صحيفة العرّاب

الغذاء والدواء تحدد ارباح مستوردي الشبكات القلبية في الاردن

استناداً لقانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 11 لسنة 2008 اصدرت المؤسسة اسس تداول وتسعير الشبكات القلبية في الأردن .
وحظرت المادة الثالثة من هذه الاسس تداول الشبكات القلبية الا بعد اجازتها من المؤسسة على ان يكون البيع مباشرة من الجهة المرخصة الى المستشفى المراد اجراء عملية تركيب الشبكة فيه .
وتقوم الجهة المرخصة باستيراد الشبكات لتقديم بيان شهري لمؤسسة الغذاء والدواء يبين انواع وعدد الشبكات وتاريخ توريدها الى كل مستشفى .
وحددت المؤسسة وفقاً للمادة 4 الاسعار بناءا على التسعير الوارد من قبل لجنة التسعير في المؤسسة " اي تشرف المؤسسة مباشرة على التسعير " وذلك من خلال اضافة 15% على السعر الوارد في فاتورة الاستيراد بالدينار الأردني في حين يضاف 25 % بدل ارباح للمستورد .
يذكر ان شكاوى كثيرة وردت المؤسسة في الآونة الأخيرة حول اسعار الشبكات ونوعياتها