: لا يجوز فصل أحد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره. 
 
لقد ثبت بالوثائق أن النائب أمجد المسلماني قد خالف أحكام المادة (75) من الدستور عندما وقع الاتفاقية التي تعاقدت بموجبها شركته التي يملكها وحده مع وزارة الأوقاف بتاريخ (20/1/2014)، وبذلك تكون عضويته في مجلس النواب قد سقطت حكماً بموجب الفقرة (3) من المادة (75) والمادة (90) من الدستور ومقتضى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006. 
 
سادساً: إن المستدعي إذ يقدم هذا البلاغ لكم لهيب بكم وجوب الامتثال لأحكام الدستور وتنفيذ أحكامه وعدم مخالفتها، وإجراء المقتضى الدستوري والقانوني وصولاً إلى إعلان سقوط عضوية النائب أمجد المسلماني لمخالفته أحكام المادة (75) من الدستور على نحو ما تقدم، فوجوده في مجلس النواب أصبح غير دستوري، وليس له أية صفة تمثيلية للشعب الأردني، ثم إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد الذي كان يشغله هذا النائب خلال ثلاثين يوماً. 
 
(وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) 
 
وتقبلوا فائق الاحترام 
المستدعي مؤيد المجالي