صحيفة العرّاب

12 عاماً لمتهم ضرب مسنة على رأسها حتى الموت وألقاها من سيارة بالزرقاء

  صادقت محكمة التمييز على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بتعديل وصف التهمة المسندة لشاب اقدم على ضرب سيدة مسنة على رأسها, وقام بالقاء جثتها ارضا، من جناية القتل القصد الى جناية الضرب المفضي الى الموت ووضعه بالاشغال الشاقة مدة اثنتي عشرة سنة.

وكشفت قرار محكمة التمييز ان المتهم ركب سيارة نسيبه من اجل غسلها وقادها بعدما تناول المشروبات الكحولية واثناء ذلك صادف مرور المسنة، فقامت بالتأشير له وطلبت منه ايصالها لمنزلها لعدم قدرتها على المشي مقابل اجرة، فوافق المتهم، وفي الطريق تعطل اطار السيارة في منطقة الزرقاء الجديدة فطلب منها النزول من المركبة، فامتنعت فقام على الفور بصفعها على وجهها ثم ضربها بقبضة يده على وجهها ورأسها وقام بسحبها وجرها من باب السيارة مسافة عشرين مترا.

وعندما شاهد الدماء تسيل من انفها تركها تلفظ انفاسها الاخيرة مضرجة بدمائها وغادر المكان.

وتبين بتشريح جثة المسنة وجود كدمات في فروة الرأس وفي لوزتي المخيخ وفي عضلات العنق والصدر واصابات اخرى ما ادى الى وفاتها.

واعترف المتهم اعترافا صريحا وواضحا امام مدعي عام الجنايات الكبرى صادرا عن ارادة حرة وواعية مما جعل اعترافه يصلح لبناء حكم عليه.

وقالت المحكمة في حكمها ان افعال المتهم اتجاه المسنة تشكل كافة اركان وعناصر جناية الضرب المفضي للموت كون نية المتهم اتجهت الى ايذائها وليس الى ازهاق روحها، بدليل انه لم يواصل ضربها حتى الموت ولا يوجد مانع بينه وبين مواصلة الضرب مع انه كان بامكانه القيام بذلك كما انه لم يستخدم سلاحا قاتلا انما ضربها بقبضة يده.

واضاف القرار ان قرار محكمة الجنايات الكبرى جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية من حيث التجريم والعقوبة.