صحيفة العرّاب

اشتراط خدمة 10 سنوات لتقاعد الوزير

 

منح مجلس النواب حق التقاعد للوزير اذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات (10) سنوات.

ورفض مجلس النواب قرار اللجنة القانونية التي تمنح حق التقاعد للوزير اذا بلغت خدمته 7 سنوات، ليوافق على مقترح برفع الفترة إلى 10 سنوات.

ويجوز للوزير الذي تقل فترة خدمته عن 10 سنوات، أن يطلب اخضاعه لقانون الضمان الإجتماعي على أن تحتسب اشتراكاته وفقا لأحكامه من دون تحميل خزينة الدولة أي مبلغ إضافي.

وعلى صعيد متصل وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على وقف راتب المعلولية، عن المتقاعد، في حال إعادة تعيينه وزيرا.

وأقر المجلس، خلال جلسة تشريعية صباحية، فقرة مضافة على مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، توجب وقف راتب الاعتلال عن المتقاعد، عند تعيينه وزيرا.

وتنص الفقرة على "إذا عين المتقاعد وزيرا، يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ إعادته، ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الأخيرة على أساس إضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد إلى خدماته اللاحقة، ويشترط في ذلك أن لا يؤدي الحساب الجديد، إلى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له.