صحيفة العرّاب

صدور أسس وآليات تقديم الخدمات ضمن برنامج الدعم التكميلي "تكافل"

 صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أسس وآليات تقديم الخدمات الأساسية والتكميلية ضمن برنامج الدعم التكميلي "تكافل"، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء في شهر نيسان الماضي.

وبموجب القرار فإن صندوق المعونة الوطنية؛ هو الجهة المختصة بتنفيذ برنامج الدعم التكميلي "تكافل"، بالتعاون مع الوزرات المختصة وهي التربية والتعليم والطاقة والثروة المعدنية والصحة والنقل.
ويتكون البرنامج من خمس خدمات أساسية وتكميلية، حيث تعتبر خدمة الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة خدمة أساسية، بينما خدمات دعم الطاقة البديلة والمتجددة الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة، ودعم برنامج التأمين الصحي الموجه للأسر الفقيرة والمحتاجة، والدعم النقدي لتكاليف النقل العام للأسر الفقيرة والمحتاجة، ودعم برامج التغذية المدرسية للطلاب الفقراء هي خدمات تكميلية.
ويدخل ضمن نطاق دائرة الاستهداف في مجال الدعم النقدي المباشر أكثر الأسر احتياجاً في الفئات المستهدفة من هذا البرنامج وذلك وفقاً لدرجة مستوى معيشتها وحاجتها للدعم والذي تعبر عنه العلامة التي تحصل عليها الأسرة حسب نظام الاستهداف المعتمد للبرنامج، مع مراعاة اعتماد أسلوب الاستهداف الجغرافي على مستوى كل محافظة بحيث لا يقل عدد الأسر المستفيدة في كل محافظة عن ألف أسرة في هذا المجال.
أما فيما يتعلق بالخدمات التكميلية المساندة الأخرى للبرنامج فانه يتم اعتماد أسلوب الاستهداف على مستوى المملكة باعتبارها وحدة جغرافية واحدة، ولا يسمح للأسرة الواحدة الانتفاع بأكثر من 3 خدمات أساسية أو تكميلية، من الخدمات التي يقدمها البرنامج.
وبموجب الأسس، تتولى وزارة الطاقة والثروة المعدنية مسؤولية وضع الشروط والمعايير والتصاميم الهندسية والفنية وطرح العطاءات المتعلقة بخدمة دعم الطاقة البديلة والمتجددة، والمتمثلة بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية للأسر الفقيرة والمحتاجة المستهدفة من البرنامج، بما في ذلك الاشراف ومتابعة تنفيذها وكل ما يلزم لذلك من أعمال بما في ذلك استلام هذه الأنظمة بعد تشغيلها حسب الأصول المتبعة.
كما اعتمدت الأسس شروطاً فنية لغايات تحديد الأسر الفقيرة والمحتاجة المستحقة لخدمة دعم الطاقة البديلة والمتجددة وهي: أن تكون الأسرة من الأسر المستهدفة من البرنامج، وأن تمتلك الأسرة مسكناً أو حصة في مسكن، وأن لا تمتلك الأسرة ألواحاً للطاقة الشمسية، وأن لا تكون الأسرة مدرجة على قوائم المستحقين لبرامج وزارة الطاقة (لائحة الأسر التي سيتم تركيب ألواح شمسية لديها)، وتوفر مكاناً مناسباً على سطح أو جانب المنزل لتركيب الخلايا الشمسية بمساحة لا تقل عن 40 متراً بناء على تقييم الفنيين في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وأن تكون قوة تحمل السطح لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية مناسبة وبناء على تقييم الفنيين.
وتتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع صندوق المعونة الوطنية مسؤولية وضع الشروط والمواصفات الخاصة ببرنامج التغذية المدرسية الموجه للطلاب الفقراء وفقاً لما هو معتمد لديها وطرح العطاءات والمناقصات المتعلقة به والاشراف والقيام بكافة الاعمال المتعلقة بتوزيع الوجبات على الطلاب في المدارس المستهدفة، وستقوم وزارة التربية وبالتوافق مع صندوق المعونة الوطنية بتحديد المدارس التي ستستفيد من برنامج التغذية المدرسية، وفقا للأسس والمعايير التالية: أن تكون المدرسة المستهدفة من المدارس الأساسية (رياض الأطفال – الصف السادس)، وأن تقع المدرسة ضمن المناطق الأشد فقراً أو المناطق المحتاجة التي يحددها الصندوق على مستوى المملكة مع مراعاة التوزيع الجغرافي قدر الامكان، ومراعاة النوع الاجتماعي عند تحديد المدارس المستفيدة من برنامج التغذية المدرسية.
