صحيفة العرّاب

منح مجالس امناء الجامعات صلاحية التنسيب بـ 3 مرشحين لرئاسة الجامعة

 أكد رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الدكتور مصلح الطراونة أن مشروع قانون الجامعات طُرح على جميع المعنيين خلال مناقشاته باللجنة، وتم اخذ التغذية الراجعة لبنوده كافة قبل أن يرسل الى مجلس النواب. 

وقال الطراونة عشية مناقشة مجلس النواب مشروع القانون إن الجلسات التي عقدت مع وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي أدت الى توافق على معظم مواد مشروع القانون بعد التعديل وشطب بعض الفقرات في مواده.
وبين أن من أبرز التعديلات التي ادخلتها اللجنة على القانون، رفضها لخفض عدد أعضاء مجالس أمناء الجامعة إلى (8) أعضاء، وفق المشروع الحكومي، حيث أوصت اللجنة برفع عدد أعضاء مجلس الأمناء إلى (12) عضواً.
واضاف أن اللجنة لم تجد مبرراً مقنعاً لتخفيض عدد الأعضاء، بل رأت أن هذا التخفيض سيكون على حساب النوعية خاصة وأن مجلس الامناء لم يعد كالسابق (دون صلاحيات) اذا ما اقرت التعديلات، حيث سيصبح رسم السياسات التعليمية للجامعة من صلاحيته، وهو بحاجة الى خبرات لاثراء عمل التعليم العالي – بحسب الطراونة-.
وادخلت اللجنة مقترحاً ينص على امكانية التجديد لمجالس الامناء لأكثر من فترة، بعد أن كان ينص مشروع القانون على تعيين مجلس الامناء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وعلق الطراونة على هذه الجزئية : اذا كان مبدعاً المجلس لماذا لا اجدد له (..) نحن اشرنا الى إمكانية التجديد يعني أننا اتحنا هذا الأمر بشكل غير ملزم لمجلس التعليم العالي وهو من يقرر دون أي شرط قانوني مانع.
وأكد الطراونة ان هذا القانون يأتي لتعزيز استقلالية مجالس الأمناء من خلال اعطائها مزيداً من الصلاحيات الممنوحة لمجلس التعليم العالي، مبيناً أن دور مجلس التعليم تنظيمي وليس رقابياً ومركزياً كما كان في السابق، "وهو ما ندعو له وطالب به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية".
ومنح القانون مجالس الامناء صلاحية التنسيب باسماء 3 مرشحين لرئاسة الجامعة، حيث نص القانون الذي سيعرض على مجلس النواب يوم الثلاثاء في المادة 11 / ب على أنه "يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس ومن بين قائمة تتكون من ثلاثة مرشحين يوصي بها مجلس أمنائها".
وبخصوص الجامعات الخاصة فقد نصت المادة 11 / ج على أنه "يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على أن لا يكون شريكاً أو مساهماً في المالك أو عضواً في الهيئة، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الأمناء".
وافاد الطراونة أن مقترحاً تضمن عدم احالة رئيس الجامعة الى التقاعد حين وصوله الى السن الـ 70 إلا بعد انتهاء مدة رئاسته.
ونصت مقترح ادخلته اللجنة على منع شغور موقع رئيس الجامعة لمدة أكثر من 4 شهور ، حيث نصت المادة على " لا يجوز أن تستمر رئاسة الجامعة الخاصة بدون رئيس لأكثر من أربعة أشهر ويتخذ المجلس القرار الذي يرتئيه في حال مرور تلك المدة"، حيث ادخلت اللجنة مقترحاً بشطب كلمة (خاصة).
كما ترك مشروع القانون لمجلس التعليم العالي صلاحية اتخاذ القرار الذي يرتئيه في حال مرور تلك المدة.
وأكد الطراونة أن لجنة التربية ادخلت مقترحات لتنظيم العلاقة بين الحكومة ومالكي الجامعات الخاصة، قائلاً " نحن نعتبر الجامعات الخاصة مؤسسات وطنية كالجامعات الرسمية، ولا مانع من الفصل بين ملكية وإدارة الجامعة لكن من غير المقبول ابعاد هيئة المديرين من عضوية مجالس الأمناء"، حيث كان مشروع القانون ينص على الابعاد.
وبين أن نص المادة في القانون يشترط في العضوين المنصوص عليهما في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن لا يكونا من مالكي الجامعة الخاصة أو أقاربهم من الدرجة الأولى، غير أن اللجنة شطبت هذه الفقرة، واستعاضت عنها بعد التوافق مع الحكومة بـ"عضوان اثنان من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئة"، دون التطرق الى مالكي الجامعة او اقاربهم.
وأكد الطراونة أن من المسائل المهمة التي تعاملت معها اللجنة، مساواتها بين الجامعات الرسمية والخاصة، حيث لم يعد هنالك مبررا للتمييز بين الجامعة الخاصة والرسمية فيما يتعلق برؤساء الجامعات وأعضاء الهيئة التدريسية وهو ما سيخلق بيئة تنافسية جيدة وفق وصف الطراونة.
واوضح الطراونة أن اللجنة اجازت انتقال اعضاء هيئة التدريس من جامعة الى اخرى مع احتساب مدة خدمتهم، مضيفاً أن هنالك ظلماً كان يقع على اعضاء هيئة التدريس الرسمية حين انتقالهم من جامعة الى اخرى دون احتساب فترة خدمتهم.
وبخصوص عضو هيئة التدريس الذي يفقد وظيفته من إحدى الجامعات ، فإنه في السابق لم يكن بإستطاعته أن يتعين في جامعة اخرى، قال الطراونة "إن عضو هيئة التدريس – وبموجب التعديلات- يمكن تعيينه في أي جامعة اذا كان فاقداً او مستقيلاً من وظيفته"، اما اذا كان مبتعثاً من قبل الجامعة فلا يمكن تعيينه في جامعة اخرى.
ونصت مقترح اللجنة في الفقرة (د) من المادة 21 على "لا يجوز أن يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة لجامعة رسمية في أي جامعة رسمية أخرى إلا بموافقة جامعته الاصلية".
اما فيما يتعلق بسن عضو هيئة التدريس، فاقترحت اللجنة أن يستمر على رأس عمله لغاية سن 75 عاماً اذا كان يحمل رتبة الاستاذية، بعد أن كان الحد الاعلى للسن 70 عاماً.
وتضمن مشروع القانون تخصيص الجامعة لنسبة لا تقل عن (5%) من موازنتها لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والإيفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن (3%) ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن (1%) .