و تنص المادة (308) على ما يلي : 

أولاً : إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها 'أوقفت الملاحقة ' ، و إذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.

ثانياً : تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.

المادة 308 مكررة- مع مراعاة أحكام المادة (308 (من هذا القانون ، لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على

العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة ، ذكرا . ً كان أو أنثى ، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.

و بحسب المادة : 'يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 308 من قانون العقوبات' كما تنص على أن 'اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرا'.

و يعارض بعض النواب و الحقوقيين إلغاء هذا المادة لتناقضها مع جوهر مبادئ العدالة الجنائية ومبدأ سيادة القانون، إذ تجعل من الجاني قاضي نفسه فيرتكب جريمته ثم يعرض التسوية على الضحية وهي الطرف الأضعف في هذه المعادلة الجرمية الشائنة.

وجاء في البيان إن 'وصف البعض المادة 308 بأنها نادرا ما ينظر بها أمام القضاء يعزز من حكمة إلغاء هذه المادة، فما جدوى الإبقاء على مادة غير مطبقة في منظومة التشريع العقابي خصوصا إذا كانت تتسم بالجدلية وعدم الإنصاف'.