وبموجب الأسس، يحدد صندوق المعونة الوطنية؛ الأسر المستفيدة من برنامج دعم التأمين الصحي وأعدادها وذلك وفق تسلسل أحقيتها من البرنامج وحسب الشروط والأسس التالية: أن يكون المستفيد أردني الجنسية، وان لا تكون الأسر مستفيدة من أي نوع من انواع التأمين الصحي المدني أو العسكري، وان تكون مدة سريان بطاقة التأمين الصحي الخاصة بأفراد الأسر المنتفعة من البرنامج لمدة سنتين مع مراعاة إضافة نوع بطاقة التأمين، وأن يكون الفرد المستفيد من التأمين الصحي مقيماً بصفة دائمة داخل المملكة. وتتولى وزارة الصحة مسؤولية إصدار تعليمات المعالجة الخاصة بالأسرة المستفيدة من التأمين الصحي من خلال هذا البرنامج، كما يلتزم الصندوق بمساهمة سنوية في دعم صندوق التأمين الصحي وفقا للإمكانات المالية المتاحة لديه وذلك لقاء شمول الأسر المحتاجة المستهدفة من البرنامج بالتأمين الصحي وحسب الأعداد المقررة سنوياً بما في ذلك التكفل بدفع رسوم تكاليف إصدار بطاقات التأمين الصحي لأفراد هذه الأسر، وستصرف بطاقة الانتفاع من التأمين الصحي لأفراد الأسرة المستحقة للتأمين الصحي على النحو التالي: المنتفع (المشترك) وزوجته أو زوجاته في حال كان المشترك ذكراً، وأبناء المشترك الذكور والإناث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وأبناء المشترك الملتحقون بالجامعات والمعاهد ولا تزيد أعمارهم عن 18 عاما، والبنت العزباء غير العاملة مهما بلغ عمرها، وأبناء المشترك المرضى الحاصلون على نسبة عجز تزيد على 75 بالمئة بموجب تقرير طبي صادر عن اللجان المختصة في وزارة الصحة.
وأعطت الأسس وزارة النقل، وهيئة تنظيم النقل البري الحق بتقديم المشورة الفنية المختصة لصندوق المعونة الوطنية وذلك فيما يتعلق باحتساب قيمة مبالغ الانتفاع وتحديد فئات التعرفة المعتمدة في البرنامج، على ان يقوم الصندوق بتحديد أرباب الأسر المؤهلين للانتفاع من خدمة الدعم النقدي لدعم تكاليف النقل العام للأسر الفقيرة والمحتاجة وذلك وفقا للأسس التالية: أن لا تكون الأسرة من ضمن الأسر المستفيدة من خدمة الدعم النقدي المباشر، وان تشكل التكلفة التقديرية لانتقال رب الاسرة المحتاجة الى مركز عمله ما لا يقل عن 15 بالمئة من دخل الأسرة الشهري، وعدم امتلاك رب الأسرة مركبة للتنقل، وان يتم احتساب التكلفة التقديرية للنقل ومبلغ الدعم النقدي لتكاليف النقل العام المستحق للأسرة بالاستناد إلى التعرفة المعتمدة لدى وزارة النقل هيئة تنظيم النقل البري. وسيقوم الصندوق بإيداع مبلغ دعم تكاليف النقل العام للأسر المحتاجة المستحقة لهذا الدعم في الحسابات البنكية أو المحافظ الالكترونية التي سيتم اعتمادها لهذه الغاية.
وألزمت الأسس صندوق المعونة الوطنية بتقديم مستند التزام مالي للوزارة المختصة المعنية بتقديم أي من خدمات البرنامج على شكل كتاب رسمي يقر من خلاله بتحمل أو المساهمة في تكاليف تنفيذ الخدمة التي تقع ضمن نطاق اختصاصها وذلك وفقاً لما هو متفق عليه مع الصندوق، بحيث تقوم الوزارة المختصة بتقديم مطالبتها المالية للصندوق عند البدء بإجراءات تنفيذ الخدمة مباشرة، على أن يقترن بالمطالبة نسخ مصدقة من الوثائق المتعلقة بتنفيذ الخدمة.
كما يقرر مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية أعداد المستفيدين من الخدمات التكميلية وحجم المخصصات المالية لكل منها وذلك في ضوء حجم التمويل المالي المتاح سنوية، وللمجلس الحق بتعديل هذه الأسس وفقا لمتطلبات واحتياجات تنفيذ خدمات البرنامج وذلك بتنسيب من مدير عام الصندوق المستند إلى توصية من اللجان الفنية المختصة بخدمات البرنامج.